حيث يقع التنفيذ العيني على التزام معين إما أن يكون نقل ملكية شيء أو أي حق عيني آخر، القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
1) التنفيذ العيني في الالتزام بنقل ملكية شيء أو حق عيني (الالتزام بإعطاء شيء)(نصوص المواد 165 إلى 167 ق.م.)
يتم التنفيذ العيني للالتزام بنقل ملكية العقار أو أيّ حق عيني وارد على العقار بالقيام بإجراء تسجيل العقد في السجل العقاري والشهر العقاري، أما المنقول فيتم التنفيذ العيني بالنسبة لنقل ملكية المنقول بمجرّد العقد، أما بالنسبة للأشياء المعينة بنوعها أو الأشياء المثلية، كمقدار معين من القمح أو أي سلعة أخرى فيتم التنفيذ العيني بإجراء عملية الفرز.
2) التنفيذ العيني في الالتزام بالقيام بعمل والامتناع عن عمل(نصوص المواد 167 إلى 173 ق.م)
في الالتزام بالقيام بعمل، قد تكون شخصية المدين ليست محل اعتبار في العقد، فلا يكون تدخل المدين ضروريا لتنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا، كالتزام الناقل بتوصيل المسافر أو البضاعة، ففي حالة امتناع المدين عن تنفيذ التزامه يمكن تنفيذ الالتزام عينيا على نفقة المدين، كما قد تكون شخصية المدين محل اعتبار في تنفيذ الالتزام، حيث يتطلب التنفيذ العيني ضرورة تدخل المدين مثال قيام فنان برسم لوحة فنية... وفي هذه الحالة إذا امتنع المدين عن تنفيذ الالتزام عينيا، فلا يمكن جبره على ذلك يتم اللجوء إلى التنفيذ بطريق التعويض.
أما في حالة الالتزام بالامتناع عن عمل كالالتزام بعدم المنافسة وعدم إفشاء السر المهني، فإذا وقع الإخلال بهذا الالتزام يمكن طلب إزالة هذه المخالفة على نفقة المدين إذا كان ذلك ممكنا بالحصول على إذن من القضاء، وإذا تعذر ذلك لم يبق إلا التعويض.