منازعات ادارية

مفهوم مبدأ المشروعية

تعريف مبدأ المشروعية

إن تعريف م م له معنيين تعريف واسع و آخر ضيق.

التعريف الواسع

نقصد بــ م م هنا بسيادة القانون أي خضوع الأشخاص بما فيها السلطة العامة للقواعد القانونية السائدة في الدولة.

التعريف الضيق

يعني خضوع الإدارة للقانون معناه كل أعمال الإدارة يجب أن تكون مشروعة غير مخالفة للقانون و أي مخالفة لمبدأ المشروعية يعرض أعمالها للبطلان، كما يعني خضوع الاعمال والتصرفات الصادرة عن الادارة العامة للنظام القانوني السائد في الدولة ،كما يعني خضوع الاعمال و التصرفات و هي تختلف عن الشرعية.

تذكير

الشرعية هي فكرة مثالية تحمل في طياتها معنى العدالة و ما يجب أن يكون عليها القانون.

الفرق بين الشرعية و المشروعية

لقد اختلف الفقهاء في مبدأ خضوع الإدارة للقانون و منه ظهرت ثلاث آراء و هي:

  1. يكون عمل الإدارة مشروعا إذا كان عبارة عن تطبيق لقاعدة قانونية و هذا الرأي يوسع من مدلول مبدأ المشروعية على حساب سلطة الإدارة و حريتها في التصرف.

  2. يكون عمل الإدارة مشروعا إذا كان استنادا للقانون و غير ذلك يكون غير مشروع و مآله الإلغاء.

  3. يكون عمل الإدارة مشروعا إذا لم يخالف القانون و هذا يوسع من سلطة الإدارة بلا شك.

و الرأي الراجح هو الجمع بين الرأي الثاني و الثالث أي تكامل الرأيين.

: ضمانات تحقيق مبدأ المشروعية

هناك ضمانات قانونية و أخرى عملية أو فعلية.

الضمانات القانونية

  • مبدأ الفصل بين السلطات: توجد ثلاث سلطات في الدولة و كل سلطة مستقلة عن الأخرى من حيث الوظائف و النظام القانوني الذي يحكمها،فللقول بأن الدولة قانونية يجب أن تختص كل سلطة بمجالها دون التدخل في الأخرى مع وجود نوع من التكامل الوظيفي.

  • خضوع الإدارة للقانون: أي ان تكون أعمال الإدارة مطابقة للقانون.

  • إخضاع الإدارة لرقابة القضاء: و هذه لحماية حقوق و حريات الأفراد تجاه نشاط أو اعمال الإدارة غير المشروعة.

: الضمانات الفعلية
  • وجود صحافة حرة و مستقلة.

  • وجود أحزاب سياسية مستقلة و حقيقية.

  • وجود رأي عام مؤثر.

  • كثرة المنظمات المعبرة عن مصالح الأفراد و فئات المجتمع.

  • ارتفاع المستوى الثقافي و الفكري للمجتمع.

مصادر مبدأ المشروعية

هناك مصادر مكتوبة و أخرى غير مكتوبة,

المصادر المكتوبة

تشمل التشريع بمختلف أنواعه

  • التشريع الأساسي: و نقصد به الدستور و هو يتميز بالسمو و العلو نظرا لاحتوائه على مبادئ و أسس عام يبنى عليها المجتمع في مختلف جوانب حياته و هو يحمي مبدأ حرية اختيار الشعب و يضمن الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية و يكفل رقابة عمل السلطة العامة في مجتمع تسوده الشرعية .

  • التشريع العادي: هو مجموع القوانين التي تسنها السلطة التشريعية وفق المجالات المحددة في الدستور لا يما المادتين 122-123 منه، و للحفاظ على مبدأ المشروعية على الإدارة الالتزام بهذه القوانين سواء كانت عضوية أو عادية، و أيضا نضيف المعاهدات و الاتفاقيات التي يصادق عليه رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان فهي تعتبر جزء من النظام القانوني.

  • لتشريع الفرعي أو اللوائح التنظيمية: و هي مجموع القرارات الإدارية التي تصدرها الهيئات الإدارية تتعلق بالمراكز العامة و هي تدخل في السلطة التنظيمية و هي من اختصاص السلطة التنفيذية.

ملاحظة

حسب المادة 123 من الدستور فمجالات القوانين العضوية هي: تنظيم السلطات العامة- نظام الانتخابات- القانون المتعلق بالأحزاب-القانون المتعلق بالإعلام- القانون الأساسي للقضاء و التنظيم القضائي-القانون المتعلق بقوانين المالية- القانون المتعلق بالأمن الوطني ز هي تخضع لرقابة المطابقة من قبل المجلس الدستوري.

المصادر غير المكتوبة
  • العرف الإداري:يقوم على عنصرين و هما:

  • -الركن المادي:هو تكرار الإدارة القيام بتصرف أو سلوك ما.

  • -الركن المعنوي: هو الاعتقاد بإلزامية التصرفات التي تقوم بها الإدارة أو المتعاملين معها و يشترط أن يكون هذا العرف غير مخالف للقانون.

  • المبادئ العامة للقانون: هي مجموع المبادئ التي أبرزها القضاء الفرنسي.كمبدأ حق الدفاع وعدم رجعية القرارات الإدارية –مبدأ استمرارية العدل و الإنصاف و هي تستمد قوتها الإلزامية من القضاء نفسه حسب قول الفقيه دي لوبادير

(Ces principes sont de source purment jurispredentielle) .

السابقالسابقالتالي التالي 
استقبالاستقبالطبع طبع تم إنجازه بسيناري Scenari (نافذة جديدة)