1. المبحث الأوّل: الإجراءات التأديبية الخاصّة بعقوبات الدرجتين الأولى والثانية

1.2. المطلب الثاني: الاستفسار

بالرجوع إلى نص المادّة محّل الدراسة وإن كانت صلاحية توقيع العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية تعود للسلطة التي لها صلاحية التعيين كما سبق بيانه، فذلك موقوف على حصولها على توضيحات كتابية من المعني ، وبالتالي فإنّ السلطة التي لها صلاحيات التعيين تقوم باستجواب المعني عن طريق توجيه استفسار تطلب من خلاله تقديم توضيحات واشترط المشرّع الجزائري بأن تكون كتابية وبالتالي  فهل يعتد بالتوضيحات الشفوية؟، والعلة في اشتراط الكتابة هي الحصول على وثائق ثبوتية تمكّن من الاحتفاظ بها في ملّف المعني، من جهة وتكون حجّة إمّا عليه أو له في حالة الطعن في القرار التأديبي.