2. المبحث الثاني: كيفية تعديلها

القاعدة العامة ان السلطة التأسيسية المنشاة هي التي تقوم بتعديل الدستور، حسب ما ورد فيه ( بالكيفيات والإجراءات المنصوصة ) وتمر بالمراحل الآتية:

- اقتراح التعديل حسب الأنظمة و مركز قوة كل سلطة فيه يكون الاقتراح من اختصاص السلة التنفيذية أو من البرلمان أو من كليهما معا، آو من الشعب.

- يلي ذلك إعداد التعديل والذي يكون أيضا حسب طبيعة النظام، من اختصاص السلطة التنفيذية أو هيئة خاصة ( تابعة للأولى أم لا ) أو البرلمان.

- وأخيرا تأتي مرحلة الإقرار والتي تأتي إما عن طريق البرلمان أو البرلمان مجتمع في شكل مؤتمر عن طريق الاستفتاء.

* التعديل الدستوري في الجزائر

  يستعمل المختصون في القانون عبارات " تعديل جزئي " أو " تعديل محدود " لإبراز التعديلات الواقعة على الدستور عكس ذلك فإنهم يعرفون " مراجعة الإلغاء " بمثابة عملية وضع دستور جديد وقد عرفت الجزائر أربعة عمليات مراجعة للدساتير، فقد تم وقف العمل بدستور 1963 الأول للجزائر المستقلة بموجب الأمر الصادر في 10جويلية 1965 اثر انقلاب 19جوان 1965 كما تم تعديل دستور 1986 ثلاث مرات (1979،1980،1988) قبل ان يوضع دستور جديد للبلاد عام 1989 التي تمت مراجعته في 28 نوفمبر 1996 وعرف هذا الأخير ثلاث تعديلات (03)

إجراءات التعديل في الجزائر

أ‌-      المبادرة في التعديل:

  تختلف الدساتير بهذا الخصوص مع ملاحظة ان حصر المبادرة بالتعديل في جهة معينة واحدة يعني التضييق من إمكانية التعديل، كما يؤدي ذلك إلى إعطاء أولوية و هيمنة لهذه الجهة على الجهات الأخرى وعلى العموم يمكن إناطة حق المبادرة بالتعديل بالرئيس الجمهورية فقط مثل الدستور الجزائري لسنة 1976 في المادة 191 ودستور 1989 في المادتين (7 و 163 ) وبرئيس الجمهورية والبرلمان معا مثل الدستور الجزائري لسنة 1963 في المادة 71

  والحكمة من إدراج قيد المدة هي حتى تنضج وتتضح معالم وإبعاد ذلك التنقيح مما استدعي التريث وعدم الاستعجال

  فالوتيرة البطيئة للتعديل تضمن استقرار المؤسسات الدستورية وديمومتها وستبعد انزلاقات العديدة .

ب‌-  إقرار التعديل

-         إقرار التعديل من طرف البرلمان فقط : لكن وفق إجراءات خاصة وبنسبة تصويت معينة تختلف عن نسبة المصادقة على القوانين العادية، وهذا ما علمت به الدساتير الجزائرية في حالات معينة مثل دستور 1976 في المادة 193 ودستور 1989 في المادة 164 – تنص المادة 164 من دستور 1989 ان التعديل إذ لم يكن يمس بالمبادئ العامة للمجتمع الجزائري وبحقوق الإنسان وبالتوازنات الأساسية للمؤسسات الدستورية، وهذا حسب رأي معلل للمجلس الدستوري، فإن التعديل يعرض على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة على نسبة ثلاثة أرباع أعضائه

-         إقرار التعديل عن طريق الاستفتاء الشعبي: أي أن مشروع التعديل يعرض على الشعب للمصادقة عليه حتى يصبح نافذا وقد أخذ الدستور الجزائري لسنة 1989 بهذا الأسلوب  ( المادة 163 ) نفس الأمر بالنسبة لدستور 1996