1. المبحث الأوّل: الإجراءات التأديبية الخاصّة بعقوبات الدرجتين الأولى والثانية

تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني ذلك ما نصّت عليه المادة 165 من الأمر 06/03 وبتحليل بسيط لمضمون هذه المادّة تتضّح إجراءات التأديب المقرّرة لتوقيع العقوبات التأديبية من الدرجتين الأولى والثانية، حيث بيّن المختصة باتخاذ هذه الإجراءات (المطلب الأوّل)، استفسار الموظّف المعني (المطلب الثاني)، واتخاذ القرار التأديبي (المطلب الثالث)، تبليغ القرار التأديبي (المطلب الرابع)، يتّم بيانها فيما يلي.