1. الفرع الثاني: المصادر التفسیریة

1.2. الفقه

والمقصود به الاجتھاد الفقھي وھو مجموع الدراسات التحلیلیة بخصوص القانون الوضعي، فالھدف من ھذه الدراسات الوقوف على مكامن الضعف والفراغ بخصوص قضایا معینة وھي مصادر تفسیریة لیس لھا قیمة إلزامیة لكن لھا أھمیتھا وكثیرا ما تؤخذ بعین الاعتبار من طرف المحاكم خلال فض النزاعات، كما یعتمد المشرع علیھا لتعدیل قوانین معینة كما أن لجان التعدیل تضم من بینھا بعض الفقھاء عادة.

1-      تعريف الفقه

يقصد بإصطلاح الفقه مجموع الآراء التي يقول بها علماء القانون، وهم يشرحون أو ينتقدون قواعد القانون في مؤلفاتهم ويستنبطون الحلول على ضوء شرحهم لتلك القواعد أو تعليقهم على الأحكام القضائية.

كما أنه يمكن تعريف الفقه أنه مجموع الآراء التي يقول بها فقهاء القانون بصدد شرحهم للقانون وتفسيره ونقده في مؤلفاتهم وأبحاثهم أو محاض ا رتهم.

2-       دور الفقه في تكوين القانون

كان الفقه قديما من المصادر الرسمية للقانون، حيث كان من صلاحيته الفقه إنشاء قاعدة القاعدة القانونية بنفسه كما لو كان مشرعا، وهذا ما يدلنا عليه تاريخ القانون الروماني، والقانون الفرنسي القديم، إلى جانب تاريخ الشريعة الإسلامية، ففي العهد الروماني مثلا، كان القضاة يلتزمون إلى حد كبير بأراء الفقهاء، إلى درجة أنه أصبحت هذه الأ راء من المصادر العامة عند تجميع القواعد القانونية في شكل مدونة، مدونة جوستنيان.

تراجع دور الفقه في المجتمعات الحديثة، ولم يعد له دور في منح القاعدة القانونية قوة الإلزام، وبذلك فلا يمكن القول أن الفقه المعاصر يعتبر مصد ا ر رسميا للقانون، بل هو مصدر تفسيري يلجأ إليه القاضي ليسترشد بمضمونه لفهم القاعدة القانونية.

وخلاصة القول أن مهمة الفقه تقتصر على شرح أحكام القانون وتفسير ما غمض من نصوصه وإستنباط آراء علمية تبين ما ينبغي أن يكون عليه القانون، وإثارة السبيل أمام المشرع عندما يضع قانونا جديدا أو يعدل قانونا قديما، أو أمام القضاء حينما يقوم بتطبيق القانون.