1. المبحث الأوّل: ضمانات التأديب قبل الشروع في المساءلة التأديبية

1.1. المطلب الأوّل: التبليغ

يعتبر التبليغ أولى الإجراءات الواجب على الإدارة إتباعها كما سبق بيانه وأولى الضمانات المقرّرة  للموظّف المعني ويشمل التبليغ أن يعلم الموظّف المعني بالتأديب بالأفعال المنسوبة إليه، وذلك مهما كانت درجة الخطأ الذي ارتكبه.

وذلك بنص قانوني صريح كرسّته المادة 167 والتي جاء فيها "يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه وأن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديـبية".