1. الفرع الأول: المصادر الرسمية

1.1. أولا: المصادر الرسمية الأصلية

 وتتمثل في ما يلي:

1-       نعريف التشريع

يمكن تعريفه على أنه مجموعة القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة المختصة طبقا للإجراءات المقررة .

ويعد التشريع المصدر الرسمي الأول للقانون حيث يجب على القاضي أن يلجأ اليه لحل كل ما يعرض من منازعات، فإن وجد نص تشريعي أمامه يعالج المنازعات المطروحة أمامه فلا يستطيع الرجوع لمصادر أخرى وذلك حتى ولو كان النص التشريعي غامضا إن في هذه الحالة يجب على القاضي البحث على المعنى المقصود ( التفسير).

2-      أنواع التشريع

تتعدد أنواع التشريع وتتفاوت من حيث القوة تبعا لأهمية ما تناوله من وسائل ويترتب على تفاوت قوة التشريع نتيجة هامة هي وجوب احترام التشريع الأدنى للتشريع الأعلى كالتالي:

  •                التشريع الأساسي :  الدستور  -

الدستور كلمة فارسية يقصد بها الاساس أو القاعدة ويقصد بالتشريع الأساسي مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة و تبين نظام الحكم في الدولة وتحديد السلطات العامة و علاقتها ببعضهاالبعض كما بيبن الحقوق والواجبات العامة للأفراد و تختلف في طريقة إصدارها بإختلاف الدول فقد يصدر في شكل منحة من الحاكم بإرادته المنفردة أو في شكل صورة عقد بين الحاكم و شعبه أو بواسطة جمعية تأسيسية منتخبة أو عن طريق إستفتاء شعبي أو يجمع بين الجمعية التأسيسية و الإستفتاء و هذا الأسلوب الاخير هو أكثر الأساليب إتفاقا مع الديمقراطية.

  • الاتفاقيات الدولية

وهي معاهدات تبرم بين دولتين أو أكثر في المجالات السياسية والإقتصادية و الثقافية و .... الخ وبحسب المادة 150 من الدستور فهي تسمو على القانون . المادة 150 : المعاهدات الّتي يصادق عليها رئيس الجمهوريّة، حسب الشّروط المنصوص عليها في الدّستور، تسمو على القانون.

  •  التشريع العضوي و التشريع العادي

يقصد بهما مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التي تسنها السلطة المختصة في الدولة السلطة التشريعية أسسا في حدودها كما هو مبين في الدستور , وحدد التعديل الدستور الجزائري الصادر بموجب القانون رقم 16 - 01 المؤرخ في 06 مارس 2016 الجريدة الرسمية رقم 14 المؤرخة في 7 مارس 2016 في المادة 140 منه المجالات التي يشرع فيها البرلمان القوانين العادية في حين حددت المادة 141 منه المجالات التي يشرع فيها البرلمان بقانون عضوي .

تتمّ المصادقة على القانون العضويّ بالأغلبيّة المطلقة للنّوّاب ولأعضاء مجلس الأمة .

يخضع القانون العضويّ لمراقبة مطابقة النّصّ مع الدّستور من طرف المجلس الدّستوريّ قبل صدوره .و حاول المؤسس الدستوري من خلال المادتين 140 و المادة 141 التفرقة بين هذين النوعين من القوانين العضوي والعادي معتمدا في ذلك على تحديد مجال كل منهما مستندا في ذلك على أهمية الموضوع ولكن نجد أن أسلوب التصويت والإجراءات المتبعة للمصادقة عليهما تضل أحسن ضابط أو معيار للتفرقة بينهما وبين ذلك من خلال المادة 141 من الدستور في فقرتيهما الثانية والثالثة و التي تنص على "" تتمّ المصادقة على القانون العضويّ بالأغلبيّة المطلقة للنّوّاب ولأعضاء مجلس الأمة . يخضع القانون العضويّ لمراقبة مطابقة النّصّ مع الدّستور من ط رف المجلس الدّستوريّ قبل صدوره . "" في حين أن التصويت على القوانين يكون بالأغلبية البسيطة .

ومنه نجد أن البرلمان أصبح مصدر لنوعين من القوانين , قوانين عضوية المادة 141 و قوانين عادية المادة 140 وأن الأولى تتمتع بقوة إلزامية أعلى من الثانية . و قبل دستور 1996 كانت كل القوانين عادية على هرم تسلسل الأعمال القانونية مستحدثا بذلك درجة إضافية . و عنصر التفرقة بين القوانين العضوية والقوانين العادية هو أن القوانين العضوية بحسب الفقرة الأخيرة من المادة 141 تخضع لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدورها.

     مراحل وضع أو تشريع القانون العضوي و العادي :

يمر كل منهما العادي والعضوي بعدة مراحل نذكرها مع إبراز الفرق في الإجراءات :

أ/ المبادرة (تسمى المبادرة المقدمة من طرف الوزير الاول مشروع قانون والمبادرة المقدمة من طرف النواب اقتراح قانون) بالتشريع :

تنص المادة 136 من الدستور على النحو التالي : "" لكلّ من الوزير الأول والنّوّاب وأعضاء مجلس الأمة حقّ المبادرة بالقوانين تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدّمها عشرون ( 20 ) نائبا أو عشرون ( 02) عضوا في مجلس الأمة في المسائل المنصوص عليها في المادة 137 أدناه .

تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد رأي مجلس الدّولة، ثمّ يودعها الوزير الأول، حسب الحالة، مكتب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مكتب مجلس الأمة . "

يطلق على مبادرة النواب بإقتراح القانون في حين أن مبادرة السلطة التنفيذية تسمى مشروع القانون , يعرض على مجلس الوزراء بعد أخذ أي مجلس الدولة ) دور استشاري ( ثم يودعها الوزير الأول حسب الحالة، و هذا حسب ما جاء في المادة 137 و التي تنص كالاتي :

المادة 137 : تودع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي مكتب مجلس الأمة . وباستثناء الحالات المبيّنة في الفقرة أعلاه، تودع كل مشاريع القوانين الأخرى مكتب المجلس الشعبي الوطني .

ب / مرحلة فحص التشريع :

بعد عملية الاقتراح تتم عملية فحص مشروع أو اقتراح التشريع أمام لجنة مختصة في ذلك تابعة للمجلس الوطني الشعبي أو مجلس الأمة وتقدم هذه اللجنة تقريرا عما إذا كان هذا المشروع صالحا للمناقشة , وقد تقوم اللجنة بإدخال تعديلات عنه .

ج/ مرحلة المناقشة و التصويت :

بعد اتمام عملية الفحص يطرح مشروع أو اقتراح التشريع على السلطة التشريعية للمناقشة والتصويت عليه وطبقا للفقرة الأولى من المادة 138 .

مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 137 أعلاه، يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة، على التّوالي حتّى تتمّ المصادقة عليه .

تنصبّ مناقشة مشاريع القوانين من طرف المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على النّصّ الذي يعرضه عليه الوزير الأول أو على النص الذي صادق عليه مجلس الأمة في المسائل المنصوص عليها في المادة 137 أعلاه .

تعرض الحكومة على إحدى الغرفتين النص الذي صوّتت عليه الغرفة الأخرى. وتناقش كل غرفة النص الذي صوّتت عليه الغرفة الأخرى وتصادق عليه .

وفي كل الحالات، يصادق مجلس الأمة على النص الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني بأغلبية أعضائه الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العادية أو بالأغلبية المطلقة بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية .

 وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، يطلب الوزير الأول اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء في كلتا الغرفتين، في أجل أقصاه خمسة عشر ) 51 ( يوما، لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر ( 51 ) يوما.

تعرض الحكومة هذا النّصّ على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أيّ تعديل عليه إلاّ بموافقة الحكومة . وفي حالة استمرار الخلاف بين الغرفتين، يمكن الحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائيا. وفي هذه الحالة يأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء، أو، إذا تعذر ذلك، بالنص الأخير الذي صوت عليه .

ويُسحب النص إذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني طبقا للفقرة السابقة . يصادق البرلمان على قانون الماليّة في مدّة أقصاها خمسة وسبعون ) 75 ( يوما من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السّابقة .

وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدّد سابقا، يصدر رئيس الجمهوريّة مشروع الحكومة بأمر . تحدّد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضويّ الم ذكور في المادّة 132 من الدّستور .

د/ مرحلة إصدار التشريع :

يصدر رئيس الجمهورية القانون و يأمر السلطة التنفيذية بتنفيذه اذ تنص المادة 144 من الدستور على النحو التالي : "" يُصدِر رئيس الجمهوريّة القانون في أجل ثلاثين ) 30 ( يوما، ابتداء من تاريخ تسلّمه إيّاه .

غير أنّه إذا أَخطَرت سلطة من السّلطات المنصوص عليها في المادّة 187 الآتية، المجلس الدّستوريّ، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتّى يَفصِل في ذلك المجلس الدّستوريّ وفق الشّروط الّتي تحدّدها المادّة 189 الآتية . ""

وبحسب المادة 145 من الدستور يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب اجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين 30 يوما الموالية لتاريخ إقراره وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي ( 3 / 2 ) أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة .

نظرا لأن السلطة التشريعية التي تسن التشريع لا تملك الحق في إصدار أمر الى سلطة التنفيذية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات ولأن المكلفين بالتنفيذ هم رجال السلطة التنفيذية التي لا تملك عليهم السلطة التشريعية حق الامر والتكليف .

و رئيس الجمهورية ملزم بإصدار القانون ولكن نجد أنه من خلال الدساتير الجزائرية خاصة دستور 1976 و دستور1989 و دستور 1996 لا تنص على أي جزاء على تأخر رئيس الجمهورية في إصدار القانون .

ه/ مرحلة نشر التشريع :

يعتبر نشر التشريع طريقة لإعلام الأشخاص بصدوره ويتم ذلك بنشره في الجريدة الرسمية , ويتقرر نفاذ التشريع بعد فترة من تاريخ نشره .

وتنص المادة 04 من القانون المدني على النحو التالي : "" تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية . تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها و في النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة "" . و النشر قرينة قاطعة على الجميع بالعلم بالقانون .

الإختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية :

من خلال نص المادة 142 من دستور حالات التشريع بأوامر تتجسد في :

01 حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية :

جاء في الفقرة الأولى من المادة 142 أنه في حالة غياب البرلمان عن ممارسة اختصاصات المنوطة به دستوريا وهي سن التشريعات بسبب شغور المجلس الشعبي ابوطني أو خلال العطلة البرلمانية يؤدي الى إعطاء ذلك الاختصاص لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الدولة وهذا ما جاء في التعديل مقارنة بالمادة 124 من دستور 1996 المعدل و المتم سنة 2008 حسب أضاف المؤسس الدستوري رأي مجلس الدولة .

يمارس رئيس الجمهورية هذا الاختصاص عن طريق إصداره لأوامر من أجل معالجة المسائل العاجلة التي لا تتحمل انتظار السلطة التشريعية للقيام بها, و بالرجوع للدساتير الجزائرية السابقة نجد أنها اختلفت فيما بينها في مسالة ممارسة رئيس الجمهورية الاختصاص التشريعي بمقتضى أوامر ففي دستور 1963 لم ينص على هذا النوع من الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهو رية, وإن كانت المادة 58 منه قد تكلمت على اللوائح التفويضية, أما دستور1976  فقد أشار المؤسس الدستوري الى هذا النوع من الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية, و إن كان قد حصره فقط طبقا للمادة 153 منه في حالة ما بين دورتي المجلس الشعبي الوطني, أما دستور 1989 فلم ينص على هذا النوع من الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية .

شروط التشريع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية : تتمثل في :

بحسب المادة 142 تتمثل الشروط في ما يلي :

-      شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية

-      أخذ رأي مجلس الدولة .

-      اتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء

-      عرض الأوامر على البرلمان في أول دورة له بتوافق عليها .

البرلمان من يقوم بإتخاذ تلك الأوامر وهذا الشرط من شأنه أن يمنع أي إهمال أو تقصير معتمد من جانب رئيس الجمهورية في عرض ما أصدره من أوامر على الجهة التي تملك أصلا حق التشريع .

شرط متعلق بحدود ونطاق الأوامر بحيث لا يمكن أن تخالف الأوامر الدستورية لأنه أسمى منها ولكن في المقابل فإن الأوامر بإمكانها أن تعدل أو تلغي القوانين العضوية بالرغم من أن هذه الاخيرة أسمى من القوانين العادية ) وهذا راجع لأن كل من التشريعات العادية و التشريعات العضوية تدخل في المجال التشريعي العائد للبرلمان و أن المادة142 جاءت بصيغة العموم عندما نصت  لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر لم تستثني القوانين العضوية من الخضوع للحكم .(

02 الحالة التي يعود فيها الاختصاص لرئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية من خلال المادة 107 من الدستور:

ان المؤسس الدستوري أضاف لرئيس الجمهورية إختصاصا تشريعيا آخر وذلك من خلال المادة 142 من الدستور التي أشارت الى حالة من حالات الظروف الاستثنائية وهي الحالة الاستثنائية في حد ذاتها التي تتضمنها المادة 107 من الدستور المستوحاة من المادة 16 من الدستور الفرنسي لسنة 1958 .

المادة 107 يقرّر رئيس الجمهوريّة الحالة الاستثنائيّة إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسّساتها الدّستوريّة أو استقلالها أو سلامة ترابها.

ولا يتّخذ مثل هذا الإجراء إلاّ بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدّستوريّ، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء .

تخوّل الحالة الاستثنائيّة رئيس الجمهور يّة أن يتّخذ الإجراءات الاستثنائيّة الّتي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمّة والمؤسّسات الدّستوريّة في الجمهوريّة .

ويجتمع البرلمان وجوبا.

تنتهي الحالة الاستثنائيّة، حسب الأشكال والإجراءات السّالفة الذّكر الّتي أوجبَت إعلانها.

شروط التشريع بالأوامر في ظل الحالة الاستثنائية :

لقد حددت المادة 107 من الفقرة 1 الدستور الشروط الموضوعية التي تمكن رئيس الجمهورية من ممارسة الاختصاص التشريعي في ظل الحالة الاستثنائية .

- وجود خطر داهم يهدد البلاد ولإمكانية القول بتوفر شرط الخطر لابد أن يكون جسيما, داهم وفي هذا الصدد يستوي أن يكون الخطر خارجيا أو داخليا على أن تقديره الخطر متروك لرئيس الجمهورية .

- أن يكون لهذا الخطر انعكاسات على مؤسسات الدولة الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها . المادة 107 يقرّر رئيس الجمهوريّة الحالة الاستثنائيّة إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسّساتها الدّستوريّة أو استقلالها أو سلامة ترابها.

ولا يتّخذ مثل هذا الإجراء إلاّ بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدّستوريّ، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء .

تخوّل الحالة الاستثنائيّة رئيس الجمهوريّة أن يتّخذ الإجراءات الاستثنائيّة الّتي تستجوبها المحافظة على استقلال الأمّة والمؤسّسات الدّستوريّة في الجمهوريّة .

ويجتمع البرلمان وجوبا.

تنتهي الحالة الاستثنائيّة، حسب الأشكال والإجراءات السّالفة الذّكر الّتي أوجبَت إعلانها.

شروط التشريع بالأوامر في ظل الحالة الاستثنائية :

لقد حددت المادة 107 من الفقرة 1 الدستور الشروط الموضوعية التي تمكن رئيس الجمهورية من ممارسة

الاختصاص التشريعي في ظل الحالة الاستثنائية .

وجود خطر داهم يهدد البلاد ولإمكانية القول بتوفر شرط الخطر لابد أن يكون جسيما, داهم وفي هذا الصدد يستوي أن يكون الخطر خارجيا أو داخليا على أن تقديره الخطر متروك لرئيس الجمهورية أن يكون لهذا الخطر انعكاسات على مؤسسات الدولة الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها.

- من بين الشروط الاجرائية " الشكلية " نجد ضرورة استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدّستوريّ، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء المادة 107 /2 اضافة لإلزامية اجتماع البرلمان وجوبا وهو ضمانة حقيقية التي تؤدي لمنع رئيس الجمهورية من استعمال السلطات الاستثنائية الممنوحة له بمقتضى المواد 107 – 141 من الدستور .

هناك حالة ثالثة يشرع فيها رئيس الجمهورية بموجب أمر والمذكورة في المادة 138 تحديد في الفقرة ( 7 / 8 ) من دستور 2016 والتي تنص على : " يصادق البرلمان على قانون الماليّة في مدّة أقصاها خمسة وسبعون ( 75 ) يوما من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السّابقة .

وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدّد سابقا، يصدر رئيس الجمهوريّة مشروع الحكومة بأمر .تحدّد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضويّ المذكور في المادّة 132 من الدّستور . "

تشريع التفويض:

وهو تفويض تمنحه السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية فيستطيع سن القوانين وقد كان منصوصا عليه في دستور1963من خلال المادة 58 منه التي تنص على " يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس وأن يفوض له لمدة زمنية محدودة لاتخاذ إجراءات ذات صبغة تشريعية تتخذ في نطاق مجلس الوزراء وتعرض على مصادقة المجلس في أجل ثلاثة أشهر ".

ولكن لم ينص عليه تشريع التفويض في دستور 89 ولا دستور 96 وهذا يعني أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب تفويض بالتشريع , فهو أمر غير مقبول من الناحية النظرية اذا لا تملك السلطة التشريعية أن تتنازل عن اختصاصاتها الأصلية التي تستمدها من الدستور فلا يجوز لها التنازل عنها أو التصرف فيها.

تشريعات فرعية : " اللوائح

هي مجموعة النصوص القانونية التي تختص السلطة التنفيذية بوضعها في الحدود المبينة في الدستور والسلطة المختصة في وضع اللوائح تتمثل في رئيس الجمهورية و الوزير الأول اللذان تثبت لهما سلطة تنظيمية عامة اضافة للوزراء وقد نصت المادة 99 والمادة 143 من دستور 2016 على هذا.

المادة 99 من الدستور : يمارس الوزير الأول، زيادة على السّلطات الّتي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، الصّلاحيّات الآتية :

-      1- يوزّع الصّلاحيّات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدّستوريّة،

-      2 - يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،

-      3- يرأس اجتماعات الحكومة،

-      4- يوقّع المراسيم التّنفيذيّة،

-      5 - يعيّن في وظائف الدّولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 91 و 92 السابقتي الذكر،

-      6 - يسهر على حسن سير الإدارة العموميّة .

المادة 143 من الدستور : يمارس رئيس الجمهوريّة السّلطة التّنظيميّة في المسائل غير المخصّصة للقانون .

يندرج تطبيق القوانين في المجال التّنظيميّ الّذي يعود للوزير الأول .

ومنه نجد أن المؤسس الدستوري تبنى في المواد 140 – 141 - 143 نفس الحل المعتمد في فرنسا من خلال المواد34 - 37 من الدستور الفرنسي لسنة 1958 والمتمثل في حصر مجال القانون العادي في 29 مجال من خلال المادة140 و 6 مجالات في القانون العضوي من خلال المادة 141 . وماعدا ذلكم فهو يدخل في اطار التشريع الفرعي المخصص للسلطة التنفيذية وتتشكل اللوائح والتشريعات الفرعية لمجموعة كبيرة من النصوص التي يعلو بعضها.

أنواع التشريعات الفرعية أو اللوائح : هناك ثلاث أنواع :

-      لوائح تنظيمية

-      لوائح تنفيذية

-      لوائح ضبط أو البوليس .

لوائح تنفيذية :

الوزير الأول بحسب المادة 99 / 4 من الدستور , ذلك أن التشريع الذي سنته السلطة التشريعية كثيرا ما يقتصر هي اللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية وتتضمن القواعد التفصيلية لتنفيذ التشريع,) مراسيم تنفيذية يصدرها على القواعد العامة تاركا مهمة وضع القواعد التفصيلية التي يقضيها التطبيق العملي للسلطة التنفيذية.

لوائح تنظيمية :

تضعها السلطة التنفيذية لتنظيم المصالح العامة والمرافق العامة باعتبارها السلطة الأقدر من غيرها على اختيار ما يلائم المصالح والمرافق العامة . ( بحسب المادة 143 من الدستور ) بذلك ولذا فقد أطلق على اللوائح التنظيمية اسم اللوائح المستقلة أو القائمة بذاتها.

لوائح الضبط أو البوليس : -

وهي القواعد التي تضعها السلطة التنفيذية للمحافظة على النظام العام بأبعاده الثلاث الأمن العام وتوفير السكينة العامة وحماية الصحة العامة ومثال ذلك لوائح تنظيم المرور واللوائح الخاصة بمراقبة الأغذية, ويلاحظ أن هذه اللوائح تعد لوائح قائمة بذاتها تضعها السلطة التنفيذية دون التقيد بتشريع سابق وهي تتفق في ذلك مع اللوائح التنظيمية وتختلف عن اللوائح التنفيذية .

الرقابة على صحة التشريع :

تتضمن الرقابة على صحة التشريع مبدئين أساسيين هما خضوع التشريع الأدني درجة الى تشريع أعلى منه درجة " مبدأ تدرج القوانين " فاللوائح يجب أن لا تخالف التشريع العادي أو العضوي أو الدستور والتشريع العادي أو العضوي لا بد أن لا يخالف الدستور و يترتب عن هذا المبدأ مبدأ آخر هو" سمو الدستور" باعتباره التشريع الأساسي الأعلى الذي يجب أن تكون جميع التشريعات مطابقة له, ويعتبر تدرج القوانين ضمانا هاما لحقوق الأفراد وحرياتهم وذلك بما يقرره من حقوق وحريات لا تستطيع السلطة التشريعية عن طريق التشريع الخروج منه.

مطابقة شرعية اللوائح تشريعات فرعية :

لابد من مطابقة التشريعات الفرعية للتشريع الاعلى منها بحيث لايمكن أن تخالف الائحة التشريع أو تعدل منه والرقابة على شرعية اللوائح من اختصاص أعلى هيئة قضائية إدارية تتمثل في مجلس الدولة اذا تنص المادة 09 من القانون العضوي 98 / 01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعملة على:

المادة 09 : يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهايا في:

1-الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصدرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية المهنية الوطنية.

2-الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة.

مراقبة دستورية القوانين :

بعكس التشريعات الفرعية لا يستطيع القاضي في حالة ما إذا وجد تشريع معين غير مطابق للدستور أن يراقبه أو استبعاد تطبيقه ومنع القاضي من مراقبة دستورية القوانين ناتج عن مبدأ هام هو الفصل بين السلطات, فالسلطة القضائية تقتصر على تطبيق القوانين ولا يجوز لها مراقبة السلطة التشريعية البعض . تبعا للتدرج الداخلي للسلطة التنفيذية وتقع المراسيم الرئاسية والمراسيم التنفيذية على رأس هذه التنظيمات أو التشريعات الفرعية ثم تليها قرارات وزارية مشتركة والقرارات الصادرة عن مسؤولي الهيئات المحلية .

في الجزائر أنشأت هيئة دستورية لرقابة دستورية القوانين هي المجلس الدستوري بموجب المادة رقم 182 / 01 المجلس الدستوريّ هيئة مستقلة تكلّف بالسّهر على احترام الدّستور . ففي حالة عدم دستورية المعاهدات والقوانين المادة187  من دستور 2016 والتي تنص على "" يُخطِر المجلس الدّستوري رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول . كم ا يمكن إخطاره من خمسين ( 05 ) نائبا أو ثلاثين ( 03 ) عضوا في مجلس الأمة لا تمتد ممارسة الإخطار المبيّن في الفقرتين السابقتين إلى الإخطار بالدفع بعدم الدستورية المبين في المادة 188 أدناه "" وعلى المجلس الدست و ري ابداء اريه اذا كان الإخطار سابقا على صد ور النص المطعون فيه , أما اذا تم إخطار المجلس الدست و ري بعد أن أصبح النص المطعون فيه واجب التنفيذ فيصدر قرارا حول دستوريته المادة 191 من الدستور :"" إذا ارتأى المجلس الدّستوريّ أنّ نصّا تشريع يّا أو تنظيميّا غير دستوريّ، يفقد هذا النّصّ أثره، ابتداء من يوم قرار المجلس إذا اعتبر نص تشريعي م ا غير دستوري على أساس المادة 188 أعلاه، فإن هذا النص يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدّده قرار المجلس الدستوري تكون آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية.

ملاحظة : فيما يخص القوانين العضوية فإنها تخضع لمراقبة صدورها أصلا المادة 141 الآتي :

المادة 183 : يتكوّن المجلس الدّستوريّ من اثني عشر )21( عضو ا : أربعة ) 4( أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعيّنهم رئيس الجمهوريّة، واثنان ) 2( ينتخبهما المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، واثنان ) 2( ينتخبهما مجلس الأمّة، واثنان  (2) تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان  (2) ينتخبهما مجلس الدولة.

في حالة تعادل الأصوات بين أعضاء المجلس الدستوري، يكون صوت رئيسه مرجحا.

بمجرّد انتخاب أعضاء المجلس الدّستوريّ أو تعيينهم، يتوقّفون عن ممارسة أيّ عضويّة أو أيّ وظيفة أو تكليف أو مهمّة أخرى، وأي نشاط آخر أو مهنة حرة .

يعيّن رئيس الجمهوريّة رئيس ونائب رئيس المجلس الدّستوريّ لفترة واحدة مدّتها ثماني ( 8) سنوات .

يضطلع أعضاء المجلس الدّستوريّ بمهامّهم مرّة واحدة مدّتها ثماني ( 8) سنوات، ويجدّد نصف عدد أعضاء المجلس الدّستوريّ كلّ أربع (4) سنوات .

وبحسب المادة 184 من الدستور يشترط في أعضاء المجلس الدستوري سواء منخبين أو المعينين :

بلوغ سن أربعين 40 سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم.

التمتع بخبرة مدتها خمس عشر سنة 15 على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية أو في القضاء أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة.

و هناك وسيلة جديدة لأخطار المجلس الدستوري موضحة في المادة 188 من الدستور الموضحة في الأسفل .

المادة 188 : يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور .تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي .

يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم، حسب النص الآتي :

" أقسم باللّه العلي العظيم أن أمارس وظائفي بنزاهة وحياد، وأحفظ سرية المداولات وأمتنع عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري ".

إلغاء التشريع :

أولا : المقصود بإلغاء التشريع :

يقصد بإلغاء التشريع وقف العمل به وتجريده من قوته الإلزامية ويتمنع القاضي عن الحكم بمقتضاه ويحصل الإلغاء إما بإستبدال القانون القديم بآخر جديد و إما الإستغناء عنه نهائيا .

فالقاعدة القانونية توضع إبتغاء تحقيق مصلحة معينة والمصالح تختلف بإختلاف الأوقات فإذا أزالت الأسباب التي تملك إلغاء التشريع هي السلطة التي لها حق الإصدار, ولابد أن يحترم في إلغاء التشريع تدرجه فلا يلغي التشريع إلا بتشريع آخر يعادله أو يفوقه .

ثانيا : صور إلغاء التشريع :

يستخلص من نص المادة 02 من القانون المدني أن الغاء التشريع يكون إما صريح أو ضمني .

الإلغاء الصريح يكون صريحا إذا نص المشرع صراحة في قانون لاحق على الغاء قانون سابق ويتخذ الإلغاء الصريح أحد الصورتين :

1- النص صراحة على الإلغاء : ويكون الإلغاء صريحا في حالتين -

أ‌-     اذا أصدرت قاعدة تشريعية جديدة تقتضي صراحة على الغاء قاعدة قانونية قائمة مثاله المادة 41 من قانون الجنسية الصادر بموجب الأمر 70 / 86 من يلغي القانون رقم 63 / 96 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية.

ب‌-  ب تحديد توقيت سريان النص التشريعي الجديدة بمدة معينة :  إذا كان الإلغاء صريح بالشكل المذكور سابقا هو الأسلوب السائد في أغلب الاحيان فان للإلغاء صورة أخرى تتمثل في تحديد توقيت سريان النص التشريعي الجديد في مدة معينة تذكر فيه , بحيث يعتبر هذا النص ملغى من تلقاء نفسه بمضي هذه المدة المعينة قانون الوئام المدني 6 أشهر .

2-الغاء ضمني للتشريع:

لا ينص المشرع صراحة بتشريعه اللاحق على الغاء التشريع السابق ويتجسد في صورتين :

أ/ صدور تشريع ينظم من جديد نفس الموضوع الذي كان ينظمه التشريع القديم فيلغي التشريع اللاحق التشريع السابق مثل: قانون 91 / 10 المتعلق بالأوقاف الذي أعاد تنظيم جميع المسائل الخاصة بالوقف فقد ألغى ضمنيا ما ورد في قانون الأسرة في المواد 213 الى 220 . التي كانت تنظم الوقف.

ب/ وجود تعارض بين التشريع الجديد و القديم فإذا كانت الأحكام الجديدة والقديمة من نوع واحد أو ذات صفة واحدة كأن يكون الحكم القديم والجديد عام أو الحكم القديم خاصا والجديد خاصا أيضا.

فيلغي الحكم الجديد العام الحكم القديم العام و الحكم الجديد الخاص الحكم القديم الخاص ولكن قد يحدث تعارض بين نص قديم عام و نص جديد خاص ويبقي الحكم القديم العام ساريا المفعول إلا فيما جاء الحكم الجديد بتخصيصه وهذا عملا بالقاعدة الفقهية "" النص الخاص يقيد العام "" مثال ذلك أن يحرم النص التشريعي القائم طائفة من الأشخاص من أهلية إبرام التصرفات القانونية ( بأن تجعلهم عديمي الأهلية ثم يصدر نص تشريعي خاص يسمح لهم بإجراء تصرف معين فهنا نجد أن هذا النص الجديد قد أكسب أفراد هذه الطائفة أهلية بالنسبة لهذا النوع من التصرف).

الحالة 02 : تعارض بين نص قديم خاص و نص جديد عام وفقا للقاعدة الفقهية " العام لا يلغي الخاص "يظل النص الخاص ساري المفعول . مثال : هناك امتيازات ضريبية لطائفة معينة ثم يأتي قانون مالية وترفع ضريبة فتبقى تلك الفئة متحفظة بامتيازاتها ( العام لا يلغي الخاص )