المبحث الأول الإيقــاف كتجميد مؤقت لعضوية المنتخب

المطلب الثاني/ سبب الإيقاف

إذاً فتجميد عضوية المنتخب وتوقيفه عن ممارسة نشاطه الإنتخابي تعود في الأساس إلى المتابعة الجزائية، وذلك حسب نص المادة (43) من قانون البلدية (11/10)، تكون هذه المتابعة بسبب جناية أو جنحة متصلة بالمال العام كجريمة إختلاس المال العام، أو لأسباب مخلّة بالشرف، أو أنه اتخذت ضده مجموعة تدابير قضائية تجعل من إستمرارية ممارسته للعهدة الإنتخابية غير ممكنة.

فإنتخاب الشخص وإكتسابه للعضوية بالمجلس الشعبي البلدي يعود أولا وأخيرا، إلى الثقة التي وضعها فيه منتخبيه، ومن ثمة لا يمكن أن يستمر العضو في ممارسة عهدته الإنتخابية إذا ما ثبت ما يمسّ هذه الثقة، خاصة وأن المجلس الشعبي البلدي يعمل على حماية المال العام، كذلك ما يدفع الجمهور إلى إختيار عضو معين لتمثيلهم هو حسن السلوك والسمعة، كما أن إتخاذ تدابير قضائية ضد الشخص تمنعه من حضور الجلسات.

أما عن مدة توقيف عضو المجلس الشعبي البلدي فإنها تطول أو تقصر، وهذا متوقف على الجهة القضائية التي ستفصل في هذه المتابعة، ويبدأ سريان تجميد عضوية المنتخب من لحظة صدو قرار من الوالي إلى غاية صدور قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة.