2. الفصل الثاني

2.2. انقضاء الدّعوى العمومية


تنقضى الدّعوى العمومية انقضاءً طبيعياً بصدور حكم نهائي فيها، و مع ذلك توجد أسبا أخرى
تنقضي بها الدعوى ، و هي ما نسميه بالموانع المؤبدة للدعوى العمومية .وقد نص على هذه الأسبا المادة
6 من قانون الإجراءات الجزائية إذا جاء منها:" تنقضى الدّعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفةةاة
المتهم، وبالتقادم والعفو لشامل، و بإلغاء قانون العقوبات و بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي".
كما أضاف الفقرة الأخيرة من نفس المادة "..... تنقضى الدعوى العمومية في حالة سةحب الشةكوى إذا
كان هذه شرطاً لازماً للمتابعة. كما يجوز ان تنقضى الدّع وى العمومية بالمصةالحة إذا كان القانون يجيزها
صراحة".
فإذا تواف رت هذه الأسبا إمتنع على النيابة العامة من تحريك الدّعوى العمومية بصفة نهائية. وتقسم
أسبا القضاء الدّعوى العمومية إلى أسبا عامة، و أخرى خاصة وذلك كما يلي:
-1 الأسةةباب العامةةة: تتمثل هذه الأسبا فيما نص عليه الفترة الأولى من المادة 6 من ق إ ج
السّالفة الذكر
1 - 1 وفاة المتهم: يترتب على وفاة المتهم انقضاء الدعوى العمومية، مالم تكن قد انقض بسبب آخر -
فإذا حدث الوناة قبل تحريك الدّعوى العمومية امتنع رفعها.وهذا لا يؤثر في أمر النيابة العامة بمصادرة الأشياء
المضبوطة و المستعملة في ارتكا الج ريمة، أما إذا حدث الوفاة بعد رفع الدّعوى العمومية وجب على المحكمة
أن تحكم بانقضاء الدّعوى دون التطرق للموضوع. أما إذا حدث الوفاة بعد صدور حكم ابتدائي فلا تملك
النيابة العامة، ولا الو رثة حق الطعن فيه.و اذا صدر الحكم بتوقيع العقوبة الجزائية فلا يمكن تنفيذها إلا
كان مصادرة .
إما إذا توفى المتهم بعد صدور الحكم النهائي فتنقضى الدع وى الجنائية في هذه الحاتلة بهذا الحكم لا بالوفاة،
وتكون العقوبة واجبة التنفيذ اذا كان ذات طبيعة مالية،و ذلك على تركة المتوفي باعتبارها دنيا عليه و تخرج
قبل تقسيم التركة 1 .
وإذا توفى المتهم بعد رفع الطغن بالاستثناف أو النقض، فإنّه ينبغي على المحكمة ان تصرح بانقضاء الدّعوى
العمومية. غير أنّه تجدر الملاحظة إلى أنّ انقضاء الدّعوى العمومية بوفاة المتهم، لا يؤثر على سيرها
1 اصطلح الفقهاء على وضع عبارة )تدوم ( للتعبير عن كيفية توزيع التركة حسب الأولوية ) فالتاء تعني التجهيز أية تجهيز
المي و تكفينه من ماله ، و الدال للديون المتعلقة بالتركة ، أما الواو فللوصايا ، و أخيرا الميم التي يقصد بها الميراث (
24
بالنسبة للمساهمين في الجريمة بل تستمر ضدهم إلى غاية صدور حكم نهائي في الدّعوى.كما لا تؤثر وفاة
المتهم على الدّعوى المدنية بل للمدعي المدني أن يرفع دعواه ضدو و رثة المتوفي طالباً التّعويضات المالية نتيجة
للأضّ رار التي سببها لهم المتهم وذلك أمام القسم المدني بالمحكمة أو الاستمرار فيها أمام المحمكة الجزائية بعد
رفع الدّعوى المدنية إليها بطريق التبعية للدّع وى الجنائية.
1 - 2 التقةادم: يقصد بالتّقادم مضى مدة زمنية من يوم ارتكا الجريمة حددها القانون سلفاً. حيث رتب -
عليها انقضاء الدّعوى العمومية. ويبرر التقادم باعتبارات مختلفة، و منها أنّ مضى المدة يعد قرنية على نسيان
الجريمة، و كذا لصعوبة الإثبات واستحالته في بعض الأحيان، ومنها رغبة حث السّلطات على
المسارعة على تعقب الجريمة وتقديم مرتكبيها للمحاكمة في أسرع وق ، ويأخذ بالتقادم أغلب التشريعات
الجزائية الحديثة، وهذا خلافاً للنظام الأنجليزي الذي لا يعترف التقادم كسبب لانقضاء الدّعوى العمومية.
أما بالنسبةللشريعة الإسلامية، فإنّ الفقه الإسلامي اختلف في مسألة التقادم إلى رأيين في جرائم الحدود 1
وبالنسبة للتشريع الجزائري فقد تضمن الم ا ود 7 و 8 و 9 من قانون الإجراءات الجزائية على المدة التي تتقادم
فيها الدعوى العمومية وذلك حسب نوع و طبيعة الجرائم كما استثنى بعص الجرائم من التقادم وفقا لنص
المادة 8 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية وذلك كما يلي:
حيث تتقادم الدعوى في الجنايات بمرور عشر سنوات تسري من يوم ارتكا الجريمة، أو من تاري آخر -
إجراء اتخذه .
1 إختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في شأن تقادم الدعوى الجنائية في جرائم الحدود و التعازير إلى رأسين:
الةرأي الأول: رأي المالكية و الشافعية والرواية الصحيحة في مذهب الحنابلة والظاهرية إذ قالوا: التقادم لا أثرله على جرائم
الحدود.
الرأي الثاني: و هو رأي الأضاف ورواية عند احمد وهي رواية ابن حامد ذكرها عند ابن أبي موسى وهي ليس معتمدة في
المذهب الحنبلي. حيث قالوا: بأنّ الدعوى الجنائية في جرائم الحدود تتقادم بمضي مدة زمنية معينة اذا طان دليلها هو
الشهادة،أما اذا كان دليل الإثبات فيها هو الإقرار فلا تتقادم، فمن يعترف بارتكابه حد من الحدود فإنّه يقام عليه الحدّ مهماً
طال الزمن. والحدود التي قال الأحناف بتقادمها هي: حدود السرقة، الزنا، والشر ........راجع:سامح السيد جاد، تقادم
الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مجله الشريعة و القانون،كلية الشريعة و القانون، ما سعة الأزهر، العدد
الخامس 1990 .
25
أما الدعوى في الجنح فتتقادم بمرور ثلاث سنوات كاملة. -
تتقادم الدعوى في المخالفات بمرور سنتين كاملتين مع إتباع نفس الإجراءات المذكورة سابقا بالنسبة لتاري -
بدأ حسا التقادم 1 .
إذ يبدأ حسا مدّة التقادم ابتداء من اليوم الذي وقع فيه الجريمة وهذا في حالة عدم اتخاذ أي إجراء من
طرف السلطات المختصة )التحقيق أو المتابعة(.
إما إذا اتخذت بعض إجراءات التحقيق أو المتابعة فإنّ المدّة يتم حسابها من آخر إجراء اتخذ في تلك الفترة،
هذا مع العلم أن تحديد زمن ارتكا الجريمة هو من المسائل الموضوعية التي تعود للسلطة التقديرية للقاضي ولا
رقابةً للمحكمة العليا عليها.
غير انه ينبغي الإشارة الى أن المشرع الجزائري قد استثنى بعض الجرائم من التقادم بحيث يمكن ملاحقة -
مرتكبيها في أي وق و بغض النظر عن زمن ارتكابها نظرا لخطورتها على أمن و استقرار المجتمع و الإقتصاد
الوطني و ما تشكله من خطورة لا تزول بتقادم الزمن و يتعلق الأمر ببعض الجرائم و منها على الخصوص :
الجنايات و الجنح المتعلقة بالأفعةةال الإرهابيةةة و التخريبيةةة ، و الجريمةةة المنظمةةة العةةابرة للحةةدود الوطنيةةة
،الرشةوة و اخةتلاس الأمةوال العموميةة و قد نص على هذا الإستثناء المادة 8 مكرر من قانون الإجراءات
الجزائية 2 .
آثار التقةادم: -
إذا تحقق مدّة التقادم وجب التصريح بانقضاء الدعوى العمومية،ويمتنع معها حق النيابة العامة في تحريك
الدعوى العمومية بصفة نهائية، ويعتبر التقادم من النظام العام ومن ثمة يمكن للمحكمة أثارته من تلقاء نفسها،
كما يجوز للأطراف التمسك به في أي مرحلة من مراحل التقاضي ولو لأول مرّة أمام المحكمة العليا 3. ومتى
تحقق وجود التقادم وجب الحكم بانقضاء الدع وى العمومية .وتجدر الملاحظة أنّ إذا اتخذت
1 و ينبغي عدم الخلط بين تقادم الدعوى المنصوص علبه بموجب المواد 7 ، 8 ، 9 من قانون الإجراءات الجزائية و تقادم
العقوبة الجزائية المنصوص عبه بموجب المواد 612 و ما يليها من نفس القانون .حيث تتقادم العقوبة بالنسبة للجنايات
بمضي عشرين سنة من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا ، و خمس سنوات بالنسبة للجنح ، و سنتين بالنسبة لمواد
المخالفات.
2 يبدو من صياغة نص المادة 8 مكرر ان ايراد المشرع لهذه الجرائم جاء على سبيل الحصر و ليس على سبيل المثال و من ثمة
ينبغي عدم التوسع في فهم هذا النص و تمديد تطبيقه على الجرائم الأخرى.
3 و هذا ما ذهب اليه المحكمة العليا في إحدى قراراتها :المؤ رخ في 1983 ملف 27404 ،المجلة القضائية، 1989 / 2 ص
246 .
26
السلطات المختصة بالمتابعة أو الحقيق إجراءات معينة مثل محضر الشرطة، أو أمر القبض أ وأمر الإحضا رفإنّ
هذه الإجراءات تعد قاطعة للتقادم، حسب ما نصّ عليه المادة 7 السالفة الذكر.
هنا كما أنّ تقادم الدع وى المدنية بالتبعية لا يخضع لتقادم الدعوى الجنائية، بل تخضع للقانون المدني، إذ
نصّ المادة 10 من ق إ ج:"تتقادم الدع وى المدنية وفق أحكام القانون المدني" ) 1 (. و لا يجوز رفع الدعوى
المدنية امام القضاء الجزائي بعد انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم.
1 - 3 العفةةو الشةةامل: يكون العفو الشامل عن الجرائم وذلك في الظروف السياسية أو المناسبات -
الرسمية، ويعود ذلك عادةً لرئيس الدولة، فقد نصّ المادة 77 / 7 من الدستور الجزائري:".... له حق إصدار
العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها"
إنّ العفو الشامل يعطل أحكام قانون العقوبات بالنسبة للجرائم التي بشملها العفو بحيث ينزع الصفة الإجرامية
عن الفعل المرتكب ويجعله كأن لم يكن.
فإذا أصدر عفو شامل من طرف رئيس الجمهورية حسب تالتشريع الجزائري فإنّه يمتنع على النيابة العامة
تحريك الدعوى العمومية، و إذا كان الدعوى قد رفع أمام المحكمة فعليها التصريح بانقضاء الدعوى
العمومية لتوافر العفو الشامل وإذ صدر العفو بعد الحكم النهائي امتنع تنفيذ العقوبة.
ولا يؤثر العفو الشامل على الدعوى المدنية المرفوعة و التي موضوعها جبر الأضرار التي خلفتها الجريمة موضوع
العفو. إلاّ انّه قد ينص قانون العفو عن رفع الدعوى المدنية إلى جانب انقضاء الدع وى العمومية، وفي هذه
الحالة يقع على عاتق خزينة الدولة تحمل التعويضات التي تنتج عن الدعوى المدنية. والعفو الشامل
هو من النظام العام أيضا حيث.يجوز اثارته من طرف المحكمة تلقائيا، ويجوز الأطراف.إثارته في أي مرحلة من
مراحل الدع وى ومتى تحقق وجب الحكم بانقضاء الدع وى العمومية.
1 - 4 إلغةةةاء قةةةانون العقوبةةةات: إذا رأى المشرع أنّ الأفعال قد أصبح غير متناسبة مع ظروف -
المجتمع 2 ، فيمكن له نزع الصفة الجرمية عنها ويضعها في مصاف الأفعال المباحة التّي لا عقا عليها، وبها يتم
1 قرار المحكمة العليا المؤرخة في 30 أفريل 1981 مجموعة قرارات الفرقة الجزائية: حيث يستخلص عملياً من وثائق الإجراءات أن المتهم
أ ودع الحبس يوم 4 / 9 / 1971 .و الأمر الصادر في شأنه يوم 7 / 9 / 1971 منح له الحرية المؤقتة ولم يستأنف التحقيق ضده إلاّ من
تاري 1 / 10 / 1974 بعد فوات مدّة التقادم المنصوص عليها بموجب المادة 8 من ق إ ج فإن التقادم من النظام العام يمكن
إثارته في كافة مراحل سير الدعوى مما يستوجب التصريح بانقضاء الدعوى العمومية . قرار مؤرخ في 30 / 04 / 1981
،مجموعة قرارات الغرفة الجنائية ص 92 .
2 و هو ماسيكرسه المشرع الجزائري بالنسبة لجنح الصحافة حيث أعلن السيد رئيس الجمهورية عن نيته في الغاء بعض
نصوص قانون العقوبات التي تج رم عمل الصحافي ، و يبدو ان المشرع سيسير في اتجاه الغاء المادتين 144 مكرر و 146
من قانون العقوبات التي تعاقب على القذف . و هذا بهدف حماية ح رية الراي و التعبير. .
27
إلغاء قانون العقوبات.و إلغاء القانون الجزائي يعد سبب من أسبا انقضاء الدعوى العمومية، و في هذه
الحالة لا تملك النيابة العامة حق تحريك الدعوى العمومية، وإذا حرك الدعوى وجب التص ريح بانقضاء
الدعوى لإلغاء القانون الجزائي، أمّا إذا صدر حكم نهائي في الموضوع فإنّ الدعوى العمومية تنقضي بهذا
الحكم، وليس بإلغاء العقوبات، غير أنّ إلغاء القانون الجزائي لا يمنع من إقامة الدعوى المدنية من طرف
المتضرّر أمّام المحكمة المدنية،أمّا إذا كان الدعوى المدنية مرفوعة بالتبعية أمام المحكمة الجزائية فإنّ هذه الأخيرة
تستمر في الفصل فيها ويستفيد المتضرّر من الطريق الجنائي.
1 - 5 الحكم الحائز لقوّة الشيء المقضي: تنقضي الدعوى العمومية بالحكم الحائز لق وّة الشيء -
المقضي وهذا ما صرح به أحكام المادة 6 من ق إ ج، والحكم الحائز لق وّة الشيء المقضي هو ذلك الحكم
النهائي الذّي استنفذ طرف الطعن العادية)المعارضة والاستئناف( ومن ترّ أصبح قابلاً للتنفيذ ويشكّل عنواناً
للحقيقة، وعليه يمنع تحريك الدعوى العمومية ضد فعل صدر فيه حكم نهائي، ويتسم بالقطعية أيّ أنهّ فاصلاً
في الموضوع بصفة قاطعة أو حاسمة وهذا على خلاف الأحكام التمهيدية والتحضيرية أ والوقتية التّي لا تحوز
حجية الشيء المقضي يه مثل الأحكام الخاصة يتعيين خبير.
إنّ صدور الحكم النّهائي يمنع تحريك الدعوى العمومية من جديد، إذ لا يجوز ذلك تطبيقا للقاعدة
الرومانية المعروفة:" الحكم على أحد مرّتين بسبب فعل واحد".فذلك فإنهّ من النظام العام و على المحكمة أن
تقضي به من تلقاء نفسها ولو تنازل المتهم عن الانتفاع به.
فيجوز لمن صدر ضده حكم حائز لقوّة الشيء المقضي به ال تّمسّك بهذه الحجية شريطة توافر عناصر
أساسية هي: وحدة الخصوم)الأطراف( ووحدة السبب ووحدة الموضوع، فإذا تحقق هذه الشروط امتنع تحريك
الدعوى العمومية من جديد أمام القضاء.
إن هذه الحجية قرّرت لحماية مصلحة عامة داخل المجتمع وهي حماية استقرار المراكز القانونية للأفراد،
وعدم تناقض الأحكام والمحافظة على هبتها وقداستها.
2 الأسبةةةاب الخاصةةة: نص الفقرة الثانية من المادة - 7 ق إ ج:"تنفضي الدعوى العمومية في حالة
سحب الشكوى إذا كان هذه شرطاً لازماً للمتابعة .كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا
كان القانون يحيّزها صراحة" فتطبيقا لهذا النّص توجد أسبا خاصة ببعض الجرائم يؤدي تحققها الى إنقضاء
الدعوى العمومية و هما :سحب الشكوى، الصلح القانوني.
2 - 1 سةةحب الشةةك وى: منع المشرع الجزائري النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية في بعض -
الجرائم و علق ذلك على ورود شكوى من الطرف المتضرّر شخصياً، وقد نصّ أيضاً على انقضاء الدعوى
العمومية في حالة سحب الشكوى من طرف المتضرّر في هذه الجرائم التّي ذكرناها آنفاً.
28
فسحب الشكوى في الجرائم التّي يتطلب القانون تقديم الشكوى لتحريكها يؤدي بالضرورة إلى انقضائها وعدم
تحريكها من ط رف النيابة العامة، وبالرغم من أنّ المشرع لم ينص صراحة على كيفية التنازل عن الشكوى فإنهّ
يصح أن تتم أمّا كتابة أو شفهية، غير أنّه يجب أن يكون التنازل واضحاً لا غموض فيه. وأهم الجرائم التّي
يجوز فيها سحب الشكوى هي:
جريمة الزنا ) المةةادة - 339 عقوبةةات:" ل تتخةةا الإجةةراءات إلّ بنةةاء علةةى شةةكوى الةةزوج المضةةرور، وإن
صةفح هاا الأخير يضع حداا لكلّ متابعة( ،
جريمة السرقة بين الأقار و الحواشي والأصهار لغاية الدرجة الرابعة )المادة - 369 :" ل يجةةةوز اتخةةةاذ
الإجراءات الجزائية بالنسبة للسرقات التّةي تقةع بةين الأقةارب والحواشةي والأصةهار لغايةة الدرجةة الرابعةة
إلّ بنةاء علةى شةكوى الشةخص المضةرور والتنةازل علةى الشةكوى يقةع حةداا لهةاه الإجةراءات"(، هجرة
الأسرة، خطف القاصرة و غير ها.
وإذا تم تقديم التنازل فإنهّ يضع حداً للمتابعة في الإجراءات أو البدء فيها ولهذا تنقضي الدعوى العمومية ولا
يجوز تحريكها مرّة ثانية عن ذات الفعل.
2 - 2 الصةةةةلح القةةةةان وني: نص المادة - 6 /ف 3 من ق إ ج ج:"...كما يجوز أن تنقضي الدعوى
العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يحيزها صراحة".
فالأصل أنّ الدعوى العمومية لا تنقضي بالصلح الذّي قد يكون بين المتهم والنيابة العامة، باعتبار أنّ الدعوى
الجنائية ملك للمجتمع فلا يجوز للنيابة التنازل عنها وإنهاء المتابعة القانونية بشأنها ، ولكن يمكن
استثناء من هذا الأصل إجراء الصلح مع المتهم وذلك في الحالات التّي ينص عليها القانون حصراً ومنها على
الخصوص ان القانون نص على سق وط الدعوى العمومية في حالة إدارة الضرائب غير المباشرة، وإدارة
الجمارك )المصةالحة الجمركيةة ( و المالية إدارة الغابات، في تملك الصلح مع المخالفين، فالصلح هنا يسقط
الدعوى العمومية.
و كما هو عليه الوضع بالنسبة لغرامةات الصةةلح النتي نص عليها المادة 381 من ق إ ج ج التّي تقضي
بأنّه:" قبل كلّ تكليف بالحضور أمام المحكمة يقوم عضو النيابة العامة المحال عليه محضر مثب للمخالفة
بإخطار المخالف بأنّه مصرّح له بدفع مبالغ على سبيل غرامة صلح مساوي للحد الأدن المنصوص عليه قانوناً
لعقوبة المخالفة" فاذا سدد المخالف فيمة الغرامة المالية في آجالها القانونية فان الدعوى العمومية تسقط في
هذه الحالة امام اذا رفض تسديدها فانه يحال على المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون) 1 .)
1 القسم الأول من الفصل الثاني المعنون ب: " في غرامة الصلح في المخالفات" من قانون العقوبات الجزائري.