2. المبحث الثاني: الإجراءات التأديبية الخاصّة بعقوبات الدرجتين الثالثة والرابعة

2.7. المطلب الخامس: تبليغ القرار التأديبي

على غرار ما قيل بالنسبة لتبليغ القرارات التأديبية من الدرجتين الأولى والثانية، إنّ إصدار أيّ قرار إداري، يصدر بغرض تنفيذه، بحيث يكون نافذا في مواجهة الإدارة العمومية مصدرة القرار من تاريخ إصداره، في حين لا يصبح نافذا في مواجهة الغير والمخاطب بالقرار إلّا من يوم علمه به، بأّي طريقة كانت سواء كانت تبليغ شخصي بشتى الوسائل، أو نشر، أو علم يقين، إلّا إذا حدّد المشرّع طريقة معيّنة وحصرية، فيجب الالتزام بها تحت طائلة إلغائه على أساس عيب في الإجراءات، وعلى غرار أيّ قرار إداري لابد من تبليغ القرار المتضمّن العقوبة التأديبية للموظّف المعني حتى يحدث أثاره، بالنسبة له، ويبدأ حساب ميعاد الطعن فيه أن كان محدّدا، وقد حدّد المشرّع الجزائري الإطار الزمني الذي تلتزم فيه السلطة المختصة بالتأديب لتبليغه، حيث حدّدها بثمانية أيام، وذلك بنص قانوني صريح تضمّنته المادة 172 من الأمر 06/03 والتي جاء فيها "يبلّغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام ابتداءً من تاريخ اتخاذ هذا القرار. ويحفظ في ملفه الإداري"، وبعد تبليغ نسخة منه للمعني تحفظ نسخة أخرى في ملّف المعني وذلك ما تمّ تأكيده بموجب نفس المادّة.