3. المطلب الثالث: أنواع الصفقات العمومية

3.3. الفرع الثالث: أنواع الصفقات العمومية حسب معيار طبيعة الصفقة

أولا/ الصفقة الكلية: حسب المادة 35 الفقرة الاخيرة فإنه يمكن استثناء للمصلحة المتعاقدة أن تعهد لمتعامل متعاقد واحد في إطار صفقة إجمالية بمهمة تتضمن في آن واحد إعداد الدراسات وانجاز الأشغال، شرط تعيين لجنة تحكيم لابداء رأيها حول إختيار المشروع، أو صفقة دراسة وانجاز واستغلال أو إلى صفقة انجاز واستغلال أو صيانة، عندما تبرر أسباب تقنية أو اقتصادية ذلك، في شكل صفقة إجمالية، حيث تحدد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع صفقة إجمالية بموجب؛ مقرر من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني، بعد أخذ رأي لجنة الصفقات للهيئة العمومية أو اللجنة القطاعية للصفقات حسب الحالة، وتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عند الحاجة بقرار من الوزير المكلف بالمالية[1].

كما يمكن في الحالة العكسية (وحدة المشروع وتعدد المتعاملين المتعاقدين) أن تعهد لمجموعة متعهدين متشاركين أو متضامنين في إنجاز مشروع الصفقة في إطار تجمع مع مراعاة أنه:

1 في حال شكل تجمع المتعاملين المتعاقدين "تجمع مؤقت لمؤسسات متضامنة": حيث يلتزم حينها  كل عضو من أعضاء التجمع لانجاز المشروع بالتضامن، بتنفيذ الصفقة كاملة.  

2 - في حال شكل تجمع المتعاملين المتعاقدين "تجمع مؤقت لمؤسسات مشاركة"، والتي يلتزم فيها كل عضو من أعضاء التجمع لانجاز المشروع بالتضامن، بتنفيذ الخدمات التي وضعت على عاتقه فقط، ويكون وكيل التجمع المؤقت للمؤسسات المشاركة متضامنا وجوبا لتنفيذ الصفقة مع كل عضو من أعضاء التجمع بشأن التزاماتهم التعاقدية إزاء المصلحة المتعاقدة.

 ثانيا/ الصفقة المجزأة: وهنا نميز بين أمرين أو حالتين لتجزأة الصفقة وهما:

1- حالة تعدد المتعاملين المتعاقدين: وهو ما يسمى بحالة "تحصيص" الصفقة أي تقسيمها إلى حصص متعددة يلتزم كل متعامل متعاقد واحد، بتنفيذ حصة وحيدة من مشروع الصفقة، وهي الحالة التي نص عليها عدد من مواد المرسوم الرئاسي رقم 15- 247، مثل المادتين 27 و 31 [2].

2حالة تعدد المصالح المتعاقدة، وهو ما يسمى بحالة تشكيل "مجموعات الطلبات": حيث يجتمع  عدد من المصالح المتعاقدة وتنسق ابرام صفقاتها مع بعضها البعض، وهو ما حددته المادة 36 من نفس المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الساري المفعول بنصها على أنه"يمكن للمصالح المتعاقدة أن تنسق إبرام صفقاتها عبر تشكيل مجموعات طلبات فيما بينها، ويمكن للمصالح المتعاقدة التي تنسق ابرام صفقاتها أن تكلف واحدة منها بصفتها مصلحة متعاقدة منسقة بالتوقيع على الصفقة وتبليغها، في حين تبقى كل مصلحة متعاقدة مسؤولة عن حسن تنفيذ الجزء من الصفقة الذي يعنيها، ويوقع الأعضاء اتفاقية تشكيل مجموعات الطلبات التي تحدد كيفيات سيرها".



[1]   - أنظر: المادة 35، من نفس المصدر.

[2]   - أنظر: المادتين 27 و 31، من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المصدر السابق.