المبحث الثالث الاستقالـة التلقائيـة بصفتها مفروضة بقوة القانون

المطلب الأول/ مفهومها

يُقصد بها أن يُصبح العضو في حالة إستقالة مفروضة وذلك عند توافر الحالات التي حدّدها قانون البلديـة (11/10) طبقا لنص المادة (45) منه، ففي الغيابات المتكرّرة لعضو المجلس الشعبي البلدي أي عند غياب هذا العضو لثلاث غيابات من دون عذر مقبول أو سبب مشروع ففي هذه الحالة للوالي إعلان هذه الاستقالة المفروضة.

وطبقا لنص المادة (45) من قانون البلدية (11/10) والتي جاء فيها «يُعتبر مستقيلا تلقائيا من المجلس الشعبي البلدي كل عضو منتخب تغيّب بدون عذر مقبول لأكثر من(03) ثلاث دورات عادية خلال نفس السنة.

في حالة تخلّف المنتخب عن حضور جلسة الإستماع رغم صحة التبليغ يُعتبر قرار المجلس حضوري.

يُعلن الغياب من طرف المجلس الشعبي البلدي بعد سماع المنتخب المعني، ويُخطر الوالي بذلك».