سؤال
على ضوء ما درست، حلل وناقش أهم ما تميز به الدستور الجزائري الحالي لسنة 1996 ؟
لقد تميز الدستور الجزائري لسنة 1996 بكونه دستورا مكتوبا قواعده صادرة في وثيقة واحدة تضمنت بعد التعديل الأخير ديباجة و218 مادة موزعة على أربعة أبواب، ويتميز بكونه أعد بإشراف السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية) وتمت المصادقة عليه من طرف الشعب بموجب استفتاء 28 نوفمبر 1996، ولكنه قد عرف ثلاث تعديلات هي على التوالي تعديل 2002 وتعديل 2008 وآخرها تعديل 2016. ومما يتميز به دستور 1996 أنه لم يأبه لأولئك المشككين في الطبيعة القانونية للدستور؛ بحيث بشكل صريح ولا لبس فيه، من خلال ديباجته، على أن الدستور يمثل سمو القانون وبأنه القانون الأساسي. هذا ويتميز دستور 1996 بكونه دستورا جامدا لأن إجراءات تعديله تعتبر إجراءات خاصة وأكثر تعقيدا من تلك التي يسن ويعدل بها القانون العادي من جهة، ولكون بعض المسائل فيه تتمتع بالجمود المطلق (المادة 212 من الدستور) لا تقبل التعديل بتاتا. ونظرا لهذا الجمود الذي يتمتع به دستور 1996 فإنه يعتبر بلا خلاف أسمى من باقي القوانين في الدولة، ولضمان هذا السمو بشكل فعلي فقد أقر المؤسس الدستوري الجزائري خضوع القوانين للرقابة الدستورية من طرف المجلس الدستوري بعد إخطاره حصرا من الجهات المحددة في الدستور. وفي الواقع إن الرقابة الدستورية في ظل دستور 1996 تتمتع بجملة من الخصائص، نذكر منها:
رقابة سابقة ولاحقة.
رقابة إلزامية واختيارية.
رقابة مقيدة بوجود إخطار.
رقابة ذات طابع نهائي لا تقبل أي طعن.
رقابة إلغاء بحيث يترتب عنها فقدان النص غير الدستوري لأثره.
رقابة تسري آثارها المتعلقة بعدم الدستورية بأثر فوري، وهذا ما لم يقرر المجلس الدستوري خلاف ذلك عندما يتعلق الأمر بنص تم إخطاره به بموجب دفع قضائي تم إحالته إليه من قبل إما المحكمة العليا أو مجلس الدولة (المادة 191 من الدستور).