1. أهمية التمييز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية

1.5. من حيث حوالة الحق والخضوع لنظام شهر الإفلاس

أ‌-    من حيث حوالة الحق: تقتضي المادة 241 من القانون المدني " لا يحتج بالحوالة من قبل المدين إلا إذا اُخبر بها بإعلان غير قضائي غير أن قبول المدين لا يجعلها نافذة قبل الغير إلا إذا كان هذا القبول ثابت بالتاريخ"، أما في القانون التجاري فإنه لا يشترط أي شيء من ذلك، لذلك تجوز حوالة الحقوق الثابتة في الأوراق التجارية بمجرد التوقيع عليها مما يفيد انتقالها، وبناء على ذلك يحصل تداول السفتجة والشيكات والسندات الإذنية من خلال التظهير أي بمجرد التوقيع عليها بما يفيد تحويلها أو حتى تسليمها إن كانت لحاملها.

ب‌-   من حيث الخضوع لنظام شهر الإفلاس: لا يجوز شهر إفلاس التاجر إلا إذا توقف عن دفع ديونه التجارية، أما إذا توقف عن دفع دينه المدني فلا يجوز شهر إفلاسه، وإذا أجاز القانون للدائن بدين مدني ان يطلب شهر إفلاس التاجر، إلا أنه يجب أن يثبت أن التاجر قد توقف عن دفع دينه التجاري، أما المدين العادي فإنه يخضع لأحكام القانون المدني  في المواد من 177 إلى 202 والتي لا تتسم بالشدة والصرامة التي يتسم بها نظام الإفلاس، ففي المسائل المدنية لا يوجد غل يد المدين عن التصرف في أمواله ولا توجد تصفية جماعية ولا يوجد توزيع الثمن على الدائنين.