2. المبحث الثاني: الإجراءات التأديبية الخاصّة بعقوبات الدرجتين الثالثة والرابعة

2.4. المطلب الثاني: استدعاء الموظّف العمومي للمساءلة التأديبية

بالرجوع إلى المادة 168 من الأمر 06/03، والتي جاء فيها "يجب على الموظف الذي يحال على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي المثول شخصيا، إلاّ إذا حالت قوة قاهرة دون ذلك. ويبلّغ بتاريخ مثوله قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام." يتبّين بأنّ المشرّع الجزائري قد كفل حق الموظّف المعني بالمساءلة التأديبية أن يعلم بتاريخ بداية المساءلة حيث ألزم هيئة التأديب أن تبلّغه بموعد الشروع فيها، وقد حدّد وسيلة التبليغ تحديدا يزال به كل غموض، حيث اشترط أن يتّم هذا التبليغ بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام، وبالتالي يعّد باطلا تبليغه بأيّ وسيلة أخرى أن أراد الموظّف العمومي التمسّك بذلك.

والغرض الظاهر من تبليغ الموظّف المعني بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام هو ضمان علم الموظّف المعني ببداية المساءلة وحضوره شخصيا، إلّا إذا حالت قوّة قاهرة دون ذلك، وتحضير دفاعه إذ علم الموظّف العمومي بتاريخ مثوله قبل 15 يوما وهي المدّة التي حدّدها المشرّع كأجل يجب احترامه للتبليغ كافية مبدئيا لذلك ما تمّ استخلاصه من مضمون المادّة المشار إليها أعلاه.

وبالتالي كأصل عام اشترط المشرّع الحضور الشخصي للموظّف المعني للمساءلة التأديبية وكاستثناء أجاز أن يمثله من اختاره للدفاع عنه شريطة أن يقدّم مبرّرا مقبولا، وفي حالة عدم حضوره حتى بعد استدعائه بطريقة قانونية، أو في حالة رفض التبرير المقدم من قبله تستمر المتابعة التأديبية، ذلك ما أقرّته صراحة المادّة 169 من الأمر 06/03 في فقرتيها 3 و 4 "يمكن الموظف، في حالة تقديمه لمبرر مقبول لغيابه أن يلتمس من اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي، تمثيله من قبل مدافعه. في حالة عدم حضور الموظف الذي استدعي بطريقة قانونية، أو حالة رفض التبرير المقدم من قبله تستمر المتابعة التأديبية".