تعريف الدعوى
لا يوجد تعريف جانع مانع و كامل للدعوى القضائية الإدارية، و هاذ نظرا للاعتقاد السائد بأن الدعوى القضائية بصفة عامة تتسم بالوحدة في جميع فروع النظام القانوني في الدولة و مجالها يكون في قانون المرافعات و النظام القضائي السائد في الدولة،كما ان الدعوى القضائية الإدارية تتسم بالحداثة و لم تظهر كدعوى مستقلة إلا في نهاية القرن 19 م و أيضا لا يوجد قانون واحد يحكم هاته الدعوى فهي تعتمد على مختلف فروع القانون.
إن لفظ الدعوى الإدارية يقصد بها أيضا المنازعة الإدارية أو الخصومة الإدارية أو المطالبة القضائية .
إن المشرع لم يقم بتعريف الدعوى القضائية بل تركها لاجتهاد الفقه و القضاء و هي تعرف:"حق الشخص في المطالبة أمام القضاء ما يملكه أو يكون واجب الآداء له"،أو "سلطة الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق أو لحمايته".
أما الدعوى الإدارية فيعرفها البعض من الفقهاء بأنها:
حق الشخص سواء أكان طبيعيا أو معنويا في أن يلجأ إلى القضاء يطالبه في خصومة بينه و بين الإدارة، و ذلك بقصد كفالة حماية ما يدعيه من حق اعتدي عليه أو لإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو التعويض عنه، و حق الشخص في الالتجاء إلى القاضي أو حقه في الدعوى هو حق مطلق في دولة القانون.
مجموعة القواعد المتبعة و المطبقة بهدف الوصول إلى حل قضائي للنزاعات التي تقوم بفعل النشاط الإداري.
مجموع المنازعات المتعلقة بالمرافق العامة.
تعريف : التعريف الراجح
الدعوى الإدارية هي حق الشخص و الوسيلة القانونية في تحريك و استعمال سلطة القضاء المختص، و في نطاق مجموعة من القواعد القانونية الشكلية و الإجرائية و الموضوعية المقررة للمطالبة بالاعتراف بحق أو للمطالبة بحماية حق أو مصلحة جوهرية نتيجة الاعتداء على هذا الحق أو هذه المصلحة بفعل الأعمال الإدارية غير المشروعة و الضارة و المطالبة بإزالتها و إصلاح الأضرار الناجمة عنها.