1. المطلب الثاني : مصادر القروض.

1.3. المطلب الخامس: الضمانات المصرفية

المطلب الخامس: الضمانات المصرفية

لقد شهدت الضمانات المصرفية تطورا عبر العصور ، فمنذ عام 1804 الي يومنا هذا عرفت الضمانات المصرفية تغيرات و تطورات حيث بدأت مرحلة تحسين الضمانات الكلاسيكية ، و انتهت هذه المرحلة بفقدان جزء من أهميتها بالنسبة للدائنين الذين أصبحوا يبحثون عن ضمانات تكون بديلة عن سابقتها . وهذا ما جعل المشرعين الي العمل لرد الاعتبار لها حيث عرفت تطورا في القرن السابق.

الفرع الأول : مفهوم الضمان.
لم يرد عنه المشرع مفهوم دقيق للضمان المصرفي حيث نسجل فراغ قانوني في هذا المستوي غير أن الجانب التطبيقي هو الذب يجعلنا نقول أن الضمان هو " التزام غير قابل للإلغاء ، يلتزم فيه الضامن بأمر من المعطي للأمر و تحت حساب هذا الخير دفع مبلغ محدد للمستفيد في حالة ما إذا كان هذا الأخير لاحظ وجود خلل أو تعسر من الطرف الأخر في تنفيذ الواجبات التعاقدية" .
فهي بذلك أي الضمانات : " تتمتع المؤسسة بامتيازات علي جميع الأملاك المنقولة و الديون و الأرصدة المسجلة في الحسابات ضمانا لإيفاء كل مبلغ يترتب كأصل دين أو فوائد أو مصاريف للبنوك و المؤسسات المالية أو مخصص لها كضمانة لإيفاء السندات المطهرة لها أو المسلمة لها كأمانة و كذلك لضمان تنفيذ أي تعهد اتجاهها بكفالة أو بكفل أو كتاب ضمان".
في حين و بلغة القانون " هو التزام بإرادة منفردة و الذي لا يكون نافذا إلا إذا تعذر علي المضمون دفع المبلغ المقرر فهو بذلك التزام عرضي قد يتحقق و عندئذ البنك لا يتحمل أي خسائر".
من كل ما سبق يتضح لنا أن الضمانات البنكية عبارة عن وسيلة من خلالها يمكن للمتعاملين تقديمها للحصول علي قروض من البنك و من جهة أخرى فهي أداة إثبات حق البنك في الحصول علي أمواله التي أقرضها بالطريقة القانونية و ذلك في حالة عدم تسديد العملاء لديونهم.

الفرع الثاني :الضمانات الحقيقية  .
إن الإقراض البنكي يقوم أساسا علي الثقة بين المقرض و المقترض و وعد هذا الأخير بالتسديد أجلا . لكن البنك لا يكتفي بهذا الوعد و بالتالي يطلب ضمانات تسمح له من استرداد حقه في الآجال المحددة و نظريا تنقسم الضمانات إلي قسمين هما الضمانات الحقيقية ( العينية )         و الضمانات الشخصية و هذا ما يعرف بالتقسيم الكلاسيكي للضمانات المصرفية.
الضمان الحقيقي هو تخصيص عنصر من عناصر الأصول المنقولة أو غير المنقولة من المستثمر لضمان التسديد للبنك التجاري، في حالة عدم القدرة عن التسديد عند حلول ميعاد استحقاق الدين و يمكن تجسيد هذه الضمانات في ثلاث أنواع :
أولا: الرهن الرسمي :
الرهن الرسمي هي تأمينات عينية تعبر عن إرادة التعهد في عقد مكتوب من طرف الموثق . في حالة عدم التسديد في ميعاد الاستحقاق يستطيع الدائن بيع أموال ثابتة لكي يدفع لنفسه ، فالرهن الرسمي يستعمل بكثير في قروض الاستثمار  عقارات ، منازل.
و عرفه المشرع الجزائري3 في القانون المدني المادة 882 منه " الرهن السمي يكسب به الدائن حقا عينيا علي عقار لوفاء دينه ، يكون له بمقتضاه أن يتقدم علي الدائنين العاديين و التالين له في المرتبة في انتفاء حقه من ثمن العقار في أي بلد كان " .
ثانيا: الرهن الحيازي  :
الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص ضمانا لدينه عليه أو علي غيره بأن يسلم الي الدائن أو إلي أجنبي يعينه المتعاقدين شيئا يترتب عليه الرهن حقا عينيا يخول له الحبس الي أن يستوفي الدين ، من جهة أخرى لا يكون محل الرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني من منقول أو عقار
من هنا نري للرهن الحيازي أنواع هي :
- الرهن الحيازي للمعدات و الأدوات .
- الرهن الحيازي للمحلات التجارية.
- الرهن الحيازي علي العقارات.
- الرهن الحيازي للصفقات العمومية.
- الرهن الحيازي للأوراق التجارية.
ثالثا: الأولويات :
الأولوية هي حق ممنوح من طرف القانون لعدد معين من الدائنين و يمكن أن تكون أيضا علي العقارات و المنقولات.

الفرع الثالث : الضمانات الشخصية.

عكس الضمانات الحقيقية التي توجد فيها سهولة في تحديد و تغطية مخاطر القرض لوجود مقابل مادي ، فالضمانات الشخصية هي تعهد من شخص قد يكون هذا الشخص هيئة مالية كالدولة أو الجماعات المحلية أن يسدد دين المدين إذا كان الدائن غير قادر علي ذلك عند حول ميعاد الاستحقاق ولضمانات الشخصية أنواع هي :
أولا: الكفالة :
هي ابتكار لعرف المصرفي خدمة للعمليات المتعلقة بالاقتصاد عموما حيث أن تقديمها يمثل البديل المقبول عن النقد المطلوب دفعة من المكفول لتأمين عمل معين حيث تؤدي في هذا الإطار عملا تجاريا ، رغم أنها مدينة بطبعها حسب ما ورد في القانون المدني الجزائري2 المادة 651 منه.
و تجدر الإشارة الي ان الكفالة من أهم الضمانات الشخصية الهادفة الي تحقيق مصلحة كل من الدائن و المدين من حيث تسهيل عملية الائتمان حيث أنها تمثل للأول وسيلة أ من و طمأنينة للدائن و هذا الوجود طرف أخر يمكن أن يسأل وفاء الدين فهي بذلك تحقق له :
 - الثقة الغير المحدودة.
- لا تلقي عليه أعباء معينة كتلك التي تلقي عليه في الرهن أو غيره من الضمانات كالالتزام بالمحافظة علي الشيء المرهون.
في حين و بالنسبة للمدين فإنها تسمح له بالحصول علي ما يحتاجه من قروض كما نجد لها نوعين :
أ ـ الكفالة البسيطة :
هوعقد يعطي للكفيل بمناقشة الدائن عن الأموال المتكفل بها ، كما أن له الحق في تجديد العقد اتجاه المدين.
ب - الكفالة النظامية :
هذا النوع من الكفالات يجعل الكفيل كالمدين الرئيسي له نفس الالتزامات و في هذه الحالة فان الدائن يختار عند تاريخ الاستحقاق الأكثر قدرة علي التسديد كما أن هذا النوع يعد أكثر ضمان للدائن و أكثر راحة له عن العقد العادي.
ثانيا: الضمان الاضافي  :
الضمان " الضافي الاحتياطي" هو الالتزام يمنحه شخص في العادة هو البنك بموجبه تنفيذ الالتزامات التي قبل بها مدين الأوراق التجارية فهو تعهد يضمن القروض الناجمة عن خصم الأوراق التجارية.
فالضمان الإضافي يهدف الي تأكيد عملية دفع الحقوق المالية و الذي لا يكون إلا بتوقيع الضامن علي الورقة المالية ليمثل تعهد بالوفاء و الالتزام و معني هذا أنه مرتبط بمفهوم الشخص و التعهد عن طريق العقد المبرم بين الطرفين ( البنك و الزبون) حيث أنه يعبر عن معاملة تجارية و تجدر الإشارة الي أن الضمان الإضافي شكلين هما :
الشكل الأول : علي الورقة التي يتم من خلالها الدفع و هذا بوضع عبارة مقبول كضمان.
 الشكل الثاني : يأخذ الضمان الإضافي صيغة العقد يعبر عنه من خلال عبارة مقبول كضمان.
ملاحظة :
الضمان الإضافي يختلف عن الكفالة من حيث أنهما لا يلتقيان إلا في صيغة الاستظهار في حين أن هناك شبه من الناحية القانونية و الاقتصادية.