2. نطاق الأعمال التجارية بالتبعية
المطلب الثاني: نطاق الأعمال التجارية بالتبعية
1 –الإلتزامات التعاقدية: جميع العقود التي يبرمها التاجر لحاجيات تجارته تعد عملا تجاريا بالتبعية مثل عقد التأمين الذي يبرمه التاجر تأمينا على محله التجاري من مخاطر السرقة أو الحريق، فيعتبر عقد التأمين عملا تجاريا بالتبعية، عقود العمل، العقود المتعلقة بالعقارات، عقد القرض...
والملاحظ أن بعض العقود تثير إشكالات مثل عقد الكفالة، حيث تنص الفقرة 01 من المادة 651 من القانون المدني على ما يلي: " تعتبر كفالة الدين التجاري عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا"، غير أنه إذا كانت القاعدة في الكفالة أنها عقد مدني فإن الفقرة 2 من المادة 651 تورد استثناء على هذه القاعدة، حيث تفقد الكفالة طابعا المدني وتأخذ الطابع التجاري في حالة ما إذا تعلقت بضمان ورقة تجارية ضمانا احتياطيا، أو تعلقت بتظهير هذه الأوراق، كما تأخذ الكفالة كذلك الطابع التجاري إذا صدرت عن بنك، كأن يقوم بكفالة أحد عملائه مقابل عمولة، وهذا استنادا إلى نص الفقرة 14 المادة 02 من القانون التجاري " يعد عملا تجاريا بحسب الموضوع كل عملية مصرفية".
2-الإلتزامات غير التعاقدية: يعتبر عملا تجاريا بالتبعية إلزام التاجر بالتعويض عن الضرر الناتج عن العمل الغير مشروع الذي يقع منه بمناسبة قيامه بنشاط تجاري سواء كانت المسؤولية هنا مسؤولية شخصية أو مسؤولية تابعيه مثل الأضرار المترتبة عن المنافسة غير المشروعة أو المنافسة الممنوعة.