مقدمة
هناك ثلاث أنواع من التشريع متفاوتة في ترتيبها ودرجاتها، ويحتل التشريع الاساسي (الدستور) الترتيب الأول والدرجة الأعلى، ويليه التشريع العضوي ثم التشريع العادي، وأدناهما التشريع الفرعي.
ويترتب على تفاوت هذا الترتيب نتيجة هامة هي وجوب إحترام التشريع الأدنى للتشريع الأعلى منه، فإذا حصل تعارض بين تشريعين متفاوتين في المرتبة وجب تغليب الاعلى منهما، وهذا ما يتحقق عن طريق الرقابة على صحة التشريع، او ما يسمى برقابة دستورية التشريعات، وهو المجلس الدستوري وفقا للمادة 165الفقرة1 والمادة 169 من دستور 28/11/1996الجزائري.






