2. المبحث الثاني: الإجراءات التأديبية الخاصّة بعقوبات الدرجتين الثالثة والرابعة

2.3. المطلب الأوّل: استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء

تنص المادة 166 من الأمر 06/03  "يجب أن يخطر المجلس التأديبي، بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، في أجل لا يتعدى خمسة وأربعيـن (45) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ" تحت طائلة سقوط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل، ذلك ما تمّ إقراره بموجب الفقرة الثانية من المادّة محّل الدراسة "يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل."

وبالتالي فقد ألزم المشرّع السلطة التي لها صلاحية التعيين عند اكتشافها للخطأ المهني، أن تخطر اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي وجوبا في غضون خمسة وأربعيـن (45) يوما، يبدأ حسابها من تاريخ معاينة الخطأ، وإن انقضى هذا الأجل ولم يتّم إخطاره فلا حاجة لمواصلة باقي الإجراءات وتوقيع العقوبة من الدرجة الثالثة أو الرابعة.