1. ماهية القانون الجنائي
مقدمة :
نتطرف في هاته المحاضرة الى تحديد مفهوم القانون الجنائي من خلال عرض مختلف التسميات في التشريعات المقارنة والتي تشير الى نفس المدلول ، و كذا بيان موقف المشرع الجزائري منها ،ثم نعرج بعد ذلك الى بيان مضمونه وخصاصئه على النحو الذي سيأتي بيانه في الدرس.
أولا: تعريف القانون الجنائي:
وجدت عدة تعاريف للقانون الجنائي سنقوم بعرض أهمها سيأتي بيانه
یعرف القانون الجنائي العام بأنه مجموعة القواعد القانونیة التي تسنها الدولة لتبین ما یعد جریمة وما یفرض لها من عقوبة.
كما یعرف القانون الجنائي بأنه تلك القواعد القانونیة التي تحدد سیاسة التجریم والجزاء وكذا كیفیة إقتضاء الدولة لحقها في العقاب بما یضمن حقوق المتهم .
فالقانون الجنائي يشير الى تلك القواعد القانونية التي تبين الجرائم، وتقرر العقوبة الخاصة أو التدابير لكل جريمة على حدى، ويُقسم القانون الجنائي إلى نوعين من القواعد؛ القواعد العامة وتسمى بالقسم العام، والتي تهتمّ بالقواعد والنظريات العامة للجريمة، والقواعد القانونية الخاصة وتسمى بالقسم الخاص، والتي تهتم بدراسة الجريمة بمفرداتها، وأركانها، وظروفها، والعقوبات المقررة لها.
إختلف الفقهاء بخصوص تسمیة هذا الفرع من القانون ، حیث هناك من یسمیه بالقانون الجنائي نسبة إلى الجنایة ، وهو الأمر الذي إنتقد لأن هذه التسمیة من شأنها إستبعاد الجنح والمخالفات كجرائم وإقتصار تطبیق هذا الفرع من القانون على الجنایات فقط،وهناك من یستعمل تسمیة قانون العقوبات نسبة إلى العقوبة ، ومثل هذا التعبیر لم یسلك كذلك من النقد لأنه لا یشمل التدابیر الإحترازیة.
و بالرغم من اختلاف التسميتين الا أن مدلولهما ينصرف الى معنى واحد وهو المعنى الذي يؤدي الى تبيان الجرائم و تقرير العقوبات الكفيلة على المجرمين ،و نجد أن المشرع الجزائري قد تبنى تسمية قانون العقوبات و هو ما نستشفه من خلال مختلف التقنينات الخاصة به.
ثانيا :مضمون القانون الجنائي
یتضمن القانون الجنائي نوعین من القواعد : قواعد موضوعیة تمثل قسم قانون العقوبات وقواعد شكلیة أو اجرائیة تمثل قسم قانون الإجراءات الجزائیة .
أ-القواعد الموضوعية: یشمل هذا القسم تلك القواعد القانونیة التي تحدد الأفعال المعاقب علیها قانونا مع
الإشارة إلى المبادئ العامة للمسؤولیة الج ا زئیة ، الأركان العامة للجریمة ، موانع المسؤولیة ، العقوبات المقررة للجرائم المقترفة.
ب- القواعد الاجرائية: هي تلك القواعد التي تنظم تدخل القاضي لقمع الجرائم ضمن دعوى قضائیة ، تحدد الخطوات والشكلیات الواجب إتباعها بما فیها تنظیم الجهات القضائیة ، تحریك الدعوى العمومیة ، سریانها ، إنقضائها ، الطعن في الإحكام والقرارات القضائیة.
ج-القانون الجنائي العام: یتضمن المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها نصوص التجریم عن طریق تبیان أنواع
الجرائم ودرجاتها وأنواع العقوبات وتدابیر الأمن وشروط المسؤولیة الجزائیة وأحكامها ، وقد خصص المشرع الجزائري الجزء الأول من قانون العقوبات لمثل هذه الأحكام.
د/القانون الجنائي الخاص: یشمل مجموعة النصوص التي تحدد السلوكات المجرمة أي الج ا رئم من جنایات
وجنح ومخالفات ومختلف عناصرها وشروطها وعقوباتها 6، كما یهتم بد ا رسة الأركان المكونة
للجریمة والآثار التي تترتب عنها.
ثالثا:خصائص القانون الجنائي
يتميز القانون الجنائي بمجموعة من الخصائص التي تجعله مجالا متميزا بقواعده و أحكامه نجملها في النقاط التالية:
أ-أنه ذو طابع سيادي:
ینفرد القانون الجنائي بهذه الخاصیة مقارنة بفروع القوانین الأخرى ، حیث یتجاوز تطبیق القانون الجنائي إقلیم الدولة على بعض الجرائم التي ترتكب في دول أجنبیة إذا كانت ماسة بسیادة الجزائر مثل الجر ئم التي ترتكب على متن السفن و الطائرات الجزائرية الحربیة مهما كانت الدولة التي تتواجد فیها هذه السفن و الطائرات ومهما كانت جنسیة الجاني والمجني علیه ، كما یطبق قانون العقوبات على الجرائم الماسة بسیادة الدولة ولو إرتكبت خارج إقلیمها ومهما كانت جنسیة مرتكبها.
ب-القانون الجنائي أحادي المصدر
ينفرد القانون الجنائي بهذه الخاصية التي لا يتمتع بها أي فرع من فروع القانون الأخرى، ربما یعود سبب ذلك إلى الطبیعة الخاصة لقانون العقوبات الذي یرتكز على مبدأ فرید أیضا من نوعه وهو مبدأ الشرعیة الجزائية الذي یقضي بألا جریمة ولا عقوبة بدون نص صریح في القانون وفق مانصت عليه المادة الأولى من قانون العقوبات.
ج-القانون الجنائي جامد ومعقد: تنصرف هاته الخاصية الى أن مسألة تجریم فعل أو تعدیل النصوص الجزائیة تتطلب وقتا طویلا ، فحتى یخلق المشرع جریمة جدیدة یجب عليه التأكد أولا من مدى خطورتها على المجتمع وهذا الأمر یستوجب مرور مدة زمنیة طویلة و لذلك اعتبر القانون الجنائي من اكثر القوانين الجامدة و الصعبة التعديل والتغيير و ذلك نظرا لاتباع اجراءات وشكلیات معقدة .