2. االمبحث الثالث: الضمانات التأديبية بعد انتهاء المساءلة التأديبية وصدور القرار التأديبي

2.1. المطلب الأوّل: التظلّم الإداري

أجاز المشرّع الجزائري للموظّف العمومي المعاقب والذي كان محّل عقوبة من الدرجة الثالثة أو الرابعة أن يقدّم طعنا إداريا أمام لجنة الطعن المختصة وذلك في أجل قانوني محدّد لا يتعدى الشهر يبدأ حسابه من يوم التبليغ الرسمي للقرار الإداري المتضمّن العقوبة وذلك بنص قانوني صريح أسّست له المادة 175 من الأمر 06/03 والتي جاء فيها "يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة، أن يقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار".

 اثبت الواقع الإداري أنّ الكثير من الموظّفين يعتقدون أنّ قرارات اللجان المتساوية الأعضاء عند انعقادها كمجالس تأديبية هي قرارات نهائية وغير قابلة للطعن فيستجيبون لهذه القرارات دون استعمال حقهم في الطعن أمام "لجان الطعون الولائية أو الوطنية حسب الحالة"التي تدرس الملف التأديبي والقرار المتّخذ وسلامة الإجراءات القانونية..وأغلبية الطعون التي تقدّم أمامها تفصل فيها بالقبول وإلغاء قرار المجلس التأديبي لعدم احترامه للإجراءات القانونية..وهذا إن دلّ على شيء فإنّه يدّل على أنّ غالبية أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء يجهلون النصوص القانونية التي تحكم مهامهم في هذا الإطار..فيصبحون – في غفلة من أمرهم – أداة بطش في يد الإدارة..وعكس وقوفهم مع ممثّليهم الموظفين يكونوا شاهدين أو حتى مصادقين على هذه القرارات التأديبية.

ونظرا لأهمّية هذا الطعن أمام لجنة الطعن الولائية توجب معرفة الإجراءات القانونية التي يتوجب على الموظّف العمومي المعاقب إتباعها للدفاع عن حقّه والتمكّن من إلغاء العقوبة المسلّطة عليه ومحو أثارها الذي تم إنزال عليه عقوبة تأديبية القيام بما يلي. 

أوّلا: القيام بالتظلم أمام لجنة الطعن المختصة وفي الآجال المحدّدة: أي تقديم الطعن أمام لجنة الطعن الولائية أو الوزارية أو تلك التابعة لبعض المؤسّسات حسب الحالة، حيث أنّه وكما جاء في المادة 65 من الأمر 06/03 "تنشأ لجنة طعن لـدى كل وزير وكل وال وكذا لـدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية." في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار طبقا للمادّة 175 من نفس القانون. وهذا الطعن عند تقديمه يوقف تنفيذ العقوبة التأديبية إلى غاية الفصل فيه ..وهذا مايخفى على الكثيرين منا

ثانيا: ما يتوجّب كتابته في هذا الطعن

لكي يكون الطعن مؤسّسا يجب أن يكون سليما من حيث شكله ومضمونه

الطعن شكلا: ليتّم قبوله شكلا لابد من

1-     التبليغ: يتحرى فيه الموظف إن تم تبليغه بالاستدعاء الخاص بالمثول أمام المجلس التأديبي بموجب تبليغ رسمي حسبما جاء في المادة 168 والتي توجب أن يرسل قبل 15 يوما عن طريق البريد برسالة مضمنة الوصول؟؟، أي إذا كان التبليغ شفويا أو تم إرساله عبر الفاكس أو البريد العادي.

2- حق الإطلاع على الملف التأديبي: هل تم تمكين الطاعن من الإطلاع على ملفه قبل 15 يوما من انعقاد مجلس التأديب حسب ما نصت عليه المادة 167 من قانون الوظيفة العمومية؟؟، فإذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الثانية من الطعن من حيث الشكل 

3 - حق الدفاع:هل تم إعلام الطاعن وتمكينه من حق الاستعانة بمدافع أو محامي وتقديم الشهود ؟؟ حسبما نصت عليه المادة 169 من قانون الوظيفة العمومية؟؟، إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الثالثة للطعن من حيث الشكل. 

4- التبليغ بقرار العقوبة التأديبية:هل تم تبليغ الطاعن بقرار العقوبة التأديبية بقرار كتابي في أجل 8 أيام من إصدار العقوبة حسبما نصت عليه المادة 172 من قانون الوظيف العمومي؟؟، إذا لم يتم ذلك بهذه الطريقة فهي النقطة الرابعة للطعن من حيث الشكل.

5- تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء:هل انعقدت اللجنة وفقا للنصاب القانوني المحدد بثلاثة أرباع (3/4) من أعضائها؟؟وهل تم الفصل في العقوبة التأديبية بموجب المصادقة من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين؟؟، إذا لم يتّم ذلك فهذه النقطة الخامسة للطعن من حيث الشكل. 

6-عدم صدور النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 :

فقد نصت المادة 73 من هذا القانون على أن اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي يكون عن طريق التنظيم..ومنذ صدور هذا القانون في 2006 لم تصدر النصوص المنظمة لعمل اللجان المتساوية الأعضاء..وهو ما يعني قانونا بطلان إجراءاتها. 

الطعن في القرار من حيث الموضـــــوع

ما دام أن القرار الذي صدر في حق الموظف جاء بمقتضى الفصل الثالث من قانون الوظيفة العمومية الذي يحدّد الأخطاء المهنية ..والتي نصت عليها المواد 177 وما يليها (أخطاء من الدرجة4،3،2،1)..فهذه المواد قامت بذكر الأخطاء المهنية على سبيل الحصر.

فيتوجب إذن على الطاعن التأكد من الحالات المنصوص عليها في هذه المواد ومدى مطابقتها مع حالته ومع العقوبة المسلطة عليه إن كانت تتوافق مع نص المادة 163 التي تحدد العقوباتالتاديبية.