1. أهمية التمييز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية
1.1. من حيث الإثبات
أ- من حيث الإثبات
الإثبات في المسائل المدنية محدد ومقيد، بينما الإثبات في المسائل التجارية حر ومطلق، ففي المسائل المدنية لا يجوز الإثبات بالبينة إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته عن 100 ألف دينار جزائري أو كانت قيمته غير محددة ( المادة 333 من القانون المدني)، كما لا يجوز الإثبات بالبينة ولو لم تزد القيمة عن 100 ألف دينار فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون عقد رسمي ( المادة 334 من القانون المدني)، كما أن المحررات العرفية لا تكون حجة على الغير إلا إذا كان لها تاريخ ثابت ثبوتا رسميا، أما الإثبات في المواد التجارية فلا يغرف مثل هذه القيود، حيث أجاز المشرع وحسب المادة 30 من القانون التجاري أن يثبت العقد التجاري إما بسندات رسمية أو عرفية أو فواتير مقبولة أو بالرسائل أو بالدفاتر التجارية للطرفين أو بالبينة أو أية وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها وذلك مهما كانت قيمة التصرف، كما يجوز الإحتجاج بالمحررات العرفية على غير أطرافها ولو لم يكن لها تاريخ ثابت، كما أنه وإن كان المبدأ يقتضي بأنه لا يجوز للشخص أن ينشئ دليلا لنفسه، فقد أجاز المشرع الجزائري لخصم التاجر أن يحتج بما ورد في الدفاتر التجارية للتاجر لإثبات حقه، والسبب في في الخروج عن القواعد العامة في الإثبات في المسلئل التجارية مرجعه إلى رغبة المشرع في تقوية الاعتبارات التي قررتها الثقة والائتمان والسرعة والمرونة التي تطبع الأعمال التجارية، غير أنه يوجد بعض الاستثناءات على مبدأ حرية الإثبات في العقود التجارية منها:
ما اشترطه المشرع في كتابة عقد الشركة كتابة رسمية ( أقرته المادة 418 من القانون المدني وكرسته المادة 545 من القانون التجاري).
كذلك فيما يتعلق برهن المحل التجاري وبيعه حسب ما كرسته المواد 79 و120 من القانون التجاري.
لكن الملاحظ أن قاعدة حرية الاثبات في المواد التجارية ليست من النظام العام وبالتالي يجوز الاتفاق بين الأطراف على أن يكون الاثبات بوسيلة محددة كالاثبات بالكتابة الرسمية.