- تمهيد

 أولا: تقسيم القاعدة القانونية باعتبار التدوين.

 ثانيا: تقسيم القاعدة القانونية باعتبار الأثر

ثالثا: تقسيم القاعدة القانونية باعتبار الإلزام.

رابعا: تقسيم القاعدة القانونية باعتبار الموضوع

تمهيد:

للقاعدة القانونية صور متعددة وأقسام مختلفة تتنوع حسب المعيار المعتمد لتقسيمها، وذلك حسب التفصيل التالي:      

أولا: تقسيم القواعد القانونية باعتبار التدوين

القواعد القانونية باعتبار التدوين تنقسم إلى قواعد تشريعية وأخرى عرفية، تفصيلهما وفق الآتي:

القواعد التشريعية والقواعد العرفية:

القواعد القانونية إما أن تكون مدوّنة فيُطلق عليها لفظ "التشريع"، وإما أن تكون غير مدونة فتسمى ب"القواعد العرفية".

والتشريع هو المصدر الأساسي للقانون في الأنظمة الرومانو جرمانية، ويقصد بالتشريع كل القواعد القانونية المكتوبة سواء كانت دستورية (التشريع الأساسي (، أو عن السلطة التشريعية (التشريع العادي)، أو عن السلطة التنفيذية (التشريع الفرعي (، فهذه القوانين تعتبر جميعها قواعد مكتوبة لأنها تصدر وتنشر في الجريدة الرسمية.

أما القواعد العرفية فهي المستمدة من العرف وهو المصدر الأساسي للقانون في الأنظمة القانونية الأنجلو سكسونية، بينما يعتبر مصدرا احتياطيا في الأنظمة التي تتخذ القواعد المكتوبة (التشريع) مصدرا أساسيا لها.

 مع العلم أن أحكام الشريعة الإسلامية رغم أنها مدونة ضمن كتب الفقهاء، وبالرغم من اعتبارها مصدرا احتياطيا في القانون الجزائري إلا أنها لا تعد من قبيل القواعد القانونية المكتوبة وذلك لأنها لم تصدر عن السلطة التشريعية في صورة مكتوبة، ولم تُنشر في الجريدة الرسمية.

 

ثانيا :  تقسيم القواعد القانونية باعتبار الأثر

القاعدة القانونية باعتبار الأثر الناتج عنها إما أن تبيّن حقا أو واجباً وهي القواعد الموضوعية، وإما أن تحدّد الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها للوصول إلى الحق أو بيان الواجب الذي قرّرته القواعد الموضوعية، وهذا النوع الأخير من القواعد يسمى القواعد الشكلية.

1-      القاعدة القانونية الموضوعية:

يقصد بالقواعد القانونية الموضوعية كل قاعدة تُقرّر حقا أو تفرض واجبا، وسميت كذلك لأن الموضوع الأصلي للقواعد القانونية هو تحديد الحقوق وبيان الواجبات وبعبارة أخرى هي القواعد التي تتولى لتحديد تنظيم حقوق الأفراد وواجباتهم بحيث تُحدّد مصادر الحقوق ومداها واستعمالها وانقضائها.

ومن أمثلة القواعد القانونية الموضوعية في القانون الجزائري ما يلي :

- من القانون المدني : المادة 351 من القانون المدني الجزائري التي تنص على أن "البيع عقد يلتزم بمقتضاه

البائع أن ينقل للمشتري ملكية الشيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي". هي قاعدة موضوعية لما

يترتب عنها من تحديد الحقوق (الثمن للبائع، والسلعة للمشتري)، وبيان الواجبات الثمن على المشتري،

والسلعة على البائع.

والقواعد الموضوعية تشتمل على نوعين من الأحكام:

1-  الأحكام التي تترتب على التصرفات الإرادية للشخص كالعقد والهبة والوصية.

2-الاحكام التي يقررها المشرع ابتداء دون الرجوع الي ارادة الشخص وتنحصر في الجزاءات التي يتضمنها القانون.

هي القواعد التي تحدد الاشكال و الضوابط التي يجب مراعاتها عند اقتضاء حق أو أداء التزام ، فهي قواعد اجرائية لا تقرر حق و لا تفرض جزاء

2-  القاعدة القانونية الشكلية:

يقصد بالقواعد القانونية الشكلية أو الإجرائية أو الفنية كل قاعدة تُقرّر وتبيّن الإجراءات الواجب إتباعها للوصول إلى الحق الذي أقره القانون بواسطة القواعد الموضوعية، وبعبارة أخرى هي القواعد التي تبيّن الإجراءات الواجب اتباعها لكفالة احترام القواعد الموضوعية.

فالقواعد الشكلية وفق هذا المفهوم لا تتعرض إلا للجانب الشكلي والإجرائي لوضع الحقوق والواجبات موضع التنفيذ.

ومن أبرز نماذج القواعد القانونية الشكلية القواعد التي تضمنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهي القواعد التي تبيّن كيفية مباشرة الدعاوى المدنية والإدارية، واختصاصات الجهات القضائية، وقانون الإجراءات الجزائية، وهي القواعد التي تنظم كيفية مباشرة الدعاوى العمومية واختصاصات الجهات القضائية في المواد الجنائية وكيفية تشكيل المحاكم وطرق الطعن فيها.

ثالثا : تقسيم القواعد القانونية باعتبار قوة الإلزام  القانون وهو بصدد تنظيم الروابط بين أطراف العلاقة القانونية فإنه يتدخل بوضع قيود تحدّ من حريات الأفراد ونشاطاتهم بتوجيه جملة من الأوامر والنواهي عن طريق ما يسمى لقواعد الآمرة أو الناهية، وقد يترك لهم ابتداء قدرا من الحرية في توجيه نشاطهم بإعمال إرادتهم متى حصل توافق بشأنها وإلا تدخل القانون لحسم الخلاف ووضع الحلول عن طريق ما يسمى بالقواعد المكملة أو المفسّرة.

ويجدر التنبيه إلى أنه ليس المقصود مما سبق أن بعض القواعد القانونية غير ملزمة، فالقواعد القانونية كلها ملزمة، إلا أن درجة الإلزام تختلف من قاعدة إلى أخرى، فبعضها إلزامها يكون قاطعا بحيث لا يجوز مخالفتها ولو عند اتفاق أطراف العلاقة القانونية ويسمى هذا النوع بالقواعد الآمرة أو الناهية، وبعضها الآخر تكون درجة إلزامها أقل بحيث تترك المجال لاتفاق الأطراف فإذا تخلّف الاتفاق ولم يحصل تدخل القاعدة المكمّلة أو المفسّرة وتكون ملزمة عندئذ.

القواعد الآمرة أو الناهية:

- القواعد الآمرة: هي القواعد التي تأمر بسلوك معين أو تنهي عنه بحيث لا يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالف الحكم الذي قررته وإذا اتفقوا على مخالفتها كان الاتفاق باطلا كالقواعد التي تنهي عن القتل أو السرقة فهي من القواعد الآمرة.

 

القواعد الآمرة أو الناهية تضم كل قاعدة يُجبر الأفراد على التزامها وعدم الاتفاق على مخالفتها، وكل اتفاق بين الأفراد على مخالفة أحكامها يُعدُّ اتفاقا باطلا لا يُعتد به. فالعلاقة بين هذه القواعد وبين إرادة الأطراف المخاطبين بحكمها هي علاقة الخضوع الكامل.

ومبرّر عدم الاعتداد باتفاق الأفراد عند مخالفة القواعد الآمرة أو الناهية هو أن هذه القواعد تتعلق بإقامة النظام داخل المجتمع، وبعبارة أخرى فإن هذه الأخيرة تعتبر من قواعد النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها إيجابا أو سلبا، فهي ملزمة في الحالتين، ووجه الإلزام هو الجزاء المقرر الذي يوقع على كل من يخالفها في الأمر أو النهي على السواء.

وليس المقصود من صيغة تسمية هذه القواعد ب"الآمرة" أو "الناهية" ضرورة أن يرد سياقها بصيغتي الأمر أو النهي، بل كل قاعدة يُستفاد منها عدم جواز الاتفاق على مخالفتها تعتبر من القواعد الآمرة أو الناهية والقاعدة الآمرة هي كل قاعدة تضمنت أمرا للقيام بعمل، أما القاعدة الناهية فتطلق على كل قاعدة تتضمن الإلزام بامتناع عن أداء عمل.

ومن أمثلة القواعد الآمرة أو الناهية ما يلي:

- القواعد القانونية التي تمنع الجريمة مثل القتل؛ فهي قواعد آمرة يلتزم الأفراد باحترامها، ولا يصح أي شكل من أشكال الاتفاق لمخالفتها، كأن يتفق أحدهما مع آخر على أن يضع حدا لحياته برضاه. فإذا حصل ذلك فالقاتل مسؤول جنائيا عن جريمة القتل ولا عبرة لاتفاقهما أو لرضا المجني عليه.

- القواعد التي تُحدّد أركان الزواج وشروطه في المادة 09 مكرر من قانون الأسرة الجزائري وهي: أهلية الزواج، الصداق، الولي، الشاهدان، انعدام الموانع الشرعية ، فهذه قواعد آمرة يجب الالتزام بها وعدم مخالفتها، فلا يصح  مثلا الاتفاق بين رجل وامرأة على الزواج بدون صداق، ولا يمكن التحجّج برضاهما في هذه الحالة، لأن الأمر متعلق بمخالفة قاعدة آمرة وهذا لا يجوز حتى في حالة الاتفاق. فإذا تمت مخالفة هذه القاعدة وقع الجزاء، وهو جزاء مدني في هذه الحالة ويتمثل في الحكم ببطلان عقد الزواج بنص المادة 33 التي نصّت على أنه "يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا إذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه، يُفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل"

 

القواعد المكملة أو المفسّرة:

-القواعد المكملة:  هي تلك القواعد التي تنظم سلوك الأفراد على نحو معين و لكن يجوز لهم الاتفاق علـى ما يخالف حكمها و هذه القواعد لا تحد من حرية الأفراد و إنما تكمل احتمال قصور إرادتهم على تنظيـم تلك العلاقات .

المقصود بالقواعد المكمّلة أو الناهية هي جملة القواعد التي يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ابتداء، أما إذا سكتوا ولم يصدر عنهم ما يخالف حكمها فإنها تسري عليهم. أما إذا اتفقوا على مخالفة حكمها كان اتفاقهم صحيح.

ولا يمكن استبعاد صفة القانونية عن القواعد المفسّرة أو المكمّلة بحجة افتقارها لصفة الإلزام، فهذا غير صحيح، فالقاعدة المكمّلة أو المفسّرة هي قاعدة قانونية كاملة الخصائص، ولا يمكن استبعاد صفة الإلزام عنها إلا مع الاتفاق. فالقاعدة المكمّلة ملزمة إذا تنازل الأفراد أو سكتوا عن تنظيم بعض المسائل وفق إرادتهم فالقانون لا يجيز ترك هذه المسائل دون تنظيم على الإطلاق، وإلا تدخل بصفة إلزامية عن طريق قواعده المكمّلة.

ومن أمثلة القواعد المفسّرة ما يلي:

- قاعدة "ثمن المبيع يُدفع وقت التسليم" هي قاعدة مفسّرة، على اعتبار أنه يصحُّ اتفاق المتعاقدين على خلاف ذلك بأن يؤخرا الاستلام والتسليم. أما إذا سكتا فالأصل إعمال القاعدة المفسّرة التي تقتضي، القبض والتسليم وقت البيع.

مثال : القاعدة التي تقرر أن يكون الثمن يستحق الوفاء في مكان تسليم المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عــرف يقضي بغير ذلك فهي قاعدة مكملة .

- تسمية الصداق : تنص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الأسرة الجزائري على أنه "في حالة عدم تحديد قيمة الصداق، تستحق الزوجة صداق المثل" 2، فهذه قاعدة مكمّلة أو مفسّرة، ذلك أنها تترك المجال واسعا لطرفي العلاقة القانونية وهما الزوج والزوجة أو من يمثلها للاتفاق على تحديد قيمة الصداق، وإلا فإنها تتدخل بحكمها في حالة عدم حصول الاتفاق بين الطرفين.

 

معايير التمييز بين القواعد الآمرة أو الناهية والقواعد المكملة أو المفسّرة:

الأصل في القواعد الآمرة أو الناهية أنها متعلقة بالنظام العام وكيان الدولة، لذا وجب الخضوع لها ولا عبرة بالاتفاق على مخالفتها، أما القواعد المفسّرة فإعمالها يكون في التصرفات الخاضعة لإرادة الأفراد، حيث يترك القانون المجال واسعا للأفراد لتحقيق مصالحهم وإبداء رغباتهم في إطار التوافق بينهم انطلاقا من قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" ، بمعنى العقد يخضع لإرادة المتعاقدين وما اتفقا عليه وزيادة على هذا فقد وضع فقهاء القانون معيارين للتمييز بين القواعد الآمرة أو الناهية من جهة، والقواعد المكملة أو المفسّرة من جهة أخرى:

الفرع الأول: المعيار الشكلي

ويقصد به تتبع الشكل أو الصيغة اللفظية التي وردت جاءت عليها القاعدة القانونية، ليستنبط منها ما إذا كانت آمرة أو ناهية، أو مكملة أو مفسّرة ويسمى أيضا بالمعيار الجامد.    

والتفصيل الوارد في صيغ الوجوب والحرام السابق بيانها أوضح بالنسبة للشريعة الإسلامية عنها في القانون الوضعي.

ويُعاب على هذا المعيار، أنه يصلح فقط مع القواعد المكتوبة، أما القواعد العرفية فهي لا ترد –عادة – في صيغ لفظية، وعليه تم القول بالمعيار المعنوي أو الموضوعي.

الفرع الثاني: المعيار الموضوعي

الاحتكام إلى موضوع القاعدة القانونية يقتضي أن القاعدة الآمرة أو الناهية هي كل قاعدة كان موضوعها كيان الجماعة ومصالحها الأساسية، أما القاعدة التفسيرية فهي كل قاعدة متعلقة بتنظيم العلاقة بين الأفراد بحيث لا يؤدي الاتفاق على مخالفتها إلى المساس بكيان الجماعة أو تهديد وجودها.

ويدخل في مفهوم القواعد الآمرة أو الناهية كل القواعد المتعلقة بالنظام العام أو الآداب العامة، ويسمى هذا المعيار أيضا بالمعيار المرن، لارتباطه بفكرة مرنة هي النظام العام والآداب العامة.

*مجالات تطبيق القانون:
تتعدد مجالات تطبيق القانون في الحياة العملية، سواء في الأحوال الشخصية (زواج، طلاق، إرث) أو في التعامل التجاري أو العلاقات بين الدول. يضمن القانون حقوق الناس وحرياتهم المدنية والسياسية، كما يمنع تطبيق القانون انتشار الفوضى وحدوث النزاعات بين المواطنين.

أقسام القانون: قانون عام وقانون خاص

أقسام القانون العام:

1-القانون الدولي العام: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بيـن الدول في زمن الحرب أو السلم وفيما بينهم وعلاقاتها بالمنظمات الدولية (هيئة الأمم المتحدة)

 2-القانون العام الداخلي: هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدولة أو إحدى فروعها حين تعمل بصفتها صاحبة السيادة أو السلطة العامة وبين الأشخاص الطبيعيين والمعنوييــــــــن أو العلاقات التي تقوم بين الدولة أو إحدى فروعها.

القانون العام ويتمثل بمجموعة الأسس والقواعد القانونية التي تعمل على تنظيم السلطات العامة بشكل عام وتنظيم علاقتها مع غيرها كونها صاحبة الحكم والسيادة في الدولة. وهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين طرفين يكون أحدهما أو كلاهما ممن يملكــون السلطة العامة ويتصفون بهـذه الصفة.

ونعني به مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات القانونية التي تكون الدولة طرفا فيها بصفتها صاحبة السلطة والسيادة في المجتمع.

وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تهتم في القضايا المالية، والإدارية، والجنائية، والدستورية، حيث يتناول شكل الدولة ونوع الحكومة والسلطات العامة فيها، وينظر في العقوبات المقررة بالنيابة عن المجتمع، وكذلك التشريع المالي الذي ينظم الإيرادات العامة والنفقات ونشاطات وعمل السلطة التنفيذية والجهاز الإداري.

      *القانون الدستوري: وهو أسمى القوانين ويطلق عليه القانون الأساسي وهو القانون الأساسي للدولة ويتضمن مجموعة القواعد التي تبين نظام الحكم (جمهوري، ملكي ...الخ) وحقوق وحريات الأفراد الأساسية.

* القانون الإداري: وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاطات السلطات التنفيذية في الدولة.

                  هو مجموعة القواعد التي تنظم قيام السلطة التنفيذية بأداء وظائفها الإدارية وتبين كيفية إدارتها للمرافق العامة واستغلالها للأموال العامة وهو قانـــــون غير مقنن.

* القانون المالي: يهتم بتنظيم الجانب المالي في الدولة.

هو مجموعة القواعد التي تنظم ميزانية الدولة من حيث تحديد النفقات المختلفة وبيان مصادر الإيرادات من الضرائب والرسوم وكيفية تجميعها وإعـــداد الميزانية وتنفيذ أسس الرقابة عليها.

*-القانون الجنائي: وهو الذي يبين الجرائم ويحدد العقوبات وهو القانون الذي يشمل القواعد الموضوعية والإجرامية في مجـــال   التجريم والعقاب وينقسم الى قسمين:

        - قانون العقوبات: هو مجموعة القواعد التي تبين الجرائم المختلفة والعقوبات المقررة لها (يعتبر قسم خاص)، كما تبين المسؤوليــة الجنائية والظروف المشددة والمخففة والمعفية (تعتبر قسم عام).

       -  قانون الإجراءات الجزائية: هو مجموعة القواعد التي تبين الإجراءات التي تتبع في ضبط الجرائم والتحقيق فيها وعن إصدار الأحكـــام. على المتهمين كما تبين طرق الطعن في هذه الأحكـــام   وكيفية تنفيذ العقوبات على المتهمين واتخاذ تدابير الأمـن بالنسبة لطوائف خاصة منهم.

2-القانون الخاص

يُعرف القانون الخاص على أنّه مجموعة القوانين والأسس التي تُنظّم العلاقات بين الأشخاص العاديين في المجتمع، بحيث تُعتبَر الدولة شخصاً عادياً كجميع الأشخاص في الدولة، بحيث لا يتم التعامل معها بصفتها الحاكمة ذات السلطة والسيادة.

القانون الخاص يمكن تعريفه كذلك بأنّه مجموعة من القواعد القانونية التي تم تشريعها بواسطة السلطة التشريعية في البلاد، والذي يهتم بالقوانين التجاريّة، والمدنيّة، والعمل، والقانون الدولي الخاص، ومصدر تفسير القانون يرجع للقضاء وعلماء الفقه القانوني، حيث ينظم الحقوق والالتزامات بين أفراد المجتمع، كما يحدد الحقوق والواجبات القانونية لكلّ فرد في كافة الأنشطة التي تربط الأفراد مع بعضهم مثل عقود العمل، وعمليات الإقراض والاقتراض، وشراء المنازل وغيرها

القانون الخاص: ينقسم إلى قسمين

       2-1-القانون الدولي الخاص: هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأشخاص حيث تشمل على عنصر أجنبي وكذلك بيان المحكمة المختصة بالفصل فيها والقانون الواجب تطبيقه بالنسبة لها مثال زواج جزائري بجزائرية فـــي فرنسا أو العكس.

      2-2-القانون الداخلي الخاص: هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين طرفين لا يملك أحدهما سلطة على الآخر. وهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين فرد وأخر والتي لا تكون الدولة فيها طرفا بصفتها صاحبة السيادة مثل البيع والإيجار، الرهن وجميع العقود التي تتم بين أفراد المجتمع و فروعه كما يلي :

  *-القانون المدني: هو أهم فروع القانون الخاص و يعتبر أصل له (الشريعــــــة العامة) فهو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الأفراد (الفرد) بأسرته (الأحوال الشخصية) كما أنه قواعد تنظم علاقـات الأفراد فيما بينهم (المالية، المعاملات)

   *-القانون التجاري: هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين فئة التجــــــار   والمعاملات التجارية بينهم.

  *-القانون البحري: هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات البحرية الناشئـــــة عن الملاحة البحرية.

  *-القانون الجوي: هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحــة الجوية. 

 *-قانون العمل: هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال وذلك في نطاق العمل التابع، حيث يرتبط العامــل برابطة التبعية القانونية ويخضع العامل بموجبها للرقابة وتوجيه رب العمل.

*-قانون الأسرة............................................الخ


آثار التمييز بين القانون الخاص والعام ينتج عن التفريق بين القانون العام والخاص عدة نتائج تؤثر بدورها على كل من الدولة والأفراد وهي كالآتي:

تُعطى السلطة العامة في الدولة عدة امتيازات بموجب القانون العام لا تتوافر في القانون الخاص وتتمثل بالحقوق التالية:

 يحق للسلطة العامة أن تصدر قرارات تؤثّر في حقوق المواطنين، مثل الاستملاك والذي يعني إزالة الملكية الخاصة للأشخاص، تحقيقاً للمنفعة العامة ويتم ذلك مقابل تعويض عادل لهم.

 للسلطة العامة حق في تنفيذ القرارات بشكل مباشر بشكل يضمن لها تحصيل حقوقها، بينما يجب على الأفراد التوجه للقضاء العام لتحصيل حقوقهم.

يُعد اتفاق الأفراد على كسر أسس القانون العام ومخالفته أمراً مرفوضاً بشكل كامل، وذلك لأن القانون العام مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمصلحة المجتمع من كل النواحي، بالإضافة إلى أنّ هذه القواعد والأسس هي قوانين آمِرَة بحيث لا يجوز الاجتماع على مخالفتها.

 أما بالنسبة إلى قواعد القانون الخاص، فيجوز اجتماع الأفراد على مخالفتها فيما لو كانت هذه الأسس والقواعد مكمّلة أو مُفسرة لمنفعة الأفراد ومصلحتهم، أمّا إذا كانت هذه القواعد آمرة فيُعدّ الاجتماع على مخالفتها أمراً غير جائز.

لا يجوز تملُّك الأموال العامة المملوكة من قِبَل أفراد القانون العام، ولا يجوز استخدامها، ولا الحجز عليها، ولا حتى تملُّكها بالتقادم، كونها أموال مخصصة للمصلحة العامة، ولا ينطبق ذلك على الأموال الخاصة التي يملكها الأفراد، فهي بعكس الأموال العامة يمكن استخدامها، والحجز عليها، ويمكن أيضاً تملُّكها بالتقادم.

 يختصّ القضاء العادي بالخلافات والنزاعات التي تحدث في نطاق القانون الخاص، بينما يختص القضاء الإداري بالخلافات والنزاعات التي تحصل في إطار القانون العام.

 تكون الأحكام المسؤولة من أشخاص القانون الخاص مختلفة عن الأحكام المسؤولة من أشخاص القانون العام.

أهداف القانون :

يهدف القانون إلى ما يلي:

 تحقيق الاستقرار: تحتاج المجتمعات إلى الاستقرار كاحتياجها لكلٍّ من العدل والأمان، فهي حاجات مترابطة مع بعضها البعض، ولا يمكن فصل أي منها عن الأخرى، ويتحقّق الاستقرار بعدة أمور متمثّلة بما يلي:

توافر قواعد قانونية تتصف بعموميتها وتجريدها بحيث لا تختص بالتوجه إلى أفراد معينين.

تمكين وتحقيق فكرة الجزاء، فهو مرافق للقواعد القانونية.

توافر المؤسسات التي تقوم بتنفيذ القانون بشكل فعّال وعلى درجة عالية من المسؤولية والاحترام مثل الجهاز القضائي.

تحقيق الأمن الفردي: يتم ذلك من خلال فرض جميع الوسائل الضرورية لمنع حدوث أي اعتداء بين الأفراد، ومن ثم توفير جميع وسائل الجبر، فمن ارتكب أي سلوك فيه ضرر لغيره، وجب عليه تعويض الطرف المتضرر من سلوكه.

تحقيق أهداف النظام السياسي: إذ يقوم القانون على تنظيم جميع الوسائل والغايات اللازمة لتحقيق أهداف سياسية معينة، فهو يُعبّر عن النظام السياسي المُتّبع في دولة ما، ويتم ذلك عن طريق تنظيم الشكل العام لسياسة الدولة، وتحديد وتعريف نوعية العلاقات بين الدولة وسلطاتها المتنوعة.

تحقيق العدل: إنّ العدل فكرة مرافقة للقانون وملازمة له منذ نشأته، بل إنّها تقع على قمة الهرم القانوني، ويتم العدل القانوني بالمساواة في الحقوق ورفع الظلم عن الأفراد وغيرها من المعايير التي تُصنّف كنوع من العدل المجرّد، ولكنّ العدل المجرد غير قادر على وضع معايير للظروف؛ إذ يقوم القاضي بتصويب العدل المجرد في حالات معينة ليصبح عدالة واقعية باستخدام طرق تشريعية معينة، ويجب التنويه إلى أنّ العدل المتحقق بالقانون يتّفق كل الاتفاق مع كل من التفكير ومتطلبات العقل المنطقي، فهو يسعى إلى تنظيم العلاقات الإنسانية والاجتماعية إلى أحسن وجه.

تحقيق أهداف النظام الاقتصادي: حيث إن أيّ نظام اقتصادي يحتاج إلى التنظيم والأسس والقواعد والتشريعات القانونية التي تضمن حل المشكلات الاقتصادية، وتحقيق الأهداف المرجوة من النظام الاقتصادي المُتّبع، سواء أكان رأسمالي أم اشتراكي.

Modifié le: Wednesday 30 October 2024, 21:54