Spécial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tout
ا |
---|
Ns | الاتفاق | ||
---|---|---|---|
الاتفاق: لغة نقول إتفق في، يتفق، اتفاقا، فهو متفق، واتفق الشخصان على شيء بمعنى تواطأ على أمر واحد لا اختلاف فيه، واجتمعت كلمتهما ولم يختلفا، أما اصطلاحا: فيعني الاتفاق في القانون، القبول بتراضي بين طرفين فأكثر. | |||
Ns | الخصومة | ||
---|---|---|---|
الخصومة: يقصد بالخصومة الحالة القانونية التى تنشأ عند رفع الدعوى إلى القضاء، كما يذهب الفقه إلى تعريفها بأنها: مجموعة الأعمال التى ترمى إلى تطبيق القانون فى حالة معينة بواسطة، القضاء وتعرف في نفس الاطار بأنها: مجموعة من الإجراءات المتتابعة التي يقوم بها الخصوم أو ممثليهم أو القاضي وأعوانه وتبدأ بالمطالبة القضائية وتسير بغرض الحصول على حكم في الموضوع. | |||
Ns | الدعوى | ||
---|---|---|---|
الدعوى: تُعرّف الدعوى بصفةٍ عامّة على أنّها: "سلطة الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق أو لحمايته"، وقد اختلفَ فقهاء القانون بشأنِ طبيعة العلاقة بين الحقّ والدّعوى، فذهَبَ بعضهم إلى اعتبار الحقّ والدّعوى وجهيْن لعملةٍ واحدة، حيث إنّ الدعوى هي ذات الحقّ كان ساكنًا إلى أن يتمّ تحريك الدعوى للمطالَبة به من قبل الخصوم، أمّا البعض الآخر فيتّجه نحو أن الحقّ والدّعوى أمرانِ مختلفانِ كليًّا، حيث تتعدّد الحقوق: كالحق الشخصي والعيني والمعنوي، أما الدعوى فإنها الوسيلة التي يتم بها حماية الحقوق السابقة.
| |||
Ns | الصفقة | ||
---|---|---|---|
الصفقة: الصَّفْق هو الضرب الذي يسمع له صوت ، وكذلك التَّصْفِيقُ،و الصَّفْقةُ هي ضربُ اليد عند البيع علامة إِنفاذه ، الصَّفْقةُ العقد، والصَّفْقةُ الْبَيْعَةُ، ويقال : صَفْقَةٌ رابحةٌ أو حاسرةٌ، وأَعطاه صفقةَ يده أي عَهْدَه (المعجم الوسيط)، وكلمة صفقة في القانونتدل على نقل السلع أو الخدمات من شخص لآخر، وحين تتعلق الصفقةبالدفع أو الخدمات تسمى صفقة نقدية، وحين يؤجل الدفع إلى تاريخ لاحق فهي صفقة ائتمانية ، وعندما تتعلق بعقد إداري نقول صفقة عمومية (https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9)، حيث يأخذ الاتفاق وصف العقد الاداري المسمى "صفقة عمومية"، ويخضع لأحكام تنظيم الصفقات العمومية إذا ما حقق هذا العقد المعايير المحددة لعقد الصفقة العمومية تشريعيا أو قضائيا أو فقهيا. أما العقد الاداري فيعرف بأنه: "العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وتظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام وذلك بتضمين العقد شرطا أو شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص"(أنظر: محاضرات للاستاذ عمار بوضياف، نسخة pdf). | |||
Ns | العقد | ||
---|---|---|---|
العقد: لغة: يقصد به من الناحية المادية الربط والشد والتوثيق ونقيضه الحل، أما معناه كمصطلح قانوني، فهو الربط الحاصل بين كلامين أو ما يقوم مقامهما على وجه يثبت عليه حكم شرعي بالتزام أحد الطرفين أو كليهما. يعرّف " الأستاذ فاضلي إدريس" العقد فيقول أنه " توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين، يتمثل هذا الأثر في منع أو فعل أو عدم فعل شيء ما "، ويقول أن في العقد تتوجه الإيرادات إلى إنشاء الالتزام أو نقله فيكون بهذا، العقد أخص من الاتفاق، باعتبار أن الإيرادات تتوجه فيه إلى إنشاء علاقة ملزمة و بهذا لا يكون الاتفاق عقدا إلا إذا كان منشِأً للالتزام أو ناقلا له، بينا يكون اتفاقا متى كان معدلا للالتزام أو منهيه، مما يفيد أنه ليس كل اتفاق عقد في حين أن كل عقد هو اتفاق. | |||
Ns | المتعامل الاقتصادي | ||
---|---|---|---|
المتعامل الاقتصادي: وهو الطرف الثاني في عقد الصفقة العمومية، الذي تعاقدت معه المصلحة المتعاقدة باعتباره المتعامل المتعاقد الممنوح له الصفقة العمومية والمسمى في صلب عقد الصفقة العمومية بالمتعامل الاقتصادي، حسب ما يؤكد عليه المراقب المالي مؤخرا عند رقابته على عقود الصفقات العمومية، تحت طائلة عدم منح التأشيرة، بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 15-247. | |||
Ns | المتعامل المتعاقد | ||
---|---|---|---|
المتعامل المتعاقد: حسب المرسوم الرئاسي رقم 15-247، فإنه يمكن أن يكون شخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يلتزمون بمقتضى الصفقة، (أي أي يلتزمون أمام المصلحة المتعاقدة بتنفيذ ما تعهدو به بمقتضى عقد الصفقة العمومية) إما فرادى أو في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات. | |||
Ns | المصلحة المتعاقدة | ||
---|---|---|---|
المصلحة المتعاقدة: هي أحد أطراف الصفقة العمومية، وتتمثل في مجموعة خاصة من أشخاص القانون العام حددتها المادة السادسة من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 على سبيل الحصر، حيث اصطلح المشرع الجزائري على تسميتهم بمصطلح المصلحة المتعاقدة متى ما كانوا طرفا في العقد، وأخذ هذا الاخير وصف الصفقة عمومية. | |||
Ns | المنازعة | ||
---|---|---|---|
المنازعة أو النزاع: يعرف النزاع بأنه خصومة تنشأ عادة عند اختلاف المصالح في موضوع معين، وليس بالضرورة أن يحل هذا النزاع عن طريق القضاء، أما بالنسبة لمعنى النزاع في المشروعات والعقود، فيجب تحديده بدقة وذلك قصد فهم النزاع وتحديد الطريقة المناسبة لحله بما يتماشى مع العقد المبرم بين الاطراف، حيث يتم حل النزاع حسب ما حدجده بنود العقد الذي نشأ هذطا العقد في ظله وذلك إما بعرض النزاع على هيئة حل النزاعات أو عن طريق القضاء أو عن طريق التحكيم. وهنا نشير إلى هناك تداخل في المعنى بين مصطلحي نزاع و خلاف، حيث أن مصطلح نزاع اوسع واشمل من مصطلح خلاف، الذي يعني عدم الاتفاق والمشادة والجدل الناتج عن النقاش الكلامي. | |||