المبحث الثاني الإقصــاء كإسقـاط كلي ونهائي للعضوية

المطلب الثالث/ جهة الاختصاص بإصدار قرار الإقصاء

 يثبت هذا الإقصاء بموجب قرار من الوالي، ويتم تطبيق أحكام الإستخلاف بالمترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب من نفس القائمة، ويتم الإستخلاف كذلك بموجب قرار من الوالي.

إلا أنه وبالرجوع إلى نص المادة (33) من قانون البلدية (90/08) نجد أن الإقصاء يُعلن عنه من طرف المجلس الشعبي البلدي، في حين أن نص المادة (44) من قانون البلدية (11/10) منح إختصاص إصدار قرار الإقصاء للوالي، ونحن نرى أنه لا طائل من إجراء مداولة بخصوص من سوف يتم إقصائه، طالما أنه سيُقصى بقوة القانون وما قرار الوالي إلا لإثبات هذا الإقصاء.

إلا أن المشرّع الجزائري أخذ منحًى آخر في قانون الولاية (12/07) المؤرخ في 21 فبراير 2012 حيث نصّ في المادة (46) منه، والتي جاء فيها صراحة أن المجلس الشعبي الولائي يُقرّر إقصاء المنتخب بموجب مداولة، وبذلك بقي المشرّع محافظا على فحوى نص المادة (33) من قانون البلدية (90/08).

وبالرغم من أن إجراء إقصاء عضو منتخب بلدي يعتبر من ضمن الإجراءات الخطيرة لأنه يتعلّق بإسقاط هذه العضوية عن أحد من تمّ انتخابهم من أجل التمثيل الشعبي على المستوى المحلي، إلا أن الغاية المرجوة من اللجوء إلى مثل هذا الإجراء تعود بالأساس إلى المحافظة على مصداقية ونزاهة المجلس، ويضمن الشفافية في التمثيل طالما أن المنتخب البلدي عندما ترشح كان الهدف تمثيل فئة معينة من المنتخبين لهذا كان لزاما أن يكون هذا التمثيل في أحسن صورة.

إلا أنه وعند استقرائنا لنص المادة (44) من قانون البلدية (11/10)، نجدها لم تحدّد وتُبين كيفية إقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدي، عندما يكون ضمن إحدى حالات الإقصاء وهذا على غرار ما جاء به قانون البلدية (90/08) في نص مادته (51) ، حيث جاء فيها «يُعوّض المجلس الشعبي البلدي الرئيس المتوفى، أو المستقيل، أو المقصي، أو المقال بمنتخب من بين أعضاء قائمته وفقا لكيفيات محدّدة في المادة (48) من هذا القانون» حيث وضحّت هذه المادة كيفية إستخلاف منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة الإقصاء، وبالرجوع إلى نص المادة (71) من قانون البلدية (11/10) والتي حمل فحواها بعض اللبس حيث حدّدت كيفية إستخلاف منصب رئيس المجلس في حالة الوفاة أو الإستقالة أو التخلي عن المنصب أو حدوث مانع قانوني ولم تنص صراحة على حالة الإقصاء وإذا كانت حالة الوفاة والإستقالة قد نص عليها المشرّع صراحة فإن حالة التخلي عن المنصب فصلت فيها أحكام المواد (74) و(75) من قانون البلدية (11/10)، وهي لا تشمل على حالة الإقصاء ومن ثمة يُطرح التساؤل هل تدخل حالة الإقصاء ضمن حالة حدوث مانع قانوني، أم تطبّق بشأنه أحكام المادة (41) على إعتبار أنه أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي.

ومن خلال ما سبق ذكره يتبيّن أن الإقصاء كإجراء رقابي تُمارسه سلطة الوصاية والمتمثلة في الوالي، يُعتبر إجراءً خطيرا لأنه يُزيل صفة العضوية عن عضو المجلس الشعبي البلدي، ويمنعه من مواصلة عهدته الإنتخابية و يؤدي إلى تجريده من كل صفة العضوية بالمجلس البلدي بسبب الإدانة الجزائية.