منازعات ادارية

الرقابة على أعمال الإدارة

تخضع أعمال و تصرفات الإدارة أنواع عديدة من الرقابة يمكن تناولها كالآتي:

الرقابة الإدارية Contrôle Administratif

هي رقابة تمارسها الإدارة على نفسها و تاخذ عدة صور و هي:

الرقابة التلقائية الذاتية Autocontrôle

و نعني بها أن تقوم الإدارة وضع آليات و قواعد جنن شانها تفادي الخطأ و إصلاحه في الوقت المناسب مثل:وضع سجل الاقتراحات- الاجتماعات الدورية لهيئات الإدارة.

الرقابة الرئاسية Contrôle hiérarchique

يحق للرئيس الإداري مراقبة أعمال مرؤوسيه أثناء المصادقة عليها لتعديلها او إلغائها و يكون هذا من تلقاء نفسه او بناءا على تظلم رئاسي.

الرقابة الوصائيةTutelle

نعلم ان التنظيم الإداري يقوم على ركيزتين

المركزية

اللامركزية الإداريةadministratif.pdf

و هذا لا يعني استقلال كل منهما عن الآخر فالولاية مثلا تخضع لوصاية وزارة الداخلية، و الوالي وصي على أعمال البلدية و وصاية وزير التعليم العالي و البحث العلمي على الجامعة.

ملاحظة

يجب أن نفرق بين السلطة الرئاسية التي تكون أساس المركزية الادارية فهي علاقة الرئيس بالمرؤوس و تمنح للرئيس سلطات واسعة على اعمال و شخص الموظف و من صوره عدم التركيز الاداري، بينما نظام الوصاية يعتبر ركن اساسي للامركزية الإدارية.

الرقابة السياسية Contrôle politique

تاخذ اشكال متعددة من أهمها:

الاقتراع العام

و نقصد به الانتخاب و الذي يعتبر وسيلة مراقبة و محاسبة الادارة بصفة دورية وفقا لقانون الانتخاب الامر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس 1997 المعدل و المتمم بموجب القانون العضوي رقم 04-01 المؤرخ في 7 فبراير 2004 المتعلق بالانتخابات.

الرأي العام

مثل جماعة الضغط عن طريق الجمعيات و النقابات فهي تراقب اعمال الادارة بواسطة الاضراب و الاحتجاج.

الاحزاب السياسية

خاصة المعارضة منها فهي تراقب تصرفات الادارة عن طريق ممثليها على مستوى المجالس النيابية.

الرقابة التشريعيةContrôle parlementaire

نقصد بها رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية أو الحكومة عن طريق الوسائل التالية:

الاستماع و الاستجواب

نصت عليها المادة 133 من الدستور فيحق لأعضاء البرلمان ان يستمع الى اي وزير او استجواب الحكومة ككل.

السؤال

وفق المادة 134 من الدستور يمكن لأعضاء غرفتي البرلمان مساءلة اي وزير شفويا او كتابيا في اي موضوع.

مناقشة بيان السياسة العامة

على الحكومة كل سنة تقديم بيان عن السياسة العامة المنتهجة حسب المادة 84 من الدستور تليها مناقشة عمل الحكومة بعد تعيينها، و يكون مصير المناقشة الى احد الاوضاع التالية:

  1. الائحة:Résolution حسب المادة 84 من الدستور فانه يحق للبرلمان اصدار لائحة تعبر عن موقفه من الحكومة.

  2. ملتمس الرقابة:Motion de censure و تعبر عن عدم رضا البرلمان على اعمال الحكومة و لصحة هذا الملتمس يجب أن يقدمه سبع عدد النواب ليتم التصويت عليه من طف المجلس و تكون الموافقة عليه بأغلبية الثلثين حسب المادة 316 من الدستور و هنا على رئيس الحكومة ان يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 137 من الدستور.

  3. التصويت بالثقة:Vote de confiance يمكن لرئيس الحكومة مطالبة المجلس الشعبي الوطني التصويت بالثقة طبقا للمادة 84 من الدستور و في حالة عدم الموافقة يقدم استقالة حكومته.

لجنة التحقيقCommission d'enquête

حسب المادة 161 من الدستور يحق لكل غرفة من البرلمان ان تنشئ لجنة تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة و هذا لمراقبة عمل الادارة العامة المتمثلة في الحكومة.

:مناقشة الميزانية

ان للبرلمان رقابة قبلية تتمثل في المصادقة على قانون المالية و رقابة بعدية تكون بعد نهاية السنة المالية حسب المادة 160 من الدستور.

الرقابة القضائيةContrôle juridique

و هي تعني رقابة القاضي الاداري على أعمال السلطة العامة عن طريق دعوى الالغاء و القضاء الكامل و فحص المشروعية ، و هي تتسم بالفعالية و الحياد و تعتبر رقابة خارجية.

السابقالسابقالتالي التالي 
استقبالاستقبالطبع طبع تم إنجازه بسيناري Scenari (نافذة جديدة)