1. المطلب الأول: مفهوم بطاقة الائتمان الالكترونية ونشأتها التاريخية

1.1. الفرع الأول: التعريف بمصطلح "الإلكتروني

قدمت التشريعات الغربية تعريفات عديدة لمصطلح الكتروني[1]، ففي قانون الولايات المتحدة الأمريكية الموحد يعرف مصطلح الالكتروني : بأّنه تقنية كهربائية، رقمية مغناطيسية، بصرية، الكترومغناطسية أو أي شكل أخر من أشكال التكنولوجيا، يضم إمكانات مماثلة لتلك التقنيات. فهذا تعريف واسع يشمل كل وسيلة تعمل بالكهرباء أو المغناطيس أو غيرهما.  

أما في القانون الفرنسي فان مصطلح الالكتروني له أيضا معنى واسع بحيث يشمل كل قطاعات الاتصال عن بعد، حيث عرفه جانب من الفقه بأنه : استخدام لكل قطاعات الاتصال عن بعد[2].

[1]- جمال زكي الجريدلي، البيع الالكتروني للسلع المقلدة عبر شبكة الانترنت، دراسة فقهية مقارنة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مصر، 2008 م، ص 10.

[2]- الاتصال عن بعد (بالإنجليزية): telecommunication هو العملية التي يتم بوساطتها نقل المعلومات مهما كانت طبيعتها من نقطة معينة في المكان والزمان تسمى المصدر إلى نقطة أخرى تسمى الجهة المقصودة أو المستثمر. أما وسيلة الاتصال فخطوط الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الضوئية. ويعرف نظام الاتصال في معناه الشامل بأنه مجموعة العناصر والعمليات الضرورية لتحقيق تبادل المعلومات بين المرسل والمستثمر، وهو في معناه الخاص، الأكثر شيوعاً، نظام للاتصال يعتمد أساساً، وليس حصراً، على مبادئ الكهرباء ومفاهيمها. أنظر:

- جمال زكي الجريدلي، مرجع سابق، ص 10.