وضع قانون العقوبات عدة أحكام قانونیة بخصوص القانون الواجب التطبیق سواء من حیث الزمان أو من حيث المكان لذلك سنتطرق في هاته المحاضرة الى تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان وكذا الاحكام التي تنظم هذا المبدأ.
فالاصل في القانون الجنائي أنه يطبق بأثر فوري ومباشر وهو ما يجعلنا نستبعد الأثر الرجعي له.
أولا:تعریف مبدأ عدم رجعیة النص الجنائي :
نقصد بهذا المبدأ سریان القانون على الأفعال المرتكبة بعد صدور هذا القانون وعدم سریانه على الماضي أي على الأفعال المرتكبة قبل صدور هذا القانون.
ثانيا : مضمون مبدأ عدم رجعیة النص الجنائي : یتضمن المبدأ عدم تطبیق قانون جدید على الأفعال الواقعة قبل صدوره لأن المعاقبة على فعل یتطلب بداية إعلام الأفراد بتجریمه وذلك یتطلب نشر القانون حتى نفترض علم كافة الناس به كما یتضمن المبدأ ایضا إعتبار الج ا رئم التي حدثت في ظل القانون القدیم تبقى خاضعة له حتى بعد صدور القانون الجدید.
الإستثناء الوارد على مبدأ عدم الرجعیة " رجعیة القانون الأصلح للمتهم "
إن المنطق یفرض رجعیة القانون الجدید إذا كان أصلح للمتهم . والأمر هنا یتعلق بالقوانین الموضوعیة دون الإجرائية التي تسري بأثر مباشر ، فإذا قام المشرع في القانون الجدید بإلغاء نص التجریم أو تخفیف العقوبة فإن ذلك یدل على عدم خطورة الفعل على المجتمع وبالتالي یجب أن یستفید منه المتهم.
أولا : حالات إعتبار القانون الجدید أصلح للمتهم :
- إذا ألغي التجریم وأبیح الفعل
- إذا خفف من عقوبته
- إذا قرر تدابیر أمنیة بدل العقوبات
- إذا قرر عقوبة واحدة بدل عقوبتین
- إذا جعل الحكم بإحدى العقوبتین إختیاریا
- إذا إشترط عنص ا ر جدیدا للجریمة
- إذا غیر من تكییف الجریمة ( جنایة إلى جنحة أو جنحة إلى مخالفة)
- إذا نص على ظروف مخففة
- إذا ألغى عقوبات تكمیلیة كانت مقررة.
ثانیا : شروط تطبیق القانون الأصلح للمتهم :یجب توفر جملة من الشروط
لتطبیق هذا الإستثناء منها :
- أن یكون القانون الجدید أخف للمتهم مقارنة بالقانون القدیم
- ألا یكون قد صدر حكم نهائي في الواقعة المرتكبة
- ألا یكون القانون الجدید من القوانین الإستثنائیةأو من القوانین المحددة المدة