1. الحريات المتصلة بشخصية الإنسان

- الحريات المتعلقة بشخصية الإنسان: و هي التي تتعلق بكيان الإنسان وحياته وما يتفرع عنه كالحق في الحياة، حرية التنقل، سرية المراسلات، حرمة المسكن.

1-1 الحق في الحياة و الحق في الأمن:إن الحق في الحياة هو حق الشخص في الوجود وحقه في أن تحترم روحه وجسده باعتباره كائن حي أراد له الله الحياة وكرمه وفضله على كثير من الخلق الآية من سورة الإسراء، فجعل الإسلام حماية روح الإنسان تعادل حماية النوع البشريبدليل تحريم قتل الإنسان للإنسان، كما أكدت كل المواثيق الدولية والدساتير المختلفةعلى حق الإنسان في سلامة نفسه وروحه واستمرارية وجوده حيث نصت المادة 2 من إعلان حقوق الإنسان و المواطن الفرنسي سنة 1789 ( إن الهدف من كل مجتمع سياسي هو المحافظة على حقوق،الإنسان الطبيعية وهي الحرية ، الملكية، السلامة، الحق في مقاومة الطغيان)، كما نص على هذا الحق بموجب المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 (لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية) وأكد عليه دستور الجزائر1996 في المادتين 34 و 35 منه

إن هذا الحق غير كاف بذاته بل يجب أن يحيا الإنسان في أمان وطمأنينة فلا يجوز القبض عليه أو حجزه ، ويمنع اتخاذ أي تصرف يمس بأمنهم إلا طبق للقانون وفي الحدود التي رسمها ووفقا للإجراءات والضمانات التي قررها .

وفي هذا الخصوص نصت المادة 5 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( لا يمكن أن يخضع للتعذيب و أن يعامل معاملة قاسية أو لا إنسانية تحد من كرامته ) ، وأضافت المادة 9 منه ( لا يجوز اعتقال الإنسان ولانفيه ولاحجزه تعسفا وهو ما تضمنه الدستور الجزائري بموجب المواد 45.46.47.48.

1-2         حرية التنقل:  لقد نظم الإسلام حرية التنقل حيث تضمن القرآن الكريم آيات كثيرة تدعو   المسلمين إلى التنقل في الأرض و الهجرة و السفر لأغراض مختلفة أو التأمل في مخلوقات الله الأية 46 من سورة الحج أو لدراسة تاريخ الأمم  الأية 9 من سورة الروم أو لطلب الرزق و التجارة الأية 10 من سورة الجمعة لطلب العلم الأية 15 من سورة الملك، أو لطلب الحرية، ولا تقيد هذه الحريات إلا استثناءا في حالات محددة تحقيقا لمصالح عامة أو دفعا لمفاسد تهدد المجتمع في أمنه وسلامته

أما في القوانين الوضعية فالمقصود بهذه الحرية أن يكون لكل فرد الحق في الانتقال من مكان إلى آخر سواء في الدولة أم من دولة إلى أخرى، بحيث لا يخضع إلى قيد أو مانع إلا إذا نص القانون على ذلك ، وقد نصت عليه المادة 13 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 حيث جاء فيها" لكل فرد الحق في التنقل واختيار محل إقامة، لكل فرد الحق في مغادرة اي بلد بما فيه بلده كما يحق له العودة إليه"  لتضيف المادة14 منه" يحق لكل شخص أن يلتمس اللجوء إلى دولة أخرى للتخلص من الإضطهاد " ونص عليه بموجب المادة 44 من دستور 1996. 1-3 سرية المراسلات: وتقتضي عدم جواز مصادرة أو حجز أو إفشاء الوثائق الخاصة أو الخطابات  وعدم التصنت على المكالمات الهاتفية احتراما وحفاظا على الحياة الخاصة للفرد وأسراره، حيث جاء في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه ( لا يجوز أن يتعرض لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤونه الخاصة أو أسرته أو مراسلاته ) أما الدستور الجزائري فقد نص على هذه الحرية بموجب المادة 39 منه.

1-4 حرمة المسكن: لقد منح الإسلام الفرد حرية كاملة في  اتخاذ المسكن الذي يراه مناسبا له طالما لا يلحق ضررا بالآخرين ولا يتعسف في استعمال حقه وحريته في التملك ، وقد كفل الإسلام للمسكن حماية خاصة حيث اشترط الاستئذان قبل دخول البيوت ونهى عن التجسس والتصنت عليها، أما القوانين الوضعية فقد حظرت على السلطات اقتحام المساكن في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 40 من الدستور الجزائري.