القانون التجاري

مقدمة

طبقًا لنص المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري " يُعد تاجرًا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريًا و يتخذه مهنة معتادة له ما لم يقض القانون بخلاف ذلك"، فنص المادة تعتبر التاجر كل من يشتغل بالأعمال التجارية ويتخذها مهنة معتادة له سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا (شركة) بشرط أن يكون موضوع النشاط الممارس من طرف الفرد أو الشركة تجاريا، ويتبين من ذلك أنّ تعريف التاجر لا يرتبط بانتمائه إلى هيئة أو حرفة أو طائفة معينة، وإنما يرتبط بالعمل الذي يباشره ذلك أنّ احتراف العمل التجاري هو أساس اكتساب صفة التاجر.

ويشترط لاعتبار الشخص تاجرا وفقا للنص المشار إليه الشروط التالية :

- أن يباشر الشخص الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف .

- أن يقوم الشخص بالأعمال التجارية لحسابه الخاص.

- توافر الأهلية التجارية.

السابقالسابقالتالي التالي 
استقبالاستقبالطبع طبع تم إنجازه بسيناري Scenari (نافذة جديدة)