ظهرت تسمية عقد العمل في أواخر القرن التاسع عشر، حيث وردت تسميته في بعض التشريعات المقارنة بعقد إجارة الخدمات كالقانون الفرنسي القديم الذي تأثر بالقانون الروماني. أما في القانون السويسري فقد أطلق عليه اسم: إجارة العمل و ذلك سنة 1999، و هي التسمية التي تعطي للعمل صفة البضاعة القابلة للبيع و الإيجار.
فيما يلي بعض التعريفات من مختلف التشريعات و قوانين العمل :
المادة 674 من القانون المدني المصري تعرفه كالتالي : "العقد الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين، بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر و تحت إدارته و إشرافه مقابل أجر".
المادة 81 من قانون العمل السوري رقم 279 : "اتفاق بين رب العمل و العامل، يشتغل بموجبه العامل لصالح صاحب العمل ولو كان بعيدا عن نضارته، لقاء أجر محدد حسب مدة العمل أو حسب مقدار الإنتاج"
وعرفه المشرع الجزائري حسب نص المادة 8 : " تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو غير كتابي، و تقوم هذه العلاقة على أية حال بمجرد العمل لحساب مستخدم ما، و تنشأ عنها حقوق المعنيين و واجباتهم وفق ما يحدده التشريع و التنظيم و الإتفاقيات أو الإتفاقات الجماعية و عقد العمل". و من ثمة أكد على الأخذ بالفكرة الحديثة لعلاقة العمل التي تكرس الاهتمام بالجانب الموضوعي للعمل و توسيع دائرة ووسائل و طرق حماية العمال.
و يمكن اعتماد التعريف الأكثر شمولية في الفقه الحديث بأنه : " عقد يلتزم بمقتضاه العامل بالعمل لصالح صاحب العمل أو المستخدم تحت إشرافه و توجيهه مقابل أجر محدد، و لمدة محددة أو غير محددة"، حيث ألم هذا التعريف بالعناصر الأربعة لهذا العقد و المتمثلة في: العمل، الأجر، التبعية و المدة