المبحث الثاني الإقصــاء كإسقـاط كلي ونهائي للعضوية

المطلب الثاني/ سبب الإقصـاء

يعود سبب إقصاء العضو من المجلس الشعبي البلدي، حسب نص المادة (44) من قانون البلدية (11/10) إلى أن هذا العضو يكون قد كان محل متابعة قضائية بسبب جناية      أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلّة بالشرف أو محل تدابير قضائية وكانت نتيجة هذه المتابعة أنه حُكم عليه نهائيا بالإدانة.

وعليه فمن أسباب إقصاء العضو هو حكم نهائي بالإدانة مترتّب عن متابعة جزائية.

 كما يُمكن اعتبار إجراء الإقصاء والذي يمثّل أحد مظاهر الرقابة الإدارية على المنتخبين رقابة سابقة ولاحقة ويعني ذلك أن الشخص وعند تقدمه للترشح لعضوية المجلس الشعبي البلدي، يشترط فيه القانون العضوي للإنتخابات (12/01) أن لا يكون محكوما عليه في الجنايات والجنح بحكم نهائي يهدد النظام العام وهذا طبقا لنص المادة الخامسة (05) منه. ولذلك فالمترشح لعضوية المجلس لابد أن لا يكون مسبوقا قضائيا وإلا حُرم من الترشح، ويتم استبيان ذلك من خلال التحقيق، الذي تقوم به الجهة الإدارية المختصة حول المترشح طبقا للملف المقدم، وطبقا لصحيفة السوابق القضائية والتي تحمل رقم –(02)–.

وعليه فإن الترشح لإكتساب العضوية بالمجلس الشعبي البلدي يسبقه تحقيق إداري، للتأكد من عدم صدور أحكام ضد المترشح، وإن ثبت وجود أحكام فإنه يتم إسقاط عضوية هذا المترشح، فمن باب أولى أنه إذا ثبت صدور أحكام نهائية بالإدانة ضد عضو المجلس الشعبي البلدي أن يتمّ إسقاط عضويته.

وليس بمعنى أن كل عضو تم متابعته قضائيا وانجر عن هذه المتابعة توقيفه، أنه بالضرورة سوف ينجر عن هذا التوقيف إقصاء، إذا فليس للتوقيف حجية على الإقصاء أي العبرة بصدور قرار نهائي ومشمول بالإدانة.

ويرد إجراء الإقصاء في بعض قوانين المشرق العربي ودول الخليج بعنوان الإقالة الحكمية، وعليه فوجود عضو المجلس الشعبي البلدي في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (43) من قانون البلدية (11/10) وتمّت الإدانة بموجب قرار نهائي فإن العضو يكون مُقصى بقوة القانون.