1. صاحب الحق

صاحب الحق

تعريف:

صاحب الحق: و هو من يكون صالحا لأن يكون صاحب حق و يتحمل الإلتزام و يحيا حياه قانونية، حتى تكون له حياه قانونية.

يكون صاحب الحق إما شخص طبيعي أو شخص معنوي

الشخص الطبيعي

تعريف:

الشخص الطبيعي هو الإنسان أو الكائن البشري ، و دراسته تعني دراسة الشخصية القانونية للإنسان في حد ذاته

بداية الشخصية القانونية للشخص الطبيعي:

تبدأ الشخصية القانونية للشخص الطبيعي بمجرد ولادته حيا، أي بانفصاله انفصالا تام و هو على قد الحياعن أمه، و يستدل على ثبوت حياه المولود بمظاهر مادية مثل: التنفس ، البكاء ، الحركة.....حسب نص المادة(م) 25 ق م ج[1] .

و استقر الرأي الفقهي على أنه لا يشترط القابلية للحياة حتى تثبت الشخصية القانونية للشخص، بل تثبت له بمجرد ولادته حيا حتى و لو للحظات .

و يثبت على ذلك بتسجيله في سجلات الحالة المدنية ، لكنها تبقى قرينة بسيطة ، و يمكن إثبات عكسها، ويمكن ذلك لأن الولادة واقعة مادية و ووسائل إثباتها مادية أيضا ، كالحركة و التنفس و البكاء، و يكفي فقط أن يكون هناك شاهد على ذلك...

ويتم التسجيل في السجلات المدنية خلال 5 أيام للمولود في الجزائر و 10 أيام للولد المولود في الخارج.

توضيح:

لتوضيح أكثر إرجع إلى المواد 25 -26 -27 من ق م ج

القانون المدني.pdf

الشخصية التقديرية للجنين

الأصل أن لا يتمتع الجنين بالشخصية القانونية ، لكن إستثناءا فقط منحت له هذه الشخصية من قبل المشرع حماية لبعض الحقوق التي يتمتع بها و هوجنين، و لكن بشروط:

-أن يولد الجنين حيا.

-أن تكون الحقوق التي يتمتع بها لا تتوقف على إجازة أو رفض منه.

و من تلك الحقوق : الحق في النسب ، الحق في الميراث، الحق في الهبة و الحق في الوصية، إن ولد حيا ثبت له هذه الحقوق بأثر رجعي ، و إن توفي تنتهي الشخصية التقديرية.

إنتهاء الشخصية القانونية

-تنتهي الشخصية القانوية للشخص الطبيعي بالوفاة كنهاية طبيعية، و يثبت ذلك بالسجلات المعدة لذلك ، لكن أيضا الوفاة حالة مادية يمكن إثباتها بكل الوسائل الممكنة.

الانتهاء التقديري أو الحكمي للشخص:

و هي حالة الشخص الذي لا نتيقن من حياته أو موته ، وهو إما المفقود أو الغائب

تعريف المفقود:

المفقود: و هو الشخص الذي لا تعرف حياته من مماته ، و لا يعتبر مفقودا إلا بحكم قضائي

تعريف الغائب

وهو الشخص الذي تعرف حياته من مماته،و لكن مكانه مجهول

خصائص الشخص الطبيعي

من أهم خصائص الشخص الطبيعي هي:

-الاسم

-الحالة

-الأهلية

الاسم

الاسم هو ما يميز الشخص الطبيعي عن غيره، فقد نصت المادة 28من ق م :" يجب أن يكون لكل شخص لقب و اسم فأكثر، و لقب الشخص يلحق أولاده. –يجب أن تكون الأسماء جزائرية، و قد يكون خلاف ذلك بالنسبة للأطفال المولودين من أبوين غير مسلمين."

خصائص الاسم

من نص المادة أعلاه يتبين أن:

  1. -أن القانون أوجب على كل شخص أن يكون له اسم بقاعدة أمرة، و ليس له خيار له

  2. -أن يتكون الاسم من الاسم الشخصي Prènom و الاسم العائلي Nom.

  3. -اشترط المشرع أن تكون الأسماء جزائرية ، و هو الأمر الذي لا يتحقق في غالب الأحيان، فهناك أسماء سارية المفعول لكنها ليست جزائرية فقط بل هي أسماء عربية.....

  4. - الاسم لا يمكن تغييره أو تصحيحه حسب أهواء الأفراد و رغباتهم ،و لكن بقيود و إجراءات محددة قانونيا، لما في ذلك من خطر على النظام العام و الآداب العامة.

    الحماية القانونية للاسم

    في القانون المدني: حسب نص المادة 48 ق م ج:" لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه دون مبرر، و من انتحل الغير اسمه أن يطلب وقف هذا الإعتداء و التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر."

    في قانون العقوبات : نصت عليها المواد من من 245 إلى 248 ق ع ج[2] و تعتبر جريمة انتحال شخصية .

أنواع الاسم

ينقسم الاسم إلى عدة أنواع أهمها :

الاسم المدني: هو الاسم العام الذي يستعمله الإنسان في حياته اليومية و في أوراقه الرسمية، و هو من الحقوق اللسيقة بشخصية الإنسان و غير قابل للانقسام و لا يقبل المبادلة لا بعوض و لا بدون عوض.

الاسم المستعار: هو الاسم الذي يعم بين الناس، و قد يطغى هذا الاسم على الاسم الحقيقي ، و لكن ليس له أثر قانوني.

الاسم تجارية.

إضافة:

أنظر للمواد 245 إلى 248 ق ع ج[2] حول جريمة انتحال شخصية

قانون العقوبات.pdf

الحالة

الحالة هي من أهم الخصائص التي يتمتع بها الشخص الطبيعي و التي يها تتحد قراباته المختلفة

تعريف الحالة:

يقصد بالحالة مجموعة المميزات الطبيعيةو الصفات التي ينفرد بها الشخص داخل دولة أو أسرة ما أو مميزات لحالته الدينية.

ومنه يتحدد ما له من حقوق و ما له من التزامات ،و ذلك إما داخل الأسرة ( الحالة الأسرية) أو داخل الدولة ( الحالة السياسية) أو الحالة الدينية

أنواع الحالة

2/ الحالة الدينية :

- الإسلام دين الدولة ولا وجود في الإسلام لمثل بعض الامتيازات الممنوحة في طوائف معينة كما هو في بعض البلدان ويترتب على كون الشخص مسلما فإنه يخضع لأحكام التعامل بين المسلمين مع غير المسلمين

3/الحالة العائلية :

- وهي العلاقة التي تربط الشخص بالعائلة وقد تنكون هذه الرابطة نسب أو قرابة مصاهرة

1/الحالة السياسية:

و تعني ارتباط الشخص بالدولة وانتمائه لها ويكون ذلك عن طريق حمل جنسية الدولة ويحملها بطريقتين إما الدم أو الإقليم كما أن جنسية الدم هي جنسية أصلية وفي حالة تعدد الجنسيات يطبق القاضي الجنسية الفعلية آو الحقيقية .

إضافة:

للتوضيح أكثر عن الحالة السياسية ، إرجع إلى الموقع الرسمي للحريدة الرسمية ،و بالتحديد لقانون الجنسيةhttp://www.joradp.dz/HAR/Index.htm

الأهلية
تعريف الأهلية :

- هي صلاحية الشخص لكسب الحقوق والتحمل بالالتزامات والقيام بالأعمال والتصرفات القانونية يترتب عليها كسب الحقوق أو يترتب عليها الواجبات التي تتأثر أحكامها ( المادة 45 مدني جزائري ) وقد أحال القانون المدني الجزائري في المادة 44 أحكام الأهلية إلى قانون الأسرة يعطى له حق التصرف والأداء الذي فرض أهلية الوجوب والعكس وهناك استثناءات عند نقص الأهلية فهنا يتحملها شخص آخر يوصى على العناية بمال أو تصرفات الشخص الناقص الأهلية حسب المادة 82.85 حيث قد ينوب عنه وليه أو كفيله

أنواع الأهلية

تنقسم الأهلية إلى أهلية أداء و أهلية وجوب:

أهلية الوجوب:

تبدأ من الولادة حتى الوفاة تثبت في بعض الأحيان قبل الميلاد مثل الجنين شرط و لادته حيا و هي تمر بمرحلتين :

المرحلة الأولى : و هي مرحلة الحمل و يعد فيها الشخص ذو أهلية وجوب ناقصة لأنه غير صالح للتحمل بالالتزام و غير صالح لكسب الحقوق و تثبت له شرط و لادته حيا المادة : 187 من قانون الأسرة .

المرحلة الثانية : تبدأ بعد ولادته حيا : حيث يستطيع بعدها تحمل الالتزامات لاكتساب الحقوق إلا ما منعه عنه القانون بنص خاص المادة : 403 من قانون المدني : تمنع المحامين من شراء الحقوق المتخاصم عنها المادة : 135 من قانون الأسرة تمنع قاتل العمد من ميراث مقتوله

أهلية الأداء

هي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية بنفسه و أهلية الأداء تفترض أهلية الوجوب و العكس غير صحيح المادة : 82 , 85 , 83 من قانون الأسرة .

إن تصرفات كامل الأهلية تعد صحيحة و ناقص الأهلية تصرفاته قابلة للإبطال و معدوم الأهلية تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا . و انه يمكن تمييز أهلية الأداء بـالمراحل التالية :

1/ المرحلة الأولى : وهي مرحلة الجنين : ليس له أهلية الأداء .

2/المرحلة الثانية : و هي مرحلة الصبي المميز : و هي من الولادة حتى السادسة عشر ¬¬له أهلية منعدمة .

المرحلة الثالثة : مرحلة الصبي المميز : و تمتد هذه المرحلة : من السادسة عشر دون بلوغ سن الرشد و هنا تكون أهليته قابلة للإبطال و نميزها من خلال تصرفاته .فإذا كانت تدخل ضمن تصرفات الضارة محضا فإنها تكون باطلة , أما التصرفات التي تدور بين النفع و الضرر متروكة للسلطة التقديرية للقاضي , أما التصرفات النافعة نفعا محضا فإنها جائزة مع امكانيه إبطالها .

المرحلة الرابعة : أهلية التمييز :و هي مرحلة بلوغ سن الرشد و هنا تكون تصرفاته صحيحة سواء كانت نافعةاو ضارة حسب نص المادة : 40 من قانون المدني : من بلغ سن التسعة عشر سنة كاملة متمتعا بقواه العقلية و غير محجور عليه أصبح أهلا للتصرف .

- و تجدر الإشارة هنا إلى انه في حالة بلوغ الشخص سن : 19 سنة و لم تكن له أهلية أو انعدمت فتدخل المشرع و اوجب على ضرورة تعين ولي أو وصي أو قيم مادة : 44 من القانون المدني .

الشخص المعنوي

تعريف :

الشخصة المعنوية: هي مجموعة من الأشخاص تستهدف غرضا مشتركا أو مجموعة من الأموال ترصد لمدة زمنية محددة لتحقيق غرض معين، بحيث تكون هذه المجموعة من الاشخاص المكونين لها مستقلين عن العناصر المالية لها ، أي أن تكون لها أهلية قانونية لإكتساب الحقوق و تحمل الإلتزامات ، و أن تكون لهذه المجموعة من الأشخاص أو الأموال مصلحة جماعية مشتركة مستقلة عن المصالح الذاتية الفردية لأفراد المجموعة .

يترتب على وجود الشخص المعنوي و الإعتراف به من قبل المشرع عدة نتائج ، كما يترتب على الإعتراف بالشخصية المعنوية العامة لبعض الوحدات و الأجهزة و المجموعات الإدارية نتائج خاصة لاشخاص القانون الإداري .

نتائج منح فكرة الشخصية المعنوية :يترتب على منح الشخصية المعنوية و الإعتراف بها نتائج حددتها المادة 50 من التقنين المدني الجزائري بنصها على ما يلي :

" يتمتع الشخص الإعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان ، و ذلك في الحدود التي يقررها القانون .

يكون لها خصوصا :

- ذمة مالية .

- أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون .

- موطن و هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته .

- الشركات التي مركزها الرئيسي في الخارج و لها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها ، في نظر القانون الداخلي في الجزائر .

- نائب يعبر عن إرادتها .

- حق التقاضي ."

  1. ق م ج : القانون المدني الجزائري

  2. ق ع ج : قانون العقوبات الجزائري

Précédent | Suivant