2. التمييز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية

2.1. معيار المضاربة

أ‌-  معيار المضاربة: مفاده أن السعي وراء تحقيق الربح النقدي هو المعيار الفاصل بين العمل التجاري والعمل المدني، وأن الشخص كلما وجدت لديه نية تحقيق الربح النقدي فعمله تجاري، وهذا المعيار اعتمده المشرع الجزائري بموجب المادة 02 من القانون التجاري " الشراء لأجل البيع بقصد تحقيق الربح" وهذا المعيار صحيح لأنه يفسر الكثير من الأعمال التي لا تعتبر تجارية إلا بالنسبة لممارسيها، فبعض الأشخاص يقومون بأعمال على سبيل التبرع، أي لتحقيق منافع اجتماعية لذا فهي حسب هذا المعيار أعمال مدنية بحتة، لذلك استبعدت الأعمال التي تقوم بها الجمعيات الاستهلاكية، كذلك في مجال نشر الكتب والصحف يجب التفرقة بين عمل الناشر الذي عمله تجاري والناشر الذي عمله مدني، فإن كان الهدف نشر الثقافة فالعمل مدني، وإن كان الهدف تحقيق الربح فالعمل تجاري، غير أن هذا المعيار اُنتقد عل أساس أن المشرع قد عدّد بعض الأعمال على أنها تجارية بالرغم من انتفاء عنصر المضاربة مثل التعامل بالسفتجة، حيث اعتبرها عملا تجاريا مهما كانت المناسبة التي سحبت من أجلها سواء كان سحبها بمناسبة عمل مدني أو بمناسبة عمل تجاري، كذلك التاجر الذي يشتري سلعا من أجل إعادة بيعها يمكن أن يحقق خسارة في بعض الحالات وبذلك حسب هذا المعيار يعد عمله تجاريا رغم عدم تحقيقه للربح ورغم أن المضاربة غير موجودة، وبشكل عام فإن العمل الانساني كله يستهدف تحقيق الربح، ومنه حسب هذا المعيار فإن ذلك يؤدي إلى إلغاء الأعمال المدنية وتحويلها إلى أعمال تجارية ( كأصحاب المهن الحرة)، كما اُنتقد هذا المعيار على أنه معيار نفسي يصعب إثبات نية تحقيق الربح.