1. الفرع الأول: المصادر الرسمية

المصدر لغة هو السبب المنشئ أو المنبع اصطلاحا, هي الوسائل التي بواسطتها يتم تحويل المادة الأولية للقانون لقواعد قانونية لها صفة الإلزام بحيث يتعين على القاضي تطبيقها على المنازعات التي تعرض عليه .

تنص المادة الأولى من القانون المدني الجزائري على ما يلي : "" يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها . وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف . فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .""

و يتضح من خلال هذا النص أن المصادر الرسمية للقانون هي كل من : التشريع مبادئ الشريعة الاسلامية العرف مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، وعليه فإن المصادر الرسمية للقانون نوعان :

1-            مصدر رسمي أصلي : التشريع

2-         مصدر رسمي احتياطي : مبادئ الشريعة الاسلامية العرف مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة.