1. المبحث الأوّل: ضمانات التأديب قبل الشروع في المساءلة التأديبية

1.2. المطلب الثاني: اطلاع الموظّف على ملفه التأديبي

نبقى دائما ضمن مضمون المادّة 167 من الأمر 03/06 والتي جاء فيها "يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه وأن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديـبية".

باستقراء نص المادّة أعلاه يتبيّن بأنّ المشرّع الجزائري قد كفل تمتّع الموظّف العمومي المعني بضمانة أساسية لا تقّل أهمّية على التبليغ حيث تتوقف عليهما مواصلة المساءلة التأديبية العادلة وهي:

تمكينه من الاطلاع على كامل ملفه التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما يسري تاريخ  تحريك الدعوى التأديـبية حتى يطلع على كافة الأدلة التي استندت إليها الإدارة لإحالته على التأديب وما لذلك من فائدة عملية بالنسبة له تساعده على تحضير وسائل دفاعه لتفنيد ودحض ما نسب له من أخطاء.