الشخصية المعنوية هي الصلاحية لثبوت الحقوق وتحمل الواجبات وهذه الصلاحية لثبوت الحقوق وتحمل الواجبات يكتسبها الشخص الطبيعي و المعنوي .
ولقد إعترف القانون الجزائري للشركة بالشخصية المعنوية فنص في المــــادة 417 ق. م . ج على انه تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا معنويا غير أن هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير إلا بعد إستيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون و مع ذلك إذا لم تقم الشركة بالإجراءات المنصوص عنها في القانون فإنه يجوز للغير أن يتمسك بتلك الشخصية
كما نصت المادة 50 ق، م، ج بأنه يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان : و ذلك في الحدود التي يقررها القانون و بصفة خاصة يكون له دمة مالية مستقلة وأهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو يقررها القانون و موطن هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها و سنتناول بداية الشخصية المعنوية للشركة و نهايتها و النتائج المترتبة عليها فيما يلي :
المطلب الاول
بداية الشخصية المعنوية و نهايتها

اولا : بداية الشخصية المعنوية
القاعدة أن الشخصية المعنوية للشركة تبدأ بمجرد تكوينها و هي تتكون بمجرد تحرير عقد إنشائها دون أن يتوقف ذلك على إجراءات الشهر التي يقررها القانون بالنسبة للشركات التجارية ( م 417 ق، م ، ج ) . غير أنه لا يجوز الإحتجاج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد أستيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون
لكن المشرع الجزائري نص في المادة 549 ق، ت ، ج بأن الشركة لا تتمتع بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري و قبل إتمام هذا القيد يكون الأشخاص الذين تعهدوا بإسم الشركة و لحسابها متضامنين من غير تحديدد أموالهم إلا إذا قبلت الشركة بعد تأسيسها بصفة قانونية بأن تأخد على عاتقها التعهدات المتخدة فتعتبرتلك التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسيسها.
فهذا النص يبين أن المشرع الجزائري لا يعترف للشركة التجارية بأي وجود قانوني مستقل قبل قيدها في السجل التجاري. و هذا النص يعتبر تقييدا لحكم المادة 417 / 2 ق، م، ج على أعتبار أن الخاص يقيد العام .

المطلب الثاني
نهايــة الشخصيــة المعنويـــة

تبدأالشخصية المعنوية للشركة بمجرد تحرير عقدها و تستمر طوال حياتها القانونية . وتنتهي بأنقضائها او بأنتهاء الأجل المحدد لها أوحلها بإرادة الشركاء أو تنتهي بحكم من القضاء أو بسبب هلاك اموالها أو غير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى أنقضاء الشركة .
و مع ذلك فمن المقرر فقها و قضاءا وحتى قانونا أن أنقضاء الشركة لا يترتب عليه زوال شخصيتها المعنوية و إنما تظل الشركة محتفضة بشخصيتها المعنوية .طيلة فترة التصفية لحين توزيع أموالها على الشركاء مرعاة لمصلحة الشركاء و دائني الشركة
وبناء على ذلك يجوز مقاضاة الشركة أثناء فترة التصفية كما يجوز للمصفي إبرام العقود و تنفيد الإلتزمات بالقدر اللازم لأعمال التصفية .
المطلب الثالث
حدود الشخصية المعنوية.

يترتب على ثبوت الشخصية المعنوية للشركة أن لهذه الأخيرة أهلية في حدود الغرض الذي أنشئت من أجله ، ومن ثم لا تتطابق مع الشخصية القانونية للإنسان لما بين الشخصيتين من إختلاف في الطبيعة و التكوين والغرض ، وقد نصت على ذلك المادة 50 ق، م.ج، بقوله " يتمتع الشخص الإعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان و ذلك في الحدود التي يقررها القانون " .
فأهلية الشركة كشخص معنوي يرد عليها قيدان :
الأول : وهو مستمد من طبيعتها ذاتها وهو يتعلق بالحقوق الملازمة لصفة الإنسان مثل حقوق الأسرة المترتبة عن الزواج و الطلاق و القرابة كحقوق الإرث و النسب فهذه الحقوق تثبت للإنسان بإعتباره كائنا طبيعيا .
الثاني : فهو مستمد من الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله فهي تتمتع بالحقوق في حدود غرضها ولا تتعداه ، فإذا أنشئت الشركة من أجل مباشرة نوع معين من التجارة فلا يجوز لها الخروج عنه إلا بعد تعديل العقد .
وتسأل الشركة مدنيا قبل الغير عن الأفعال الضارة التي تقع من عمالها و موظفيها في حالة تأدية وظائفهم أوبسببها .
ولما كانت العقوبة شخصية لا توقع إلا على من إرتكب الفعل ونظرا لأن الشركة لا تتمتع بالإرادة فلا يعقل أن ترتكب أعمال جنائية و لذلك جرى الفقه و القضاء على عدم قيام المسؤولية الجنائية للشركة و الذي يسأل هو الشخص مرتكب الفعل ، و يستثنى من ذلك العقوبات المالية أو الغرامات .
المطلب الرابع
النتائج المترتبة على الشخصية المعنوية

تتمتع الشركة كشخص معنوي بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان ويترتب على ذلك أن للشركة ذمة مالية مستقلة وأهلية في حدود غرضها و للشركة ممثلين لمباشرة حقوقها و إسما و موطنا وجنسية تميزها عن غيرها .

أولا : ذمـة مالية مستقلة عن ذمم الشركـــاء
تكتسب الشركة بمجرد قيامها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء تشمل كل ما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات و هي من أهم النتائج المترتبة على إعتبار الشركة شخصا معنويا فأموال الشركة لا تعتبر ملكا شائعا بين الشركاء بل ملكا للشركة ويترتب على ذلك ما يلي :
1- أن الصحة المقدمة من الشريك تصبح ملكا للشركة و عليه لا يجوز للذائنين الشخصيين للشركاء ان يتقاضوا ذيونهم إلا من نصيب شريكهم في الارباح دون نصيبه في رأس المال ، التي تبقى بعد تصفية الشركة .
2- يترتب على إستقلال ذمة الشركة عن ذمم الشركاء أن مدين الشركة لا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة بين الدين الذي عليه للشركة و الدين الذي يكون له قبل أحد الشركاء .كما أنه لا يجوز إجراء المقاصة بين دين على الشركة و دين لأحد الشركاء.
3- في حالة الإفلاس القاعدة هي إستقلال ذمة الشركة عن دمم الشركاء و عليه إذا أفلست الشركة لا يستتبع ذلك إفلاس الشركاء .
كما أن إفلاس أحد الشركاء لا يستتبع إفلاس الشركة إلا في شركة التضامن.

ثانيا : أهــلية الـشـــــركـــــــــــة
يكون للشركة أهلية في الحدود التي يعينها القانون أو عقد إنشائها و عقد الشركة هو الذي يحدد نشاطها و الغرض من إنشائها فلها أن تكتسب أموالا و تتصرف فيها و تتعامل مع الغير فتصبح دائنة و مدينة و تساهم في شركة أخرى ولكن يجب ان يتم كل ذلك في حدود الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله تطبيقا لقاعدة تخصيص الشخص المعنوي .وقد سبقت الاشارة إلى مسؤولية الشركة المدنية و الجزائية
ثالثـــا: إســم الشــركــــــــــــة
يجب أن يكون لكل شركة إسم خاص بها يميزها عن غيرها من الشركات و يجب أن يتم إختيار الإسم و شهره طبقا لما يقضي به القانون . كما أن القانون يحمي أي إعتداء على الإسم .
و ستعود إلى الكلام عن اسم الشركة عند الكلام عن أنواع الشركات .
رابعا : موطــن الـشركــــــــة
للشركة موطن مستقل عن موطن الشركاء و هو المركز القانوني للشركة . وتحديد موطن الشركة له أهمية خاصة بالنسبة للشركة و الغير ، فهو الذي يحدد المحكمة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وقد يكون موطن الشركة مع مصانعها وقد يكون لها فروع في ولايات مختلفة .
أما الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج و لها نشاطا في الجزائر فيعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر .

خامسا : جنـسيـــــة الشركــــــــة
يكون للشركة جنسية خاصة لا تختلط بجنسية الاشخاص المكونين لها و لجنسية الشركة أهمية خاصة لمعرفة مدى تمتع الشركة بالحقوق التي تمنحها كل دولة لرعاياها ومنها الحق في الاتجار ، وكذلك تحديد الدولة التي يكون لها الحق في حماية الشركة في المجال الدولي ، كما أن جنسية الشركة هي التي تحدد القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بإنشائها وأهليتها وإدارتها وتصفيتها بوجه عام.
سادسا : ممثـل عـن الشــركة يعبـر عـن إرادتها
يمكن للشركة كشخص معنوي أن تتعامل مع الغير وذلك كله في الحدود التي يعينها عقد إنشائها . ويمثل الشركة مدير أو أكثر يعبر عن إرادتها ويمثلها أمام القضاء ويعمل بإسمها ولحسابها
ويختلف مركز المدير من حيث التعيين و الأختصاصات حسب نوع الشركة وهو الأمر الذي ستفصله عند دراسة كل شركة على حدة .

و للتوسع اكثر في الموضوع اضغط على الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=fI8l7sb2LtY

 نشير في الأخير إلى أن الأحكام الخاصة بالشركات وردت في القانون المدني الجزائري, و الذي يبين القواعد الخاصة بالشركات على العموم, و الشركات المدنيـة على وجه الخصوص في الـمـواد 416 إلى 449, و هي تتناول الأحكام العامة و أركان الشركة و إدارتها و آثارها, و انقضاؤها و تصفيتها و قسمتها, و لا يقتصر تطبيق هذه القواعد على الشركات المدنية, بل يشمل الشركات التجارية, و تعتبر القواعد المذكورة الشريعة العامة التي تخضع لها الشركات مهما كان نوعها مدنية أو تجارية, و يطبق القانون المدني على الشركات التجارية في الحالات التي لا يوجد في شأنها نص في القانون التجاري.
أما القانون التجاري فقد تناول الشركات التجارية بالتفصيل في المواد مـن 544 إلـى 840, و هو المرجع الأساسي لتحديد طبيعة و ماهية كل الشركات التجارية.
و يمكن القول أن موضوع الشركات التجارية هام, نظراً لارتباطه بالاقتصاد الوطني, و تأثيره المباشر عليه, و هذا انطلاقا من كون الشركة النواة الأساسية لأية اقتصاد, لـذا وجب الاهتمام عليها و محاولة تطوير و تحديث القوانين بما يتناسب و التطورات الجارية.

آخر تعديل: Monday، 6 June 2016، 7:55 PM