4. المطلب الرابع: تمييز بطاقات الائتمان عما يشابهها

4.1. الفرع الأول: التمييز بين بطاقة الائتمان وبطاقة ضمان الشيكات.

تعرف بطاقة ضمان الشيكات على أنها " بطاقة بموجبها يتعهد البنك لعميله حامل البطاقة بضمان سداد الشيكات المسحوبة من قبله على هذا البنك وفقاً لشروط البطاقة وتحتوي هذه البطاقة على اسم العميل وتوقيعه ورقم حسابه والحد الأقصى الذي يتعهد البنك بالوفاء به في كل شيك يحرره العميل، وإذا تم تحرير الشيك ضمن الشروط وخاصة أن يكون وفقاً للحد الأقصى المسموح به وكتابة رقم البطاقة على ظهر الشيك وصحة توقيع الساحب فإن البنك المسحوب عليه يلتزم بدفع قيمة الشيك للمستفيد بغض النظر عن وجود أو عدم وجود رصيد كاف لديه، ففي بريطانيا الحد الأقصى للوفاء يكون بمبلغ 50 ألف جنيه إسترليني[1].

مما سبق يتبين أن الاختلاف بين بطاقة الائتمان وبطاقة الشيكات يتمثل فيما يلي :

1-     أن حامل بطاقة الشيكات يستطيع سحب الشيك لأي شخص كان ، بينما بطاقة الائتمان لا يتم التعامل بها إلا مع التجار الذين يتعاقدون مع الجهة المصدرة لها[2].

2-     بطاقة ضمان الشيكات تضمن الوفاء بقيمة شيك مسحوب على البنك من قبل حاملها ، أما بطاقة الائتمان فتضمن الوفاء بقيمة السلع والخدمات التي يحصل عليها الحامل من التاجر .

3-     من حق البنك أن يرفض وفاء بطاقة ضمان الشيكات عند تجاوز الحد الأقصى المتفق عليه أو عدم وجود رصيد أو وجود رصيد غير كافي ، بينما بطاقة الائتمان يقوم المصدر بسداد المبالغ المطالب بها في حدود الاتفاق أما المبالغ الزائدة فيتم استيفاءها من الحامل[3].

4- إن استخدام بطاقة ضمان الشيكات في حالة عدم وجود رصيد من شأنها أن تشكل جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند توافر أركانها، وهذا لا يمكن تطبيقه على بطاقة الائتمان لأنه يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي يحظر اللجوء إلى القياس في مجال التجريم والعقاب.

[1]- هدى غازي عطا الله، مرجع سابق، ص 28.

[2]- معادي أسعد صوالحة، مرجع سابق، ص 59.

[3]- فتحي شوكت ﻤﺼﻁﻔﻰ، بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الاسلامي، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2007 م، ص 52.