1. مدى خضوع الفعل لأسباب الإباحة

1.2. أسباب الإباحة في التشريع الجزائري

 أسباب الاباحة عديدة  ومنها حالة الضرورة ورضى المجني عليه وما أمر به القانون وما أذن به القانون والدفاع الشرعي. وسنتطرق أولا الى حالة الضرورة ورضى المجني عليه .

حالة الضرورة ورضا المجني عليه :
1-حالة الضرورة :
هي حالة لا يكون فيها مرتكب الجريمة مكرها على ارتكابها وإنما يكون أمام خيارين:
· إما أن يتحمل أذى معتبرا أصابه في شخصه أو في ماله أو أصاب غيره في شخصه.
· إما يرتكب الجريمة.
مثال : الشخص الذي يختلس خبزا حتى لا يموت جوعا.
بالنسبة للمشرع الجزائري لم يأخذ بحالة الضرورة كسبب عام للإباحة أو انتفاء المسؤولية ومع ذلك فقد نصت المادة 308 من قانون العقوبات على إباحة إجهاض المرأة الحامل إذا كان ضروريا لإنقاذ حياة الأم من الخطر.
أ- شروط حالة الضرورة :
الشروط المتعلقة بالخطر :
مثلما هو الحال في الدفاع المشروع أي أن يجد الشخص نفسه أمام خطر حال : أو على وشك الوقوع يهدد شخص غيره.
وجسامة الخطر تقدرها محكمة الموضوع.
 الشروط المتعلقة بالعمل المرتكب :
 يجب أن يكون العمل المرتكب في مواجهة الخطر الحال ضروريا للحفاظ على سلامة الشخص أو المال.
آثار حالة الضرورة :
 تتفق الأنظمة القانونية التي أخذت بحالة الضرورة على :
عدم  العقاب على العمل المرتكب.
 عدم مساءلة مرتكبه مدنيا.
 2رضا المجني عليه :
الأصل أن رضا المجني عليه لا أثر له على المسؤولية الجزائية، كون أن القانون الجزائي من النظام العام ومن ثم فلا يجوز للمجني عليه أن يعطل تطبيقه بإرادته.
مثال : لا أثر لرضا المجني عليه على تجريم فعل الطبيب الذي ينهي ألم مريض ميؤوس شفاؤه.
وفي هذا السياق جرم المشرع الجزائري مساعدة الغير على الانتحار المادة 273 ق.ع.ج.
وبعض التشريعات أخذت برضا المجني عليه كسب من أسباب الإباحة، خاصة في حالة مساعدة مريض ميؤوس شفاؤه، على الموت إذا طلب منه ذلك مثال : هو لهذا في مسألة  القتل يدافع الرحمة (EUTHANASIE).
ولقد سمح المشرع الجزائري كاستثناء في المادة 64 ق.إ.ج دخول مسكن شخص برضا صاحبه وبالتالي لا يعد جريمة انتهاك حرمة مسكن.
 أسباب الاباحة التي أخذ بها المشرع الجزائري:

تنحصر أسباب الإباحة في التشريع الجزائري في ما أمر به القانون ،وأذن به القانون،والدفاع الشرعي،وهذا ما نصت عليه المادة 39 من ق ع ج.

المادة 39 من تقنين العقوبات الجزائري، على أنه:" لا جريمـة: 1- إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون، 2- إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو مال مملوك للشخص أو مملوك للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء."

أ-ما أمر القانون:

أفعال يأمر بها القانون مباشرة وتتم تنفيذا لأمر صادر عن سلطة عامة شرعية (مدنية كانت أو عسكرية) حيث تعتبر هذه الأفعال مباحة لا تقوم الجريمة بتوافرها (القانون سبب إباحتها) (مثال: موظف ينفذ عقوبة الإعدام صادر عن المحكمة...).

بالرجوع إلى النص القانوني نجد أن المادة 39 لم تحدد الأفعال التي تشملها الإباحة إذا ارتكبت باء على أمر القانون أو بإذنه .فقد جاء مدلول النص عاما وشاملا بحيث يشمل جميع الأفعال التي تعتبر جرائم لو لم يأمر أو يأذن بها القانون . فتنفيذ القانون وخاصة في تحقيق الجرائم ومتابعة منفذيها تقتضي تدخل السلطة العامة بالتفتيش والحجز والاستجواب والاعتقال والسجن بعد صدور الحكم بالإدانة وكلها أعمالا تعتبر اعتداء على الحريات العامة لو لم يأمر أو يأذن بها القانون .
1 – تنفيذ ما أمر به القانون : يكمن سر إباحة الأفعال التي يأمر بها القانون ،في النص القانوني ذاته فليس من المنطق أن يأمر القانون بفعل معين ثم يجرمه بعد ذلك . فإذا ما رأى المشرع ضرورة التدخل - رعاية لمصلحة اجتماعية ـ بتعطيل نص التجريم وتبرير الخروج عليه في حالة معينة .
فإن ذلك يعني إباحته ضمن الشروط التي حددها القانون ، فالشاهد المطلوب منه الإدلاء بشهادته بموجب المادة 89 من قانون الإجراءات الجزائية لا يرتكب جريمة إفشاء الأسرار أو القذف أو السب بحق المتهم عند الإدلاء بشهادته ، وكذلك من علم بوجود خطط أو أفعال لإرتكاب جرائم الخيانة والتجسس أو الجرائم التي من طبيعتها الإضرار بالدفاع الوطني عليه أن يبلغ عنها السلطة العسكرية أو الإدارية أو القضائية فور علمه بها ، ولا يتضمن ذلك التبليغ جريمة إفشاء الأسرار .
ومن أمثله ما يأمر به القانون أيضا ،ما ورد في قانون الصحة العمومية من نصوص توجب على الطبيب التبليغ على حالة مرض معدي ، ولا يعد تبليغ هذا جريمة إفشاء سر المهنة المنصوص عليه في المادة 301 من قانون العقوبات . 
تنفيذ الأمر الصادر من سلطة مختصة : ويدخل ضمن إباحة الأفعال بناء على أمر القانون تنفيذ الأمر الصادر عن سلطة مختصة ، وذلك أن القانون يوجب على الموظف المرؤوس إطاعة رئيسه طبقا للتدرج التسلسلي في الوظيف العمومي ، وعليه فإن إطاعة المرؤوس لرئيسه ليست إلا تطبيقا لما أمر به القانون.

ومثال ذلك أن يقوم الموظف المختص بتنفيذ حكم الإعدام بناء على أمر السلطة المختصة ، ففعله هذا لا يعد جريمة قتل ولا تنطبق عليه المواد 254 وما بعدها من قانون العقوبات كما أن تنفيذ أحد أعوان القوة العمومية لأوامر قاضي التحقيق باحضار المتهم جبرا عنه بطريقة القوة أو إلقاء القبض عليه لا يجعله مرتكبا لجرائم الاعتداء على الحريات الفردية طبقا للمادة 291 ق إ ج .
" يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل من اختطف أو قبض أو جبس أو حجز أي شخص بدون أمر السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد " .
وقد يتطلب القانون أن تصدر أوامر السلطة بشكلية معينة فيجب مراعاتها ، ومثال ذلك وجوب أن يصدر أمرالإحضار عن قاضي التحقيق كتابة ( المادة 109 ق إ ج ) . ففي مثل هذه الحالة يجب على عون القوة العمومية أن يتلقى أمرا بالاحضار ، فليس له أن ينفذ بلا أمر الإحضار مدعيا أنه ينفذ أمر القانون مباشرة ، كما لا يجوز له إحضار المتهم بدون احضار كتابي مدعيا أنه تلقى الأمر شفاهة .فنص المادة 109 من قانون الإجراءات الجزائية واضح في ذلك . إذ توجب أن يذكر في كل أمر نوع التهمة ومواد القانون المطبقة مع إيضاح هوية المتهم وتاريخ الأمر وتوقيع القاضي الذي أصدره ومهره بخاتمه .
ومن أمثله ذلك أيضا ما نصت عليه المادة 14 من قانون إصلاح السجون (الصادر بالأمر رقم 72/2 في 19 فيفري سنة 1972 ) من أنه " لا يجوز لأي مستخدم في إدارة إعادة التربية والتأهخيل الاجتماعي للمساجين أن يحبس شخصا دون أن يكون مصحوبا بأوامر حبس قانونية أو حكم يتضمن عقوبة نهائية ومسجل مسبقا في سجل ( المؤسسة ) وذلك تجت طائلة المتابعة بتهمة الحجز التحكمي " .
وهذا يعني أن مراعاة الشكل المطلوب قانونا ، هو أمر لازم لاعتبار أن الفعل مباح،متى
صدر الأمر عن سلطة مخولة باصداره قانونا ، ونفذ من جانب الموظف المختص بتفيذه حسب القواعد القانونية أيضا .

شروط الأفعال التي تتم تنفيذا لأمر القانون

توافر الصفة المطلوبة قانونًا: في القائم بذلك العمل (كاشتراط صفة الموظف، ضابط الشرطة...) .

أن تكون الغاية من تنفيذ هاته الأفعال (الأوامر) هو تحقيق المصلحة العامة وإلا تنتفي عن الفعل صفة المشروعية ويدخل في دائرة التجريم.

ب-ما يأذن به القانون: (استعمال الحق) 
القانون يجيز في حالات معينة ويرخص ممارسة عمل معين (بدون ترخيص أعتبر ذلك العمل جريمة)
والفرق بين ما يأمر به القانون وبين ما يأذن به:
الأول إجباري يجب القيام به ويترتب على مخالفته قيام المسؤولية الجزائية، أما الثاني اختياري يقوم به الشخص أو يمتنع لا تقوم المسؤولية الجزائية.
( أنواع الأعمال التي يأذن بها القانون: نوعين ( 02 -1 الحالات التي يأذن بها القانون للموظف العام باستعمال سلطته التقديرية في حدود الرخصة المعطاة له، فعمله هنا لا يعد جريمة لأنه مستند إلى إذن من القانون (رخصة) عمل مباح (مثال: تفتيش المنازل...).
2- الحالات التي يأذن بها القانون للممارسة أحد الحقوق المقررة: من بينها
- حق التأديب المقر بموجب الشريعة الإسلامية والعرف: (الأب على أولاده، زوجته، معلم على تلميذه...).
- حق ممارسة ومباشرة الأعمال الطبية (بشروط) عمليات جراحية لا تعد اعتداء على الجسم.
- حق ممارسة الألعاب الرياضية: استعمال العنف وفق قواعد اللعبة (كالملاكمة).

 الحالات التي يأذن بها القانون للموظف العام باستعمال سلطته التقديرية : 

منح القانون للموظف العام سلطة تقديرية مباشرة بعض أعمال وظيفته ، وعليه فإذا قام الموظف بعمله ضمن هذه الرخصة المعطاة له من القانون فإن عمله لا يعد جريمة إستنادا إلى أن العمل مباح بإذن القانون. وأحكام ذلك كثيرة في قانون الإجراءات الجزائية ، وعلى سبيل المثال يجيز القانون لمأمور الضبط القضائي تفتيش المنازل (م44) والاطلاع على المستندات ( م 54) ومنع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من اجراءات تحرياته ( م50 ) وله أن يحتجر شخصا أو أكثر ( م51 )...إلخ
كل ذلك ضمن شروط يحددها القانون ، واتباع الشروط التي يحددها القانون أمر ضروري لاعتبار أن العمل مباحا ،واهمالها أو تجاوزها يجعل العمل غير مشروع .
ففي تفتيش المنازل ـ على سبيل المثال ـ يلزم القانون مأمور الضبط القضائي أن يجري تفتيشه بوجود صاحب المنزل ، وبغيابه يستدعي من ينوب عنه وإذا تعذر ذلك وجب إجراء التفتيش بحضور شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطة مأمور الضبط القضائي .فإذا لم تراع هذه الشروط أعتبر القيام بالتفتيش باطلا (م48) لا يمكن تبريره واعتباره سببا للإباحة . 
-كما يجب أن تنفذ هذه الأعمال بحسن نية ، ويعني ذلك أن تتفق نقاصد مأمور الضبط القضائي مع الغاية التي يتغيها القانون . فالقانون خول مأمور الضبط القضائي منع أي شخص من مغادرة مكان الجريمة لمصلحة التحقيق وسعيا للوصول إلى الحقيقة ، فإذا استغل مأمور الضبط القضائي سلطته التقديرية لمنع الشخص من مغادرة المكان بغرض آخر ، كلانتقام منه مثلا فإن عمله هذا غير مشروع ولا يبرر إباحة الفعل .

2- الحالات التي يأذن بها القانون للموظف العام باستعمال سلطته التقديرية : 
ويدخل ضمن الأعمال التي يإذن بها القانون ممارسة الشخص لحق له مقرر في القانون على أن لا يقتصر معنى القانون هنا على قانون العقوبات ، إذ يقصد به كل قاعدة قانونية بمعنى عام ، فيدخل ضمنه العرف والشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية الأخرى ويمكننا أن نجمل هذه الحقوق في حق التأديب وحق مباشرة الأعمال الطبية وممارسة بعض الأعلعاب الرياضية .
أ– حق التأديب : 
تقرر الشريعة الإسلامية أن للزوج حق تأذيب زوجته، ضمن شروط التقيد بالغاية التي من أجلها منح هذا الحق وفي حدود الوسائل التي قررتها، فالغاية هي التهذيب ووسيلة ذلك هو أن يلجأ الزوج إلى الوعظ أولا ثم الهجر في المضجع وأخيرا الضرب .
فإذا لم يلتزم الزوج بالغاية فليس له أن يحتج بهذا الحق ، كمن يضرب زوجته للانتقام منها .
كما أنه عليه يلتزم بالوسائل التي حددها الشرع فيبدأ بالوعظ ثم الهجر، فإذا بدأ بالضرب فإن عمله غير مبرر ولا يمكنه الاحتجاج بحقه في التأذيب ، وحتى إذا إلتزم بالغاية واتبع الوسائل كما حددها المشرع فليس له التذرع بهذا الحق لضرب زوجته ضربا مبرحا أو شديدا ، فالضرب المباح هو الضرب الخفيف الذي لا يترك أثرا .
كما يحق للأب أن يؤدب إبنه ،وهو حق يتعلق بالولاية على النفس وشرط تبرير هذا الفعل أن يتقيد الأب بغاية تأديب إبنه .
ويساهم العرف أحيانا في تقرير هذا الحق بالنسبة لتأديب التلاميذ الصغار إذ يجوز للمعلم ضرب تلميذه ضربا خفيفا بهدف التأديب ، كما يجوز لملن الحرفة أن يستعمل الضرب الخفيف لتأديب من يتعلم على يديه الحرفة .
 – حق مباشرة الأعمال الطبية
يعترف القانون بمهنة الطب وينظمها ويأذن للطبيب بمعالجة المرضى لتخليصهم من الأمراض التي تحل بهم .
ومن الطبيعي أن يؤدي الاعتراف بالحق إلى الاعتراف بالوسائل التي تؤدي إليه فالاعتراف بالتطبيب يقتضى حتما الاعتراف بالوسائل التي تؤدي إلى العلاج ،وعلة ذلك أن العمل الطبي لا يحمل بذاته اعتداء على جسم المريض فهو على العكس يسعى إلى شفائه ليستعيد سيره الطبيعي أو تخليصه من أي آفة لحقت به .
وإباحة العمل الطبي تقتضي مراعاة شروط معينة : 
- الاختصاص في العمل : 
تقتضي ممارسة العمل الطبي أن يكون المعالج طبيبا، أي مختصا . والطبيب هو من كان أحد خريجي كلية الطب ، حاصل على مؤهل دراسي يسمح له بموجب قوانين البلاد من ممارسة مهنة الطب . وعليه ، فلا تباح أفعال بعض الأشخاص الذين يتعاطون بعض الأعمال التي يدعون أنها تحقق الشفاء حتى ولو ثبت ذلك بالممارسة .
- موافقة المريض على العلاج : 
إن القانون لا يجبر الأشخاص ولا يجيز للأطباء إجبارهم على التداوي، احتراما لما لجسم الانسان من حصانة .
ونرى أن يتقيد هذا الحق بنوع المرض المطلوب علاجه ، فالمريض له الحق على جسمه وله تبعا لذلك أن يرفض العلاج . ولكن ما القول لو كان المريض مهديا ويخشى منه على الصحة العامة ؟ نرى أن يكون العلاج في مثل هذه الحالة إجباريا تحقيقا لمصلحة إجتماعية أجدر بالرعاية وهي مصلحة الناس في أن لا ينتقل لهم هذا المرض .
ويفارض أن يصدر رضاء المريض عمن يعتد برضائه قانونا ، فإذا لم تسمح حالة المريض بابداء رأيه لممثله القانوني باتخاذ القرار .
- تحقيق الغايــة
يقصد بالعلاج مداواة المريض ، وبهذه الغاية ترتبط الإباحة . فإذا قصد الطبيب من العلاج أمرا أو غاية أخرى ،كإجراء العلاج بقصد القيام بتجربة علمية مثلا ، فإن ذلك يبعد الفعل عن أسباب الإباحة أو التبرير ويعد عندها عملا غير مشروعا .
– ممارسة الألعاب الرياضية : 
تفترض بعض الألعاب الرياضية أن يقوم المنافس بالمساس بجسم منافسه عمدا ، كما في رياضة الملاكمة أو الركبي أو المصارعة أو الجيدو ... ، فهل يعد ذلك إعتداءً ؟
يأذن القانون ويعتبر عملا مباحا ممارسة اللاعب للعبة رياضة ضمن قواعد اللعبة ولو نتج عن ذلك ما يمكن إعتباره مساسا بجسم اللآخرين ، وعلة الإباحة تكمن في أن اللاعب يكون قد مارس حقا يقره القانون ( العرف الرياضي ) إذ تشجع الدولة الألعاب الرياضية وتشرف عليها .
ويشترط كي يعتبر العمل مباحا أن تكون اللعبة من الألعاب التي يقرها العرف الرياضي ، إذ ينظم قوانينها وقواعدها ويحدد تقاليدها وقد تمارس في كل البلاد أو في أي جهة من جهات الوطن فحسب ، كما يشترط أن يقع الفعل موضوع الإباحة أثناء ممارسة اللعبة الرياضية على المنافس الآخر الذي اشترك بالمنافسة باختياره دون أن يتجاوز الجاني قواعد وقوانين اللعبة . 

شروط اعتبار الأفعال السابقة تندرج ضمن ما أذن به القانون وبالتالي سببًا للإباحة
- أن يكون الحق المستعمل مقررا بمقتضى قانون؛
- وقوع الفعل نتيجة استعمال هذا الحق؛
- ضرورة توافر الصفة المطلوبة قانونًا (كالصفة الأب، الملاكم، الطبيب...)
- استعمال الحق في الحدود المسموح بها قانونًا.

ج الدفاع الشرعي:                                                                                   هو حق يقره القانون لمن يعدده خطر اعتداء حال على نفسه أو ماله أو نفس أو مال الغير باستعمال القوة اللازمة لرد هذا الخطر المادة 39 من قانون العقوبات الجزائري.                                              

  نص قانوني:المادة 39 قانون العقوبات الجزائري"لاجريمة:                                               1- إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون،                                                             2- إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون متناسبا مع جسامة الاعتداء".
الشروط العامة للدفاع الشرعي: 

1 - شروط تتعلق بفعل الاعتداء:
أ- يجب أن يكون الاعتداء غير مشروع: أي أن يقع الاعتداء على مصلحة محمية قانونا، وبمعنى آخر أن يتجه إلى تحقيق جريمة إذا ترك بدون رد منه يحول دون ذلك، فالقانون يحمي حق الحياة وحق السلامة الجسدية وحق الملكية من القتل، الضرب، الجرح، السرقة....ولا يشترط في فعل العدوان أن تتحقق فيه كل عناصر الركن المادي وأن يصل إلى حد الشروع، فقد يكون الفعل مجرد عمل تحضيري ولكنه يحمل في طياته الخطر.
السؤال: هل يعتبر الاعتداء الصادر من عديمي المسؤولية (المجنون أو الطفل الغير مميز) مشروعًا ؟ !
يرى الفقه الجنائي أن إذا كان هذا الفعل مشروعًا من الناحية الذاتية بسبب عدم مسؤولية مرتكبه فإنه غير مشروع من الناحية الموضوعية ذلك أن أسباب انعدام المسؤولية لا تمحو الطابع الإجرامي عن الفعل المرتكب من طرف المعتدي.
وخلصوا إلى أنه الفعل الذي يقوم به المجنون أو الطفل الغير مميز يمكن أن يكون محل رد مشروع.
ب- أن يكون الخطر حالا :                                                                             يقتضي هذا الشرط أن الخطر قائما فإذا زال الخطر بالعدول أو الوقوع فلا مجال للتمسك بحالة الدفاع الشرعي، و إلا تحول إلى اعتداء يرتب المسؤولية الجزائية. ويستبعد هذا الشرط الخطر الوهمي أو المحتمل (الذي سوف يقع في المستقبل).
ويكون الخطر حالا في صورتين 02
الصورة الأولى: عندما يكون الجاني على وشك البدء في ارتكاب فعل العدوان.
الصورة الثانية: عندما يبدأ الجاني في ارتكاب الفعل العدواني وإحداث الضرر.
ج- أن يهدد الخطر النفس والمال:                                                                    يقصد بها كل الجرائم التي تقع على الأشخاص (قتل، ضرب، انتهاك عرض...) تجيز الدفاع الشرعي و كذلك الجرائم التي تقع على الأموال،وكذا نفس ومال الغير.

نص قانوني::

المادة 39 في فقرتها 02 من قانون العقوبات" إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء"

تذكيـــر المادة 39 من قانون العقوبات جاءت شاملة وعامة فكل الجرائم التي تقع على الأشخاص تجيز أفعال الدفاع الشرعي،فلا فرق بين الجرائم التي تقع الأجسام (ضرب،جرح،قتل)أو الجرائم التي تمس العرض والشرف،وكذلك الأمر بالنسبة للجرائم التي تمس الأموال،وكذلك الشخص يجوز له الدفاع عن نفسه وغيره وعن ماله ومال الغير.
2- شروط تتعلق بفعل الدفاع:                                                                      هناك شرطان 2
أ- شرط اللزوم: 

 أنه لا يمكن للمدافع رد الاعتداء إلا بارتكاب جريمة، فإذا كان بوسعه رد الخطر بفعل مشروع فلا يجوز له صده بفعل غير مشروع.
سؤال: إذا كان بوسع المدافع الهرب لكنه فضل التمسك بحق الدفاع؟!
يرى الفقهاء الجنائيين أن الشخص غير مطالب بالهرب عند تعرضه للاعتداء لأن القانون لا يفرض على الناس أن يكونوا جبناء .

هام لا يعتبر الدفاع لازما وضروريا إذا لم يتوجه إلى مصدر الخطر،ويفقد الدفاع وظيفته وأثره مثال ذلك من يهاجمه شخص فلا يحق له أن يوجه الدفاع إلى ممتلكاته كسيارة المعتدي أو ابنه.
ب- شرط التناسب: 

 لكي يثبت حق الدفاع الشرعي يجب تناسب أفعال الدفاع مع العدوان فلا يجوز الدفاع بأكثر ما يقتضيه رد العدوان.
وتحديد هذا التناسب مسألة وقائع يفصل فيها قضاة الموضوع بالنظر إلى ظروف كل حالة (المدافع والمعتدي).

ملاحظة هامة: شرط التناسب في فعل العدوان يقصد به شرط التناسب في الوسيلة المستعملة لارتكاب الجريمة ولرد العدوان، وكذا شرط التناسب في البنية الجسدية للجاني والمجني عليه.  

للاستفادة أكثر انظر الى:شرح قانون العقوبات الجزائري.