المبحث الثالث الاستقالـة التلقائيـة بصفتها مفروضة بقوة القانون

المطلب الثاني/ سبب الإستقالة التلقائية

من خلال ما جاء في نص المادة (45) يتبيّن أن سبب الإستقالة التلقائية هو تغيّب العضو المنتخب لأكثر من ثلاث مرات عن حضور دورات المجلس خلال نفس السنة، ومن دون أن يكون لغيابه عن هذه الدورات مبرر شرعي ومقبول، وبتوفر هذه الحالة تزول عنه صفة العضوية مع العلم أن المجلس الشعبي البلدي يعقد كل (02) شهرين دورة عادية وتكون مدة هذه الدورة 05 أيام.

وما يُفهم من نص المادة (45) من قانون البلدية (11/10) أن غياب العضو يكون غيابا عن الدورة ككل وليس غياباً يتعقب جلسات الدورة أي بمعنى إن غاب العضو عن جلسة من جلسات الدورة فإنه لا يُعتبر غياب عن الدورة، فالغياب الذي يعتبر سبباً للإاستقالة التلقائية هو أن يغيب طيلة الدورة، أي خلال (05) الخمسة أيام كاملة، ويكون ذلك خلال(03) ثلاث دورات في نفس السنة ومن دون تقديم أي عذر شرعي ومقبول، ومن ثمة يُعلن الوالي عن إستقالته تلقائيا، ويعتبر مثل هذا الإجراء جد معقول، إذ لا يُتصور ولا يُعقل بأي حال من الأحوال، أن يعقد المجلس الشعبي البلدي دوراته دون حضور الأعضاء.

وبذلك يكون المشرّع الجزائري قد شدّد من الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي وذلك من خلال حرصه على الانضباط وحضور الأعضاء دورات واجتماعات المجلس التي يعقدها، وإعتبار أن عدم حضور هذه الدورات والجلسات إعتراف ضمني من العضو المنتخب بتخليه عن القيام بواجباته المسندة إليه، وإنصرافه عن ممارسة العهدة الإنتخابية وعدم تمثيل من انتخبوه لأجل تسيير ورعاية مصالحهم.

إلا أنّ المشرّع لم يُبين لنا من خلال نص المادة (45)، آثار تغيّب عضو المجلس الشعبي البلدي عن الدورات الإستثنائية، ولعلّ سكوت المشرّع عن هذا الأمر هو أن المجلس الشعبي البلدي قلّما يعقد دورات إستثنائية، بالمقارنة مع الدورات العادية التي تصل إلى معدل (06) دورات في السنة، لذا اكتفى المشرّع بالحرص على الدورات العادية.