المبحث الثاني الإقصــاء كإسقـاط كلي ونهائي للعضوية

المطلب الأول/ مفهومه

يختلف إجراء الإقصاء عن إجراء الإيقاف من حيث أن الإيقاف هو تجميد مؤقت لعضوية المنتخب الذي طاله هذا الإجراء، بينما الإقصاء هو إسقاط كلّي ونهائي للعضوية وفقا للأسباب والحالات التي حدّدها القانون، فلا يُتّخذ ولا يُلجأ إلى الإقصاء إلا إذا كان نتيجة فعل خطير يبرّر اللجوء إليه، لأنه يعتبر إجراء تأديبي وعقابي مقرون بعقوبة جزائية، الأمر الذي يتعارض مع بقاء العضو محتفظا بعضويته بالمجلس الشعبي البلدي.

ويرى الدكتور/ "نوّاف كنعان" «أن إقصاء عضو المجلس الشعبي البلدي هو إسقاط العضوية، ويتم إسقاطها بسبب فقدان العضو شرطا من شروط العضوية»، كما يرى أيضا «أن إسقاط العضوية تعود إلى إخلال هذا العضو بواجباته».

فالإقصاء كإجراء يُتّخذ ضد عضو المجلس الشعبي البلدي يعني أن تزول عن هذا العضو كامل صفة العضوية بالمجلس مما يؤدي إلى عدم حضور إجتماعات وجلسات المجلس الشعبي البلدي كعضو أو أن يكون ضمن تشكيلة إحدى اللجان، أو أن يقوم بأي ممارسة إنتخابية بصفته عضوا بالمجلس الشعبي البلدي، وهذا نظرا لوضعية المنتخب وسقوط صفة العضوية عنه المحدّدة طبقا للقانون، وهذا ما نصّت عليه المادة (44) في قانون البلدية (11/10) والتي جاء فيها «يُقصى بقوة القانون من المجلس، كل عضو مجلس شعبي بلدي كان محلّ إدانة جزائية نهائية للأسباب المذكورة في المادة (43) أعلاه، يثبت الوالي هذا الإقصاء بموجب قرار...»