نظام القضاء المزدوج
ظهر هذا النظام في فرنسا و هو يقوم على ازدواج القضاء و القانون أي وجود قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي و وجود قواعد قانونية متميزة و خاصة في القانون الإداري.
نشأة القضاء المزدوج
لقد مر ق م بمراحل تاريخية و التي سوف نوجزها فيما يلي:
مرحلة الإدارة القاضية
السنة الثامنة 1789Administration juge لقد كانت الإدارة في هذه المرحلة طرفا في النزاع و حكام في نفس الوقت، وهذا جاء نتيجة الفهم الخاطئ لمبدأ الفصل بين السلطات أي عدم تدخل القضاء في عمل الإدارة.
مرحلة القضاء المحجوز 1872 Justice retenue
تم إحداث مجلس الدولة خلافة لمجلس الملك و اختص بتحضير مشاريع القوانين و الأنظمة و إبداء الرأي في المنازعات و القضايا الإدارية المعروضة عليه من قبل الإدارة المركزية، كما أنشأت مجالس المحافظات و التي يطعن في أعمالها أمام مجلس الدولة و خلال هذه الفترة أصبحت صلاحيات مجلس الدولة تتسع و تضيق إلى ان توسعت في دستور 4-11-1848 و أصبح قضاء محجوز أي أن الإدارة تراقب نفسها قضائيا، و قد حل هذا المجلس و انشأ عدة مرات.
القضاء المفوض
ما بعد 1872 Justice déléguée اصبح لمجلس الدولة اختصاص قضائي إلى جانب الاختصاص الاستشاري، و تأكد هذا في قضية كادو في 13-12-1889 بحيث قبل الاختصاص دون اللجوء إلى الطعن المسبق أمام الوزير، و من هنا ظهر النظام المزدوج في فرنسا و تأسست محكمة التنازع للفصل في الاختصاص المثار بين القضائين العادي و الإداري و بالتالي صدرت مراسيم و قوانين حددت صلاحيات مدلس الدولة و أنشئت محاكم إدارية و استئنافية.
تنظيم مجلس الدولة
نتناول في هذا الموضع تشكيل مجلس الدولة البشرية و التنظيمية و الوظيفية.
أعضاء مجلس الدولة
يتكون مجلس الدولة من:
الرئيس: و عادة يكون الوزير الأول و ينوبه وزير العدل في حالة غيابه.
المستمعونLes auditeurs يكونوا من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة تكون مهمتهم إعداد و دراسة الملفات.
المحضرون Les maitres de requête يختارون إما من خريجي المدرسة الوطنية أو يعينون من خارج السلك بنسبة معينة، و لهم نفس مهام المستمعون.
مفوضو الحكومة Commissaires du gouvernement يعينون عن طريق مرسوم من بين المحضرين و مهمتهم تقديم مذكرات و خلاصات و لهم دور في وضع مبادئ الاجتهاد القضائي.
-المستشارون Les conseillers و يقسمون إلى صنفين:
مستشارون في مهمة عادية: و عم اعضاء دائمون في المجلس و يشاركون في جميع الجلسات باعتبارهم قضاة.
مستشارون في مهمة غير عادية: يعينون لفترة محددة و لا يشاركون في التشكيلات القضائية و نجدهم عندما يمارس مجلس الدولة الاختصاص الاستشاري فقط.
من خلال ما سبق نجد أن أعضاء مجلس الدولة ليسوا قضاة بل هم موظفون يسري عليهم قانون الوظيف العمومي مع وجود قانون أساسي لهم.
تسيير مجلس الدولة
يتكون مجلس الدولة من أقسام و هي: المالية، الاشغال العمومية، الداخلية، القسم الاجتماعي، التقرير و الدراسات، و كما قلنا يمارس مجلس الدولة نوعين من الاختصاص:
الاختصاص القضائي:يتألف قسم المنازعات من 6 أقسام فرعية فكل قسم له مهمة التحقيق في مجال ما و يفصل فيها لوحده أو مع قسمين أو ثلاثة أقسام في شكل أقسام فرعية مجتمعة، و إذا كانت القضايا ذات أهمية فإنها تؤول إلى أحد التشكيلتين:
-قسم المنازعات في شكل حكم يرأّسها رئيس قسم و مجموعة من أعضاء القسم و عضوين من التشكيلات الإدارية.
-جمعية المنازعات يرأسها نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية جميع رؤساء الأقسام الخاصة.
الاختصاص الإداري(الاستشاري):يكون في شكل قسم أو أقسام مجتمعة أو لجنة أو جمعية عامة أو لجنة دائمة و هذا في حالة المشاريع القانونية المستعجلة و غيرها.
إضافة إلى وجود أمانة عامة يرأسها أمين عام يعين من بين المحضرين و كاتب ضبط لحضور و تسجيل الجلسات.
اختصاصات مجلس الدولة
الاختصاصات الاستشارية: منذ بداية نشأة مجلس الدولة و هو يلعب دور استشاري لدى الحكومة فهو يقدم لها الآراء في المجال التشريعي و الإداري بمعنى يعطي رأيه بشأن مشاريع القوانين قبل عرضها على السلطة التشريعية ، و أيضا يستشار في أعمال الحكومة التنظيمية.
الاختصاصات القضائية:يتمتع مجلس الدولة باختصاص قضائي ابتدائي نهائي و كجهة استئناف و نقض:
الاختصاص الابتدائي النهائي: و يتجلى هذا بالطعن بالإلغاء في القرارات الصادرة عن الإدارة المركزية كإلغاء المراسيم و القرارات الوزارية و كل الحالات التي ينص عليها القانون.
جهة استئناف: بالرغم من وجود محاكم إدارية ،إلا أن هناك بعض الاستئنافات ترفع مباشرة لمجلس الدولة كالدعاوى المتعلقة بالانتخابات المحلية أو أحكام مجلس أقاليم ما وراء البحار.
جهة نقض: بالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية و بعض أحكام المحاكم أو الأقضية الإدارية المتخصصة (مجلس المحاسبة).
المحاكم الإدارية
توجد محاكم إدارية على المستوى القاعدي و محاكم إدارية استئنافية على المستوى الجهوي
المحاكم الإدارية Tribunaux administratifs
يرجع تاريخ ظهور المحاكم الإدارية إلى إنشاء مجالس الأقاليم بالمحافظات الفرنسية إلى جانب مجلس الدولة، و كانت تابعة للإدارة و يرأسها المحافظ، و بعد صدور المرسوم المؤرخ في 30-12-1953 أصبحت هذه المجالس محاكم إدارية مستقلة تختص بحل المنازعات الإدارية، و تتكون المحكمة الإدارية من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة مع إمكانية التوظيف الخارجي و هناك ثلاث درجات: الرئيس، المستشار الأول،المستشار و كانت قبلا تابعة لوزارة الداخلية أما حاليا و خاصة منذ 1987 أصبحت تابعة للأمانة العامة لمجلس الدولة و بشرف عليها نائب الرئيس، و هي تقوم على نظام الغرف و التي يختلف عددها حسب أهمية المحكمة فمثلا محكمة باريس تتكون من 13 غرفة)، بالإضافة إلى الرئيس و مجموعة من المستشارين.
تقوم المحكمة الإدارية باختصاصات قضائية و التي تتجاوز في بعض الأحيان إقليم المحافظة و اختصاصات استشارية في شكل آراء بطلب من المحافظين أو بعض اللجان أو الهيئات الإداري
المحاكم الإدارية الاستئنافيةCours administratives d'appel
تم إنشائها بموجب القانون الصادر في 31-12-1987 و هذا لتخفيف العبء على مجلس الدولة،و يعين أعضائها من أعضاء المحاكم الإدارية و مستشاريها الذين لديهم أقدمية لا تقل عن 6 سنوات، و هي تنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية باستثناء بعض الأحكام التي تقبل الطعن أمام مجلس الدولة مباشرة، كما لها اختصاص استشاري بطلب من محافظي المناطق في بعض القرارات التنظيمية.