2. محل الحق

محل الحق

إذا كان للحق صاحب، فله كذلك محل أو موضوع ، و نشير هنا إلى ضرورة عدم الخلط بين محل أو موضوع الحق L'objet du droit و مضمون الحق Le contenu du droit ، لأن مضمون الحق هو تلك السلطات التي يخولها الحق إلى لصاحب الحق بينما يقصد بمحل الحق هو ما يرد أو يقع عليه الحق بمضمونه (أي بما يتقرر له من سلطات) من شيء أو عمل.

بمعنى آخر محل الحق هو موضوع القيمة المالية الشيء التي تثبت لصاحب الحق ، أما مضمون الحق فيتمثل في تلك السلطات التي يمكن لصاحب الحق أن يمارسها بالنسبة لموضوع تلك القيمة المالية

إضافة:

لفهم اكثر لمحل الحق إرجع إلى الملف الموالي

* محل الحق*

أنواع محل الحق

ينقسم محل الحق إلى أشياء و أعمال

الأشياء

تعريف الأشياء :

الشيء يقصد به تحديدا كل ما يصلح لأن يكون محلا مباشرا للحقوق التي تخول صاحب الحق التسلط و الاقتضاء

فالأشياء هي على صنفين أشياء مادية و أخرى معنوية، فأما الأشياء المادية هي التي تكون محلا للحقوق العينية بشرط أن تكون داخلة في دائرة التعامل و هي على نوعين منها الثابتة و منها المنقولة، اي تقسم إلى :

عقارات و منقولات

من العقارات : الأراضي و المباني...و هي ثابتة و غير قابلة للتحرك دون تلف.

الأراضي و النباتات كنوع من العقارات

و المنقولات هي الأشياء القابلة للتحرك دون تلف م قابلة للانتقال من مكان لمكان مثل الحيوانات، والسيارات....

الحيوانات كنوع من المنقولات

و من جهة أخرى منها ما يقبل الاستعمال المتكرر و منها من يستهلك بمجرد استعماله ، كما أنه تتنوع بين أشياء لها نظائر من جنسها و أشياء ليس لها نظائر .

تقسيمات الأشياء:يختلف تقسيم الأشياء المادية باختلاف الزاوية التي ينظر منها إلى الأشياء في ذاتها ، و عليه يمكن تقسيمها على النحو التالي:

- تقسيم الأشياء من حيث جواز تملكها (التعامل فيها): لا يصلح لان يكون الشيء محلا للحق إلا إذا كان داخلا في دائرة التعامل ، حيث نصت المادة 682 ق.م.ج على أن:"كل شيء غير خارج عن دائرة التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصلح لان محلا للحقوق المالية.

و الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها و أما الخارجة بحكم القانون فهي التي يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية".

بالتالي من خلال استقرائنا لنص هذه المادة يتضح أن هناك طائفتين من الأشياء إذا نظرنا إليها من زاوية جواز التعامل فيها من عدمه ، حيث هناك طائفة يجوز التعامل فيها و طائفة أخرى لا يجوز التعامل فيها ، و حظر التعامل في الطائفة الأخيرة إما بحكم طبيعة الشيء أو بحكم القانون

الأعمال

تعريف العمل كمحل للحق الشخصي :الحق الشخصي هو الاستئثار الذي يقره القانون لشخص من الأشخاص و يكون له بمقتضاه اقتضاء أداء معين ، هذا الأداء قد يكون في صورة عمل إيجابي كما قد يكون في صورة عمل سلبي ، فيقع على المدين التزام بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل ، بالإضافة إلى إضافة إعطاء أو منح شيء كصورة من صور محل الحق الشخصي و إن كانت لا تخرج في الواقع عن صورة القيام بعمل ، لذلك سنحاول حصر محل الحق الشخصي في العمل بغض النظر عن صورته سواء كان سلبي ام إيجابي

شروط العمل بوصفه محلا للحق الشخصي :محل الحق الشخصي قد يكون عملا إيجابيا أو سلبيا , وفي كلا الحالتين يجب توفر شروط هي :

  1. ـ شرط الإمكان : أي أن يكون باستطاعة المدين القيام به و هنا نفرق بين الاستحالة المطلقة و الاستحالة النسبية ، فإن كان العمل مستحيلا استحالة مطلقة لا يمكن و لا يصلح لأن يكون محلا للحق ولا ينشأ التزاما لأنه نشأ باطلا، كأن يتعهد المدين بعلاج شخص تبيٌن أنه قد توفي .

  2. ـ شرط التعيين : يجب أن يكون العمل محدودا أو قابلا للتحديد فإن كان العمل هو إنجاز بناء فلا بد أن يكون الدائن والمدين على بينة منه، أي معرفة موقعه ومساحته ومواصفاته ومدة الإنجاز.

  3. ـ شرط المشروعية: أن يكون العمل محل الالتزام مشروعا ، فلا يكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة ، فالالتزام بتوريد المخدرات هو عملا باطلا ...