المبحث الأول الإيقــاف كتجميد مؤقت لعضوية المنتخب

المطلب الأول/ مفهومه

طبقا لنص المادة (43) من قانون البلدية (11/10) والتي جاء فيها: «يُوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرّض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام،   أو لأسباب مخلّة بالشرف أو إكمال تدابير قضائية لا تُمكنه من الإستمرار في ممارسة عهدته الإنتخابية بصفة صحيحة، إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة، في حالة صدور حكم نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الإنتخابية».

ومن خلال إستقراءنا لنص المادة المذكورة أعلاه، يتبين أن الإيقاف يعني تجميد عضوية النائب بالمجلس الشعبي البلدي، ويترتب على ذلك عدم حضوره لإجتماعات المجلس بصفته عضواً به، ولا المشاركة في المداولات ولا العمل مع اللجان، وذلك إلى غاية أن تفصل الجهة القضائية المختصة بحكم يُثبت براءة هذا العضو بما كان متابعا من أجله، وعليه فإن تعرض العضو المنتخب إلى متابعة قضائية يستمر توقيفه حتى تُصدر الجهة القضائية المختصة قرارها النهائي بشأنه.