1. ماهية الاقتصاد الاسلامي

1.2. أركان الاقتصاد الاسلامي

يقوم الاقتصاد الإسلامي على ثلاثة أركان: [1]

الركن الأول: الملكية المزدوجة:

ونقصد بها: الملكية الخاصة التي يختص الفرد بتملكها دون غيره، والملكية العامة هي الملك المشاع لأفراد المجتمع، والاقتصاد الإسلامي يقوم على تلك الملكيتين في آن واحد، ويحقق التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ويعترف بهاتين  المصلحتين طالما لم يكن ثمة تعارض بينهما، وكان التوفيق بينهما ممكناً، أما لو حصل التعارض فإن الإسلام يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد.

و من مجالات الملكية الجماعية و مصادرها " الأوقاف الخيرية [2]* ، المعادن ، الزكاة، الجزية، المعادن .........الخ " أما مجلات الملكية الخاصة و مصادرها نذكر " البيع و الشراء ، العمل بأجر للآخرين ، الصناعة والاحتراف، الوصايا والإرث،الزراعة ....................الخ ".

الركن الثاني: الحرية الاقتصادية المقيدة.

    تقييد الحرية الاقتصادية  في الإسلام يعني إيجاد الضوابط الشرعية في كسب المال وإنفاقه لتحقيق الكسب الحلال والنفع العام لأفراد المجتمع .

وخالف النظام الإسلامي النظام الرأسمالي الذي أطلق حرية الكسب من غير قيود أو ضوابط وخالف النظام الاشتراكي الذي صادر الحرية فمنع الناس من التملك .

فقد جعل الاسلام هناك حرية اقتصادية ولكنها مضبوطة بالشروط الآتية:

الشرط الأول: أن يكون النشاط الاقتصادي مشروعاً:

والقاعدة الشرعية: أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه، فمساحة الحلال في الاقتصاد واسعة، ولكن بشرط أن  لا تخرق نصاً يقتضي حرمة هذا النشاط الاقتصادي مثل : الربا، الغرر، القمار والميسر و الاحتكار .

الشرط الثاني: أن تتدخل الدولة لحماية المصالح العامة وحراستها بالحد من حريات الأفراد إذا أضرت أو أساءت لبقية المجتمع ، مثل ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم  -حين وزع فيء بني  النضير على المهاجرين  وحدهم دون الأنصار إلا رجلين فقيرين. .وذلك لكي يقيم التوازن بينهم ،و  بيع عمر السلع المحتكرة  جبراً من محتكريها بسعر المثل .

الشرط الثالث: تربية المسلم على أن يؤثر مصلحته لمصلحة غيره فيتوقف عن كل ما يحقق له النفع ويضر الآخرين ، للحديث: (( لا ضرر ولا ضرار )).

سبب تقييد الإسلام للحرية الاقتصادية:

- أن المالك الحقيقي  للمال هو الله عز وجل . وله الحق سبحانه أن يحدد تصرفاتهم وفق ما يعلمه من حالهم وما يصلح شؤونهم .

- عدم الإضرار بحقوق الآخرين أو المصلحة العامة .

- حماية مصالح بعض الفئات المحتاجة من منافسة الغير لهم كما هو الحال في مصارف الزكاة والإلزام بالنفقة على الأقارب . والضرائب عند الحاجة الماسة إليها.

الركن الثالث:  التكافل الاجتماعي:

   من الحقائق الثابتة أن أفراد النوع البشري يتفاوتون في الصفات الجسدية والنفسية والفكرية، وبناء على هذا التفاوت في المواهب والإمكانيات ومقدار التحمل والبذل، فإن هناك تفاوت سيكون في إيجاد نوعية العمل، وبالتالي مقدار الحصول على المال . وبالتالي سيكون هناك أفراد  في المجتمع معوزين، لا يجدون كفايتهم من المال الذي ينفقونه على حاجياتهم  الضرورية .  ولهذا جاءت عدة تشريعات إسلامية لتحقيق التكافل والتعاون وسد النقص لدى أهل الاحتياج من أفراد المجتمع منها: -

-        الزكاة لسد حاجات المعوزين .

-        إعطاء بيت المال لأهل الحاجات .

-        الإنفاق الواجب على الأقارب ومن تلزمه نفقته .

-        النهي عن الإسراف والبذخ تحقيقاً للتوازن الاجتماعي ومراعاة لنفوس المحتاجين .

شرعت الكفارات والصدقات والقروض والهبات وصدقة عيد الفطر والأضاحي و العقيقة   وغيرها .

 اضافة لهذه الأركان نجد الاقتصاد الاسلامي وضع العقوبات المالية و هي الجزاءات التي تحمل طابع الردع المالي لمن يسبب الأذى للمجتمع فنجده عز وجل قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم : « و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله و الله العزيز حكيم » سورة المائدة آية 38 .

و غيرها الكثير من المبادئ الاقتصادية من الممكن أن نستنبطها من النصوص القرآنية و السنة الشريفة.



[1] مسفر بن على القحطاني ، النظام الاقتصادي في الاسلام ، جامعة الملك فهد للبترول و المعادن ، السعودية ، 2002 ، ص 5 ، 13، بالتصرف

* * والوقف معناه: "تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة "([2]). وهذه المنفعة لا يختص فرد بملكيتها بل هي عامة لكل من يستحق الوقف. واشترط الفقهاء أن يكون  على فعل معروف كبناء المساجد ورعاية العلم وأهله، وعمل المستشفيات،والنفقة على المحتاجين وما ينفع الناس.