1. المطلب الثاني : مصادر القروض.

1.2. المطلب الرابع : عمليات و معايير منح القروض

المطلب الرابع : عمليات و معايير منح القروض :

الفرع الأول: سياسة الإقراض

 يمكن تعريف سياسة الإقراض بأنها مجموعة القواعد و الإجراءات ,و التدابير المتعلقة بتحديد حجم و مواصلات القروض ,و تلك التي تحدد ضوابط منح القروض و متابعتها و تحصيلها, و بناءا على ذلك فان سياسة الإقراض في البنك التجاري يجب أن تشمل القواعد التي تحكم عمليات الإقراض بمراحلها المختلفة, و أن تكون هذه القواعد مرنة و مبلغة إلى جميع المستويات الإدارية ,المعنية بنشاط الإقراض.


الفرع الثاني :مكونات سياسة الإقراض:
تشمل سياسة الإقراض المكونات التالية :
أولا: تحديد الحجم الإجمالي للقروضويقصد به إجمالي القروض التي يمكن للبنك إن يمنحها لعملائه ككل ,و كذلك إجمالي القروض التي يمكن إن يمنحها للعميل الواحد, و عادة
ما تتقيد البنوك التجارية في هذا المجال بالتعليمات و كذا القواعد التي يضعها البنك المركزي.
ثانيا: تحديد المنطقة التي يخدمها البنك: و يتوقف حجم المنطقة التي يغطيها نشاط الإقراض في البنك وفقا لمجموعة من العوامل, في مقدمتها حجم الموارد المناخية و المنافسة التي يلقاها البنك في المناطق المختلفة, فضلا عن طبيعة المناطق المختلفة و حاجة كل منها للقروض, و يضاف إلى ذلك مدى قدرة البنك على التحكم في إدارة هذه القروض و الوقاية عليها.
ثالثا: تحديد أنواع القروض: يمكن تحديد أنواع القروض التي يمكن للبنك منحها ,و ترجع أهمية تحديد أنواع القروض الممنوحة إلى الارتباط المزدوج بين نوع القرض و طبيعة كل من نشاط المقترض و نشاط البنك ,و هذا الأخير قد يكون مقيدا كليا أو جزئيا بالقوانين السارية في الدولة ,و التعليمات التي تصدرها السلطات النقدية ,و من ناحية أخرى فان طبيعة مصادر الأموال في البنك و خاصة الودائع يمكن إن تتحكم في أنواع القروض التي يمكن منحها.
رابعا: تحديد سلطات منح القروض: بتم وضع حد معين للمبالغ التي يكون لكل من المسئولين عن الإقراض سلطة الموافقة عليها عند المستويات الإدارية المختلفة, و في هذا الصدد يمكن التفرقة بين نوعين من البنوك.
ا- البنوك ذات الوحدة الواحدة: في هذا النوع من البنوك فان الذي يباشر عملية الإقراض للعملاء هو الموظف المختص بالقروض ,و الذي يكون مقيدا لحد معين بقيمة القرض التي لا يمكن تجاوزها, و القروض التي تزيد عن هذا الحد يملك سلطة الموافقة عليها كبار الموظفين المعنيين بالإقراض, و ذلك في حدود مبلغ معين أيضا و ما يزيد عن ذلك تتولى لجنة القروض أمر البحث فيه.
ب-البنوك ذات الفروع : و في هذا النوع من البنوك تتدرج سلطة منح القروض من رئيس مجلس الإدارة إلى مدير الائتمان إلى مدير الفرع, أي وجود قدر من اللامركزية و بالتالي يكون لكل مدير فرع حد معين لمبلغ القرض الذي يمكن إن يوافق عليه, وما يزيد عن هذا الحد يرفع إلى المركز الرئيسي سواء كان المختص بالموافقة مدير عام للائتمان أو لجنة القروض ,أو رئيس مجلس الإدارة.
خامسا: تحديد سعر الفائدة على القرض: يحظى تحديد سعر الفائدة على القرض بإحكام كبير , و تتأثر أسعار الفائدة بعوامل كثيرة منها: أسعار الفائدة السائدة في السوق, و درجة المنافسة بين البنوك ,و حجم الطلب على القروض.
و عندما يقوم البنك بتحديد سعر الفائدة على القروض التي يمنحها ,فان ذلك لا يعني بالضرورة إن يحدد نسبة عينيه لسعر الفائدة على القروض.و لكن قد يكتفي بتحديد أساس حساب هذا السعر, و بعبارة أخرى فان البنك قد يضع مدى معين لسعر الفائدة على القروض استرشادا بسعر الخصم الذي يحدده البنك المركزي, بالإضافة إلى سعر الفائدة على الودائع بحيث يختلف سعر الفائدة طبقا لنوعية القرض, أو نوعية العميل المقترض.
سادسا: تحديد استحقاق القرض: أي يقوم البنك بتحديد الآجال المختلفة لما يمكن إن يمنحه من قروض, و التي قد تتراوح من ليلة واحدة إلى عدة سنوات مع مراعاة انه كلما زاد اجل استحقاق القرض كلما زادت المخاطر المحيطة بسداده. ووضع إطار استحقاق القروض يعني تحديد ما هو المقصود بالأجل القصير و المتوسط و الطويل, و هنا تختلف الآجال من بنك لآخر.
مع الملاحظة انه كلما زاد حجم الأموال المملوكة ,و زادت نسبتها إلى الودائع كلما كانت البنوك أكثر قدرة على منح قروض متوسطة و طويلة الأجل و العكس صحيح. وكلما زادت نسبة الودائع الآجلة إلى إجمالي الودائع و قلت درجة تقلب الودائع ككل, كلما كانت البنوك أكثر قدرة على منح القروض متوسطة و طويلة الأجل و العكس صحيح.
سابعا: تحديد الضمانات المقبولة من جانب البنك: يقوم البنك بتحديد الضمانات التي يمكن قبولها ,و التي تتوقف على الظروف المحيطة و عادة ما تختلف من وقت لأخر وفقا لمدى قبولها في السوق, كما يحدد البنك أيضا هامش الأمان بالنسبة للأصول المقدمة للضمان. فبالنسبة للقروض الاستهلاكية مثلا فان البنك يحدد صفات طالب القرض في إن يكون شاغلا لوظيفة لعدد معين من السنوات ,و لديه دخل ثابت, كما يكون منتظما في سداد القروض السابقة ,و بالنسبة للبضائع يحدد البنك صفات البضائع المرهونة و أماكن وجودها و هامش الضمان المطلوب.
ثامنا: مجالات الإقراض غير المسموح بتمويلهاقد تتضمن سياسات الإقراض لدى بعض البنوك المجالات غير المسموح بتمويلها, بغض النظر عن ماهية هذه المجالات و الحكمة الأساسية من وراء هذا المنع هو التقليل من المخاطر التي تصاحب تمويل هذه المجالات , أو قد تكون مبررات هذا المنع راجعة إلى أسباب دينية أو أخلاقية. فقد تقرر إدارة البنك منع الإقراض في مجالات صناعات متقدمة أو صناعات يحتمل تعرضها إلى أزمات ,أو في مجال صناعة الأسلحة أو السجائر.
تاسعا: متابعة القرض: ينبغي إن تشمل سياسة الإقراض تصميم نظام كامل للرقابة الصارمة على القروض, وذلك من خلال إتباع وسائل الرقابة بأنواعها المختلفة بهدف اكتشاف مشاكل تحصيل القروض من العملاء.
خاصة و إن مشكلة القروض المتعثرة تواجه كل بنك من البنوك, و مما لاشك فيه إن وجود سياسة محددة و نظام محكم لمراقبة القروض يخفف إلى درجة كبيرة من نسبة القروض الهالكة, كما انه يمكن اكتشاف القروض المتعثرة في وقت مبكر مما يسمح بمعالجة الوضع قبل استفحاله.


الفرع الثالث : دراسة طلبات القروض و الوثائق اللازمة لذلك.
منح القروض ضروري من الناحية الاقتصادية لكنه يعرض البنك الي مخاطر عديدة كعدم تسديد قيمة القرض أو تجميدها ، و من أجل التقليل من هذه المخاطر و وضع قروض مناسبة ، فان المصرفي يتبع الإجراءات التالية :
_ الأخذ بعين الاعتبار العامل الإنساني ، المحيط الاقتصادي ، الاجتماعي و المالي ......الخ.
 _ القيام بدراسة السوق ، المنتوج بالإضافة الي دراسة تقنيات الإنتاج.
_ يهتم كذلك بالوضعية المالية للمؤسسة.
_ تحليل حاجيات التمويل لزبون ، و أخيرا أخذ الضمانات المناسبة و هذه هي مختلف الجوانب التي ستدرس علي مستوي البنك.
كما يكون طلب القرض مرفقا بوثائق و بيانات قانونية و مالية، محاسبية، و أخرى تفيد البنك في معرفة و تقيم الوضعية الحقيقية للمشروع ( القرض المطلوب.
أولا: دراسة طلبات القروض :
تعد عملية دراسة طلبات القروض عملية معقدة جدا و لهذا فهي تعتمد في ذلك علي دراسة دقيقة لعوامل عدة نذكر منها :
1- دراسة العوامل الإنسانية :
ترتكز الدراسة علي أهم عنصر في الائتمان و هو عنصر الثقة 1الذي يتحدد بمعايير متمثلة في نزاهة و كفاءة الزبون ، و مدي التزاماته بتعهداته تجاه المتعاملين معه ، و تختلف هذه الثقة باختلاف أحجام المؤسسات ، فمن السهل وضع الثقة في المؤسسات المتوسطة و الصغيرة لان صاحبها هو المسير باختلاف المؤسسات الكبرى التي يتعدد المسئولون فيها و بالتالي مصالح الأشخاص فتكون محادثات مع المسؤولين ضرورية لمعرفة المؤسسة عن قرب، إضافة الي ما يمكن الحصول عليه من المعلومات من المصادر الخارجية مثل البنوك الأخرى و الموردين ، و نشرات الديوان الوطني الإحصاء ،و الغرفة التجارية و كذا الجرائد الرسمية و المحاكم أما بالنسبة لثقة الزبون اتجاه المصرف  فهي متمثلة في الثقة في قدراته علي عدم إفشاء أسراره أو معلومات تخص نشاطه ، الثقة في قدرته التحليلية ، و الثقة في جدية أرائه و نصائحه.
2- دراسة السوق :
توجد مؤشرات خارجية عن إدارة المؤسسة، يكون أساسها العامل الاقتصادي الذي يستوجب دراسة نشاط المؤسسة و كذا دراسة جانبها الصناعي و التجاري علي المدى المتوسط و البعيد و درجة الإقبال علي المنتجات ( منتجات المؤسسة أو المنشاة ) و كذا مدي استقرار أسعار بيعها ، إضافة الي دراسة درجة المنافسة ، مركزها نوع نشاطها.
كما يحاول المصرفي في دراسته الي جمع أقصي المعلومات حول السوق و اتجاهه ( حالة انكماش اقتصادي ، نمو أو اتجاه الي إعادة النمو.
3-الأجل * المدة * :
كلما كانت مدة القرض طويلة كلما ازدادت المخاطر التي تتعرض إليها الأموال الموظفة ، و كلما كانت عملية الائتمان قصيرة الأجل لأصعب ، كانت القدرات المتعلقة بها أقرب الي الصواب.
فعندما تكون بعيدة الأجل تكثر المخاطر و تتعدد احتمالاتها و يضعف التنبؤ من سداد المبالغ المقترضة في التاريخ المحدد، وعلي العموم بالنسبة لقروض الاستغلال يتعلق الأمر بمدة قصيرة الأجل.
4- المحيط الاقتصادي و النقدي :
إن الظروف الاقتصادية تؤثر تأثيرا مباشرا علي المؤسسة أو المشروع إذ أن ركود الاقتصاد هو حاجز أمام تطورها و هذا ما يؤثر علي مرد وديتها.
و بالتالي قدرة المؤسسة علي الوفاء بالتزاماتها ، كما أن البنك من جهة لا يغفل عن مدى تأثير القوانين التشريعية الحكومية علي نشاط المؤسسة المقترضة و إمكانياتها المالية ، فقوانين الضرائب مثلا تؤثر علي موارد التمويل الداخلي كما لا يخفي علي أحد أهمية السياسة النقدية التي يتبعها البلد و المتمثلة في معدلات الفائدة ، معدل الخصم ، إعادة الخصم ، تأطير القروض ، و كذا سياسة السوق المفتوح.
ثانيا: الوثائق العامة اللازمة لطلب القرض :
1- بالنسبة لتركيب ملف قرض استغلال نجد :
أ ـ الوثائق القانونية الإدارية :
- طلب القرض الموقع .
- نسخة من السجل التجاري المصادق عليه.
- نسخة للكشف الرسمي للإعلانات.
- نسخة لملكية المحل أو عقد الإيجار.
ب ـ الوثائق المحاسبية و المالية :
يجب أن يصادق عليها محاسب محترف
- ثلاث ميزانيات تقديرية و ملاحق للعمليات الختامية للمؤسسة.
- زيادة عن الميزانيات فالشركات بالأسهم يجب إضافة تقرير محض كل المساهمين.
- المؤسسة في بداية النشاط تقوم بتحرير ميزانية افتتاحية و تقديرية للنشاط الموالي.
-الحالة المحاسبية و مخطط التمويل.
ج ـ الوثائق الضريبية :
وثيقة ضريبية و شبه ضريبية حالية أقل من ثلاثة أشهر.
2- بالنسبة لتركيب ملف قرض استثمار نجد :
أ ـ الوثائق القانونية و الإدارية :
- توكيل للشركاء بموجبه تمنح صلاحيات التسيير و إدارة المشروع الاستثماري لشخص مؤهل.
- نسخة مصادق عليها للسجل التجاري أو أي وثيقة مشابهة له .
- نسخة مصادق عليها للتصريح بالاستثمار ، ممنوحة من طرف وكالة دعم و ترقية الاستثمارات.
- نسخة لرخصة الاستثمار بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
ب ـ وثائق محاسبية و ضريبية :
- الميزانية النهائية و جدول حسابات النتائج مع الملاحق للسنوات الأخيرة .
- ميزانية جدول الحسابات التقديرية ل 5 سنوات.
- وثيقة ضريبية أو شبه ضريبية حالية أقل من 3 أشهر.
ج ـ الوثائق الاقتصادية و المالية :
- دراسة تقنية اقتصادية للمشروع.
- الفاتورة الشكلية أو العقود التجارية الحالية.
- تقديم حالة وصفية و تنبؤية للأعمال المحققة.
- إظهار النفقات المسجلة خلال هذا المشروع.
- شرح تفصيلي و تقديري لأعمال الهندسة المدنية و البيانات من طرف مكتب هندسة معمارية.
د ـ الوثائق التقنية :
-رخصة البناء.
- المخطط المعماري و أشكال الهياكل.
- دراسة جيولوجية للموقع المتواجد فيه الاستثمار.
- دراسة تحليلية لنوعية الاحتياطات و هذا بالنسبة للمشاريع الإنتاجية و مواد البناء.......الخ