1. أنواع الأنظمة السياسية
المحور الرابع: أنواع الأنظمة السياسية من حيث مشاركة الشعب
أولا: الديمقراطية المباشرة
كانت الديمقراطية المباشرة أول طريقة تزاول من خلالها السيادة مباشرة من طرف الشعب دون نيابة عنه و قد ظهر في اليونان حيث يجتمع المواطنون في شكل جمعيات اتخاذ القرارات الضرورية بالتشريع و هي الوظيفة الوحيدة التي كانت تمارس من طرف الشعب دون الوظيفة الإدارية و القضائية التي يختار الشعب من يقوم عليهما بالانتخاب أثناء الجمعية العامة التي تدرس و تقر مشاريع القوانين المعدة من مجلس المقاطعة . باستثناء و بعض المقاطعات السويسرية مثل APPENZELL التي يجتمع سكانها لمناقشة المسائل التي تهتم و اتخاذ قرار بشأنها لا نجد تطبيقا لهذا النوع في عصرنا الحالي لصعوبة جمع المواطنين و مناقشة موضوع معين و التوصل الى اتفاق حوله كما ان مهام الدولة حاليا تقتضي التخصص و السرية .
ثانيا: الديمقراطية النيابية
هي التي يختار الشعب فيها أشخاصا ينوبون عنه و يمثلونه في تسيير الدولة و يشرعون باسمه (يقومون بوظيفة التشريع) وقد ظهر في انجلترا عن طريق المجالس الاستشارية التي تقدم المشورة للملك و التي انتقلت إليها السلطة لاحقا .
يرى مونتسكيو أن أهمية التمثيل ترجع لضعف المستوى التعليمي لدى غالبية الشعب الذي يصعب عليه معرفة المصلحة العامة المشتركة كما تسمح بسهولة مناقشة المواضيع المطروحة و هنا الشعب يحسن اختيار ممثليه.
لكن روسو عارض الحكم التمثيلي لأن الإرادة الخاصة تهدف إلى التفضيل في حين الإرادة العامة تهدف إلى المساواة.
لكن التساؤل الذي طرح بحدة هو مدى تعبير ممثلي الشعب في البرلمان عن الإرادة الشعبية بمدلولها القانوني ؟
هنا ظهرت نظريتان : نظرية النيابة و نظرية العضو.
نظرية النيابة (فرنسية): تقوم هذه النظرية بافتراض وجود طرفين هما الموكل (الشعب) و الوكيل (النائب) أين يوكل الشعب صاحب السيادة نوابا لإجراء تصرفات قانونية باسمه و لحسابه و انسحاب النتائج المترتبة على تصرفات النائب إلى الشعب.
النقد
-هذه النظرية أنابت عن الشعب من يتصرف باسمه أي الاعتراف لها بالشخصية المعنوية التي لا تمنح الا للدولة .
-وجود وكيل و موكل في القانون الخاص يعني وجود طرف ثالث فمن يكون هنا هل الحكومة أم البرلمان من هو الطرف الثالث .
-الإقرار بانتقال الإرادة من الشعب الى إرادة النواب يتناقض مع القول بأن الإرادة كالسيادة مرتبطة بصاحبها و ليست قابلة للتنازل و لا للتقادم.
نظرية العضو (ألمانية): لا وجود للنيابة حسب هذه النظرية التي ترى في البرلمان عضو في الجسم الواحد للدولة أو الأمة و هناك إرادة واحدة هي إرادة الأمة و كل الهيئات القائمة في الدولة ليست إلا أعضاء من أعضاء الدولة.
النقد : هذه لنظرية تشبه وضعية النائب بالنسبة للدولة أو الأمة بوضعية أعضاء الإنسان في جسده حيث أن ممثل الأمة لا يتمتع بالاستقلالية أو بإرادة منفصلة عنها لكنه تشبه خاطئ لأن النائب منفصل عن الأمة و له إرادته الخاصة و حقه في القيام بالتصرفات القانونية الخاصة به دون وساطة أو موافقة أعضاء الأمة الآخرين كما أن هذه النظرية تمزج بين إرادة الحكام و المحكومين و تجعل من تصرفات الحكام تعبيرا عن إرادة الأمة مهما كانت جائرة و هو يتناقض و مبدأ الحرية و الديمقراطية و بما أن الشعب هو العضو في الدولة حسب هذه النظرية بما يعني خضوع الشعب أو الأمة إلى مشيئة الدولة صانعة القانون و مقيدة لتصرفات الشعب و هو تناقص مع المبدأ الديمقراطي المتمثل في حكم الشعب و سيادته.
أسس النظام النيابي
-يقوم النظام النيابي على المبدأ الديمقراطي في حكم الشعب بواسطة نواب منتخبين من طرفه يمارسون السلطة باسمه
-وجود برلمان منتخب من طرف الشعب
-الانتخاب شرط لتكوين البرلمان الممارسة الفعلية للاختصاصات المحددة في الدستور أي ممارستهم للسلطة لوظيفة التشريع و المراقبة بطريقة مستقلة عن الشعب الذي لا يشارك ممثلوه في التشريع
-استقلالية نسبية للنواب في البرلمان عن الشعب الذي لا يتدخل في اقتراح قوانين أو الاعتراض عليها أو عزل نائب أو حل البرلمان شعبيا و هي خصائص تميز الديمقراطية مباشرة.
هذه الاستقلالية كيفت على 03 اتجاهات و نظريات:
أ-نظرية الوكالة الإلزامية
سادت قبل الثورة الفرنسية مضمونها يقضي بأن النائب المنتخب ليس ممثلا للشعب ككل و إنما لشعب الدائرة الانتخابية التي انتخبته فقط حيث ينتج توكيل من الناخبين لنائبهم للقيام بالتصرف باسمهم و لحسابهم و يلتزم النائب بما يليه عليه ناخبوه الذين بإمكانهم عزله و تعرضه لمسؤولية مدنية عند الأضرار بمصالحهم و لا يدلي برأيه في المواضيع التي تثار في البرلمان إلا بعد معرفة رأي ناخبيه فيها .
النقد:
-تكييف نظرية لعلاقة النائب و الشعب إلى القانون الخاص رغم أنها تخضع للقانون العام الذي لا يجعل النائب في مركز تعاقدي و إنما تحكمه علاقات قانونية و تنظيمية من حيث الحقوق و الواجبات .
-النظرية تمنح الأولوية للمصالح المحلية على المصالح الوطنية.
-النظرية تحول النائب إلى خادم و ليس ممثلا لناخبيه .
-النظرية لا تمنح للبرلمان سلطة التقرير و لا يتمتع باستقلالية عن الشعب و القرارات تتخذ خارج البرلمان .
ب-نظرية الوكالة العامة للبرلمان
مضمون هذه النظرية هو أن النائب في البرلمان لا يمثل دائرته الانتخابية و إنما يمثل بعد انتخابه الأمة و يتمتع باستقلالية عن منتخبي دائرته.
النقد: تصرفات البرلمان ليست جميعها معبرة عن إرادة الأمة فقد يبين أحيانا قانونا لا يرضي أغلبية الشعب و تكييف العلاقة على أنها وكالة يعني بطلان تلك القوانين لكونها لا تعبر عن إرادة الموكل. كما أن السيادة حسب هذه النظرية انتقلت من الأمة على البرلمان وهو هدف البرجوازية حيث أن منح السيادة للبرلمان معناه تقييد سلطة الشعب ووضعها بين أيدي مجموعة من الأفراد تتمثل في البرلمان فضلا عن أن النواب سيبقون يتأثرون بآراء منتخبيهم في الدوائر إذا رغبوا في الترشح مرة أخرى.
ج-نظرية الانتخاب مجرد اختيار
تمنح هذه النظرية للنائب استقلالية لخدمة مصلحة الأمة فالانتخاب لا ينشئ وكالة و إنما هو مجرد اختيار لأفضل المرشحين من طرف الشعب و بعدها يصبح النائب مستقلا طيلة فترة التشريعية المنتخب لها .
النقد: بالغت هذه النظرية في منح استقلالية للنائب عن ناخبيه بعد الانتخاب رغم أنه لن ينقطع عنهم و يبقى مرتبطا معهم .
الخلاصة:
العلاقة بين النائب و الناخبين تكاملية و توازنية و ليست من طبيعة قانونية بقدر ما هي ذات طبيعية سياسية أين الناخب يؤثر على النائب الذي لا يخضع مطلقا لناخبيه بل يتصرف وفق المصلحة العامة .
ثالثا:الديمقراطية شبه المباشرة
تجمع الديمقراطية شبه المباشرة بين الديمقراطيتين المباشرة و النيابية حيث توجد فيها هيئات تمثيلية منتخبة من طرف الشعب و تمارس السلطة باسمه و لحسابه كما هو الشأن في النظام النيابي لكن نجد فيها إلى جانب هذا مشاركة الشعب مباشرة في ممارسة السلطة و تسيير شؤونه العامة بطرق شتى منها :
-الاعتراض الشعبي على القوانين أخذ به أول مرة الدستور الفرنسي لسنة 1973 و أعطى مهلة 40 يوما بعد موافقة البرلمان على القانون حيث يمكن لمجموعة محددة من المواطنين الاعتراض خلال مدة معينة على القوانين التي وفق عليها ممثلوا الشعب في البرلمان إلى أن تعرض على الشعب لإبداء رأيه و حسم الأمر مع الأخذ بأغلبية الأصوات المعبرة
-الاقتراح الشعبي للقوانين : يمكن لعدد معين من الناخبين اقتراح قانون للبرلمان لمناقشته و البت فيه يقدم في شكل مواد أو تبيان موضوعه و يترك للبرلمان صياغته في شكل مواد بالموافقة أو الرفض بعض الدساتير تكتفي بموافقة البرلمان ليصبح القانون نافذا و بعضها يشترط عرض القانون الموافق عليه أو المرفوض على الشعب الذي له كلمة الفصل كما يمكن في بعض الدساتير إمكانية عرض اقتراح الشعب و اقتراح البرلمان للمفاضلة بينهما. من الأمثلة في الولايات السويسرية أي يمكن ل 100 ألف مواطن اقتراح قانون يعرض على البرلمان الفدرالي للموافقة عليه المادة 121 من الدستور و كذا الأمر في بعض الولايات الأمريكية.
الاستفتاء الشعبي: يأخذ الاستفتاء الشعبي عدة صور منها استفتاء الدستوري أو تشريعي يتعلق بقوانين عادية أو سياسي يتعلق بموضوع أو مسالة تخص السياسة العامة للدولة و قد يكون سابقا أو لاحقا على عرضه على البرلمان و قد يكون استفتاء إلزاميا إجباريا بنص الدستور كالاستفتاء على تعديل الدستور و قد يكون اختياريا لدى مؤسسات الدولة. أما من حيث قوتها القانونية هناك استفتاء ملزم و غير ملزم.
- إقالة المنتخبين نصت عليه بعض الدساتير بشرط موافقة نسبة معينة من الناخبين كالربع مثلا و يمكن للنائب المقال الترشح مرة أخرى و لنفس المنصب فان أعيد انتخابه يرفض على المتسببين في عزله دفع مصاريف إعادة انتخابه.
- الحل الشعبي يعني حق من أفراد الشعب طلب الحل المجلس الشعبي المنتخب من طرف الشعب بعد عرض هذا الطلب على الشعب.
عزل رئيس الجمهورية بشرط موافقة أغلبية الشعب على ذلك بعد موافقة مجلس النواب مثال ذلك عزل رئيس الجمهورية في دستور فيمر الأمر الالمانيى 1919 فإذا عارض الشعب ذلك حل مجلس النواب الرايشتاج جزاء على طلبه المرفوض .
الخلاصة
-الديمقراطية شبه المباشرة تمكن الشعب مشاركة هيئاته المنتخبة على السلطة خلال مدة انتخابها و يحقق الانسجام بين رأى المجالس المنتخبة و الشعب حول القوانين فلا يترك الأمر للبرلمان الذي قد لا يعبر أحيانا عن رأى الأغلبية من الشعب و يساهم في استقرار الحكومة
لكنه لا يصلح إلا حيث الوعي الشعبي مرتفع و هو لا يتوفر في أغلبية الشعب كما قد يقلل من هيبة البرلمانات.
تصنيف الأنظمة السياسية حسب تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات
أولا: النظام البرلماني أو نظام التعاون بين السلطات
نشا في انجلترا و هو احد صور الديمقراطية النيابية و المعيار المميز له هو وجود سلطة تنفيذية مقسمة إلى قسمين الحكومة التي يحق لها حل البرلمان الذي يمكنه بدوره سحب الثقة منها و ثانيا رئيس دولة ليس مسؤولا سياسيا و قد مر هذا النظام بثلاث مراحل هي الملكية المقيدة و الازدواجية البرلمانية و الديمقراطية البرلمانية.
أ-معايير النظام البرلماني
المعيار التقليدي أو نظرية التعاون : تقوم على التوازن الخارجي و التعاون السلطتين التنفيذية و التشريعية فكل منهما يتمتع بوسائل تؤثر على الآخر حيث البرلمان يحق له مراقبة الحكومة و تقرير المسؤولية السياسية و لرئيس السلطة التنفيذية سلطة حل البرلمان و الاحتكام للأمة. أما التوازن الداخلي من خلال البنية التركيبية حيث يتكون البرلمان من مجلسين أحدهما ينتخب أعضاؤه بواسطة الاقتراع العام و الآخر ينتخب أعضاؤه بطريقة غير مباشرة أو يعينون كذلك السلطة التنفيذية منقسمة بين الرئيس دولة غير مسؤول و لا يمارس سوى سلطات شكلية و حكومة يسيرها وزير أول مسؤول أمام البرلمان أما التعاون يتجلى في مشاركة الحكومة في العملية التشريعية كالمبادرة بمشاريع القوانين و في ممارسة السلطة التنظيمية أما البرلمان يساهم في الوظيفة التنفيذية بالترخيص المالي مثلا.
المعيار الحديث للنظام البرلماني أو نظرية المسؤولية السياسية :المسؤولية السياسية هو أن تكون الحكومة بمفهومها الضيق ليس الرئيس أو الملك مسؤولة أمام البرلمان الذي يمكنه سحب الثقة منها كما يمكن للحكومة حل البرلمان و تقوم المسؤولية السياسية بواسطة:
ملتمس الرقابة : يكون بواسطة مجلس النواب ضد الحكومة و تتطلب شروط بشأن الأغلبية المطلقة و الإجراءات المعقدة.
مسألة سحب الثقة : تكون بمبادرة من رئيس الحكومة الذي يضع مسألة الثقة على مكتب المجلس ثم يتم الإجراء البرلماني فإذا حاز الموضوع على الأغلبية فان الحكومة ملزمة بتقديم استقالتها الجماعية لرئي الجمهورية حسب مبدأ المسؤولية التضامنية و على رئيس الجمهورية هنا تعيين رئيس الحكومة جديدة أو الإبقاء على رئيس الحكومة المستقيلة لتسيير الشؤون العادية إلى غاية الانتخابات العامة المسبقة مع حل البرلمان هذا عن التوازن أما التعاون في النظام البرلمان فيتجلى أيضا من خلال إمكانية أن يكون أعضاء الحكومة كلهم أو بعضهم أعضاء في البرلمان (الجمع النيابة و عضوية الحكومة ) وهو ما لا يسمح به النظام الرئاسي و شبه الرئاسي.
ب-تأثير الأحزاب السياسية على الأنظمة البرلمانية
الأنظمة البرلمانية التي تأخذ بثنائية الحزب المقصود هنا هو الثنائية الحزبية الحقيقية حيث يمكن لحزب أن يحصل لوحده على الأغلبية داخل البرلمان و يترتب عن ذلك عدة نتائج منها:
-انتقاد فكرة الفصل بين السلطات بعد سيطرة الحكومة و تحوله إلى فصل بين حزب الأغلبية و حزب المعارضة الذي يراقبها و مشاريع القوانين التي تصدر تكون باقتراح من الحكومة أو من أعضاء البرلمان المنتمين لحزب الأغلبية مع عدم جدوى فكرة تقييد الحكومة بالقوانين و الميزانية
-تشكيل حكومة من أعضاء الحزب صاحب الأغلبية الذي يخضع له كل أعضائه و يتحملون مسؤولية تطبيق برنامجه و الحكومة هنا تنال ثقة البرلمان إلا إذا حدث انشقاق داخل حزب الأغلبية.
-انتخاب المواطن لنواب البرلمان هو اختيار بطريقة غير مباشرة لأعضاء الحكومة رئيسها و الحملة تكون لصالح رؤساء الأحزاب أكثر منها لصالح النواب انجلترا ، كندا.
-الأنظمة السياسية التي تأخذ بتعدد الأحزاب في هذه الأنظمة لا يوجد حزب يتمتع بالأغلبية المطلقة و تجد الحكومة نفسها ملزمة بالذهاب إلى ائتلاف حزبي للحصول على الأغلبية داخل البرلمان أحزاب انتقالية
الأنظمة البرلمانية ذات الحزب المسيطر نجد تعدد الأحزاب مع وجود حزب مسيطر حزب مؤتمر الهند .
-نظام الدمج أو الخلط بين السلطات: يقوم هذا النظام على فكرة تركيز السلطة في يد جهة واحدة وهي الحكومة أو البرلمان.
اندماج السلطة لصالح لحكومة نجدها في أنظمة الحكم الملكي المطلق أو الحكم الديني أو الدكتاتوري حيث يتم دمج جهاز حزب في جهاز الدولة أو العكس لاستعادة أمجاد الماضي للأمة الألمان و الايطاليون حيث تختفي الشرعية في سبيل تحقيق آمال الأمة. اندماج السلطة لصالح البرلمان إما نظام جمعية قانوني و نظام جمعية فعلي.
نظام الجمعية القانوني: تمنح فيه الأولوية للسلطة التشريعية المنتخبة على غيرها من المؤسسات لتقوم إلى جانب التشريع برسم السياسة العامة للدولة. يجد هذا النظام مصدره في أفكار روسو بعدم تجزئة السيادة و أن السلطة الوحيدة هي سلطة المواطنين مع إمكانية قيام جهاز تابع للمؤسسة التشريعية تسند له مهمة التنفيذ تحت رقابة السلطة التشريعية حيث أعضا جهاز التنفيذ خاشعين و مسؤولين أمام البرلمان و ليس لهم حق حل هذا البرلمان و لا تقديم الاستقالة أو مسألة الثقة
هذا النظام يعتمد على عدم تجزئة السلطة من حيث التمثيل و الممارسة و هو يقضي بوجود مؤسسة واحدة تقوم ممارستها باسم الشعب صاحب السيادة الذي ينتخبها و لاستحالة ممارسة الوظيفتين معا التشريع و التنفيذ فإنها توكل مهمة التنفيذ إلى أعضاء منها يقومون بتنفيذ هذه القوانين التي تضعها المؤسسة التشريعية وفقا لتوجيهاتها لذا أطلق على هذا الجهاز اسم حكومة الجمعية من الأمثلة ما حدث في فرنسا خلال مرحلة 1973-1975 ساد نظام الجمعية الذي مكنها من السيطرة كل السلطات و استندت مهمة التنفيذ لمجلس تنفيذي تابع لها لا يتمتع بأي سلطة لمواجهتها.
نظام الجمعية الفعلي نظريا هو نظام برلماني لكنه تحول إلى نظام حكومة الجمعية فعليا بسبب سيطرة البرلمان على السلطة لغياب أغلبية برلمانية و صعوبة حل البرلمان الذي يمثل سيادة الأمة، مثاله نظام الجمهورية الفرنسية الرابعة 1946 بعد تركز السلطة في يد الجمعية الوطنية .
ثانيا: نظام الفصل بين السلطات
تأثر واضعوا الدستور الأمريكي لسنة 1787 بأفكار مونتسيكيو ولوك حول مبدأ الفصل بين السلطات و تبنوا الفصل المطلق و المساواة بين هيئات النظام ثم تحول تدريجيا إلى فصل نسبي لتداخل الاختصاصات مع رجحان الكفة لصالح رئيس الدولة في غالب الأحيان. و من خصائص هذا النظام:
-يقوم على فردية السلطة التنفيذية التي يتولاها رئيس منتخب و هو رئيس الحكومة أيضا وعلى الوزراء تطبيق السياسة العامة التي يضعها الرئيس وهو صاحب الاختصاص في تعيينهم و عزلهم فرادى للانتقاء المسؤولية الجماعية. -توزيع الاختصاصات على أساس الفصل بين السلطات شبه المطلقة لا يجوز الجمع بين عضوية البرلمان و الحكومة بالنسبة للنواب و الوزراء و يظهر عدم الفصل المطلق بين السلطتين في حق اطلاع الكونغرس حول موضوع معين و حق الاعتراض على القوانين الذي يمارسه الرئيس و لمجلس الشيوع الموافقة على تعيين كبار الموظفين و قضاة المحكمة الاتحادية العليا و إبداء الرأي في السياسة الخارجية و موافقته لنفاذ المعاهدات الدولية.
-تقييد السلطات الرئيس بعدة قيود قانونية منها تحديد مدة الرئاسة ب 04 سنوات تجدد مرة واحدة فقط وعدم جوازه المساس بحقوق المواطنين المحمية من طرف المحكمة العليا و احترام اختصاصات الدويلات المشكلة للاتحاد و التي يدخل ضمن اختصاصاتها كل ماهو غير محدد في الدستور ضمن اختصاص السلطة المركزية.
-تأثير متبادل بين السلطات الرئيس يمكنه رفض الموافقة على قانون صوت عليه الكونغرس هذا الأخير يمكنه رفض طلباته المالية أو المصادقة على معاهدة دولية و المحكمة العليا المعين و أعضاؤها 09 من الرئيس بموافقة مجلس الشيوخ من حقها تقرير عدم دستورية القوانين و لا يمكن للرئيس حل البرلمان و لا يمكن للبرلمان سحب الثقة من الرئيس علما أن الهيئة التنفيذية في هذا النظام غير مقسمة بين هيئتين و مساعدي الرئيس هم أمناء فقط و ليسو وزراء .
ثالثا: النظام شبه الرئاسي
يتميز النظام شبه الرئاسي مثال فرنسا و البرتغال بجمعه بين النظامين الرئاسي و البرلماني حيث تقر الدساتير فيه انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام و يتمتع بسلطات خاصة ووجود وزير أول يسير الحكومة التي يستطيع البرلمان إسقاطها. تمنح الرئيس بأغلبية برلمانية تكون هنا أمام أغلبية برلمانية و رئاسية حيث يكتسب الرئيس قوة كبيرة تتجاوز أحيانا سلطات الرئيس في النظام الرئاسي مثاله النظام الفرنسي الذي و أصبح يعزل الوزير الأول مع أن الدستور لم ينص على ذلك و منذ 1958 لم تسقط أي حكومة حتى سنة 1986 أين عادت الأغلبية الرئاسية سنة 1988 حيث شهدت تعايشا أما الجمعية حلت عدة مرات.
العكس نجده في النظام النمساوي أين الرئيس رغم تمتعه بنفس صلاحيات الرئيس الفرنسي إلا انه موقعه ضعيف يشبه موقعه في النظام البرلماني رغم تمتعه بأغلبية برلمانية لان الأحزاب السياسية ارتضت أن يكون الرئيس يتمتع بصلاحيات لكن لا يمارسها.
الرئيس لا يتمتع بأغلبية برلمانية هنا الحكومة لا تملك وسيلة المبادرة مما يؤثر على استقرارها حيث يمكن أن نجد في هذه الأنظمة حزبا يملك الأغلبية رغم تعدد الأحزاب مثل حزب الاستقلال أيسلندا و هنا يستطيع الرئيس أن يترك المبادرة للحكومة كما يمكن أن نجد أحزاب لا تملك الأغلبية كفنلندا أو البرتغال و هنا تصبح المبادرة للرئيس بسبب الانقسامات الحزبية. في ايرلندا و أيسلندا يكون الرئيس ضعيفا إلى درجة انه يترك الحكومة تواجه البرلمان و تسير السياسة العامة للدولة و تقتصر مهمته على تعيين رئيس الوزراء يتولى جمع أغلبية برلمانية كما يمارس الرئيس دور المحافظ على النظام مع حيازته لسلطة معنوية كبيرة يشبه وضعه في النظام البرلماني، أما في فنلندا يكون الرئيس قويا يستعمل كل السلطات المخولة له ليجبر الأحزاب المنقسمة داخليا على تكوين ائتلاف يسمح للوزير الأول تسيير شؤون الدولة .