3. المبحث الثالث: إجراء العزل بسبب إهمال المنصب.

بعد إلمامنا بالأحكام الخاصة بإجراءات توقيع العقوبات التأديبية من الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، سنتناول في هذا المبحث عقوبة أخرى لم يتّم إدراجها ضمن الدرجات الأربع للعقوبات، وهي عقوبة العزل أو كما يسميه البعض الاستقالة الضمنية أو الحكمية أو الافتراضية، أي اعتبار الموظف العمومي مستقيلاً وإن لم يقدم طلبا صريحا بذلك، ولكنه يتّخذ مواقفاً معينة يعتبرها القانون قرينة لرغبة الموظف في ترك الوظيفة([1]). وفيما يلي سوف نتطرق إلى تعريف وضعية إهمال المنصب وحالات أخرى للعزل (المطلب الأول)، والإجراءات المتبعة في عزل الموظف العمومي والآثار المترتبة عنه (المطلب الثاني).



([1]) محمد جمال مطلق الذنيبات، الوجيز في القانون الإداري، ط1، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة، عمان - الأردن، 2003، ص 338.