1. الفرع الثاني: تعريف القانون

1.2. ثانيا: التعريف الاصطلاحي

تتضمن كلمة قانون في مجال العلوم القانونية معنيين أساسيان يتمثلان في معنى واسع أو عام ومعنى ضيق أو خاص:

 المعنى العام فهو مجموعة القواعد العامة, المجردة , الملزمة التي تحكم سلوك الفرد داخل المجتمع, فهذا مفهوم عام ينطبق على كل القواعد التي تحمل هذه الصفات .

أما المعنى الخاص فهو مجموعة القواعد العامة المجردة الملزمة التي تحكم سلوك الفرد التي تضعها السلطة التشريعية، فالقانون بالمفهوم العام يختلف عن المفهوم الخاص له في مصدر النصوص والقانون بمفهومه الضيق هو نفسه التشريع.

كما اعتمد فقهاء القانون على ثلاثة معايير أساسية لتعريف القانون تتمثل في معيار الغاية، معيار الجزاء، وأخيرا معيار خصائص القاعدة القانونية.

1- الغاية كأساس لتعريف القانون

عرف هذا الاتجاه القانون أنه " مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم علاقات الأشخاص في المجتمع تنظيما عادلا يكفل حريات الأفراد ويحقق الخير العام". يعاب على هذا التعريف ما يلى :

-أن فكرة الخير العام ليست ثابتة ومحددة، بل نسبية ومتغيرة.

-أن غاية القانون هي فكرة قابلة للنقاش، ومحاولة حصرها في تعريف القانون من شأنها أن تؤدي إلى جدل وتناقض.

2- الجزاء كأساس لتعريف القانون

وضع فريق اخر من الفقهاء تعريفا للقانون على أساس الجزاء، فاعتبروا أن " القانون هو مجموعة القواعد العامة الجبرية التي تصدر عن إرادة الدولة وتنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه الدولة أو الداخلين في تكوينها".

يشوب هذا التعريف نقائص جعلت غالبية الفقه يستبعده، وذلك للأسباب التالية :

-لا تصدر كل القواعد القانونية عن إرادة الدولة كالدين.

-القاعدة القانونية موجودة قبل تدخل الج ا زء، فهذا الأخير لا يتدخل إلا في حالة مخالفة الأفراد للقاعدة القانونية.

3- خصائص القاعدة القانونية كأساس لتعريف القانون

عرف هذا الاتجاه القانون على أساس الأخذ بالخصائص التي تميز قواعده عن غيرها من قواعد السلوك الاجتماعي الاخرى، ويتمثل هذا تعريف القانون حسب هذا الاتجاه في " مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد وعلاقاتهم في المجتمع والتي تكون مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة عند الاقتضاء".

يعتبر هذا التعريف هو الغالب والمقبول لدى غالبية الفقهاء وهو الأكثر صوابا لاشتماله لجميع مكونات القاعدة القانونية.