منازعات ادارية

النظام القضائي الجزائري

لقد مر التنظيم القضائي الجزائري بعدو مراحل و تطور من نظام الأحادية إلى الازدواجية و الذي سوف نفصله كالآتي:

المرحلة الاستعمارية

لقد نشأ مجلس الإدارة في بادئ الأمر سنة 1832 يتكون من كبار الموظفين و المسؤولين عن الجهتين الإدارية و القضائية بحيث يشمل رئيس مجلس الإدارة، الناظر الإداري،النائب العام، مدير المالية و الضرائب و ثلاث ضباط عسكريين،فهو يعتبر كجهة استئناف ضد أحكام المحاكم العادية إلى غاية 1834، و أيضا يعتبر كأول و آخر درجة للنظر في المنازعات الإدارية.

و نشأ سنة 1845 مجلي المنازعات بالجزائر مقابل مجلس المحافظات أو الولايات المنشأة في فرنسا و يتكون من رئيس و أربعة مستشارين، و كاتب عام و كاتب ضبط و هذا يختص بنفس مهام مجلس الولايات بفرنسا و يجوز الطعن في قراراته أمام مجلس الدولة الفرنسي.

و في سنة 1847 تم استحداث ثلاث مجالس مديريات في الجزائر ،وهران و قسنطينة يتكون من رئيس و مستشار و كاتب و يختص في حل بعض المنازعات الإدارية كالضرائب و منازعات الغابات، ثم تم إنشاء 03 مجالس عمالات في الجزائر،وهران و قسنطينة سنة 1848 و يتكون من نفس تشكيلة مجلس المديرية أما وظائفه فكانت استشارية و إدارية و قضائية.

و بعد التطور الذي حدث في فرنسا من خلال القانون الصادر في 30-09-1953 طالت هذه التغييرات الجزائر باعتبارها مستعمرة من قبلها، و لهذا تم إنشاء 3 محاكم إدارية في الجزائر، وهران و قسنطينة تتشكل من رئيس و 3 مستشارين و تختص بمهام استشارية و أخرى قضائية فهي تحل كل المنازعات الإدارية داخل إقليمها.

مرحلة الاستقلال

عرفت هذه المرحلة تطورا من حيث التنظيم القضائي منذ الاستقلال إلى غاية التعديل الدستوري 1996 بحيث توجهت سياسة المشرع إلى توحيد جهات القضاء في نظام قضائي واحد ينسجم و ظروف المجتمع الجزائري ، بحيث قامت الدولة بتنظيم قضائها منذ الاستقلال فاحتفظت بالمحاكم الإدارية الثلاث و أضافت محكمة الأغواط و استولى المجلس الأعلى (المحكمة العليا) بالولاية العامة على المنازعات الإدارية ،هذا المجلس أنشئ بموجب القانون المؤرخ في 18-06-1963 و أحدثت فيه غرفة إدارية إلى جانب الغرف الأخرى ، و منه فالنظام القضائي تبنى وحدة القضاء و القانون.

بعد هذا و بالضبط في سنة 1965 تم صدور الأمر رقم 65-272 في 16-11-1965 و الذي ألغى المحاكم الإدارية و نقل اختصاصاتها إلى المجالس القضائية عن طريق استحداث غرف فيها، و تدعم هذا بصدور قانون الإجراءات المدنية بموجب الأمر 66-154 المؤرخ في 08-06-، و منه أصبحت الغرف الإدارية هي الفاصلة في القضايا الإدارية و طبقت قواعد و مبادئ القانون الإداري المبعثرة في العديد من القوانين و خصص قانون الاجراءات المدنية بعض المواد الإدارية كالمواد:7-168 إلى 171 و 274 إلى 289 لتطبيقها في المواد الإدارية، و أيضا تفصل هذه الغرف في قرارات البلديات و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الّإدارية،و قرارات الولاة ينظر فيها الغرف الجهوية الموجودة على مستوى مجالس قضاء: الجزائر، وهران، قسنطينة،ورقلة و بشار، و بقي الحال إلى غاية صدور دستور 1996 أين تم إنشاء مجلس الدولة وفق المادة 152 ، و منه تبينت ملامح ازدواج القضاء ، و هذا بإنشاء 31 محكمة إدارية و التي تزايد عددها في الوقت الحالي و صدرت عدة قوانين عضوية منظمة لها و استحدثت محكمة التنازع.

تتشكل المحكمة الإدارية من رئيس و محافظ الدولة و مساعديه و مستشارين و كاتب ضبط و تشرف عليها وزارة العدل من الناحية الإدارية و المالية، و تختص بالنظر في المنازعات المنصوص عليها في المادة 7 من ق إ م إ، و هي كأول درجة و تستأنف أحكامها أمام مجلس الدولة

إضافة إلى اختصاصات التي ينظر في القضايا كأول و آخر درجة، و هو يتكون من رئيس المجلس ( لا يشترط فيه ضفة قاض عكس رئيس المحكمة العليا) و محافظ الدولة و مساعديه و مستشاري الدولة في مهمة عادية و في مهمة غير عادية،هذا التنظيم الجديد الذي اختلف من حيث الهياكل و الاجراءات عن نظام وحدة القضاء المعتمد سابقا لفترة طويلة.

إن تبني الجزائر لنظام الازدواجية القضائية جاء لعدة أسباب من بينها تزايد عدد القضايا الإدارية و تعقيد إجراءاتها نظرا لكونها تشمل على أحد طرفيها تكون الإدارة هذه الأخيرة التي تكون في مركز أسمى من خصمها و لذا فالقضاء العادي لم يستجب لمتطلباتها، و هذا ما يؤدي بنا أيضا إلى إيجاد قضاة متخصصون في المادة الإدارية، فالقاضي العادي ليس ملما بكامل مواضيع القانون الإداري،فضلا على أنه يقع على عاتق القاضي الإداري الاجتهاد في مجال تخصصه.

إن النظام القانوني في الجزائر بعد الاستقلال تطور من فترة لأخرى و خاصة في مجال التنظيم القضائي الذي كان أحاديا ثم أصبح ازدواجيا، و في هذا السياق صدرت عدة قوانين عضوية و عادية و مراسيم منظمة للقضاء العادي و الإداري و آخرها كان القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17-07-2005 المتعلق بالتنظيم القضائي و الذي جاء بأحكام و مواد تتعلق بمحكمة التنازع و المحكمة العليا و مجلس الدولة و المحاكم الإدارية و كذا دور النائب العام و محافظ الدولة.

ملاحظة

اطلع على القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30-05-1998 المحدد لاختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه).

السابقالسابقالتالي التالي 
استقبالاستقبالطبع طبع تم إنجازه بسيناري Scenari (نافذة جديدة)