1. مدخل إلى الصفقات العمومية والمنازعات الناشئة عنها

1.1. القسم الأول: الإطار النظري للصفقات العمومية

سننطلق في هذا القسم من تعريف العقد الإداري، وصولا إلى تعريف الصفقة العمومية وتحديد خصوصيتها.

أولا: ماهية العقد الإداري:

  إن العقد الإداري المقصود بالدراسة في هذه الجزئية،هو العقد الخاضع للقانون العام، الذي تتجلى فيه امتيازات السلطة العامة المحجوزة للإدارة باسم المصلحة العامة،وهو ما يعبر عنه في الفقه الإداري بالاعتبارات الجوهرية التي تأتي في مقدمتها اعتبارات المصلحة العامة .لذا يتعين علينا إيجاد تعريف للعقد الإداري ،وتحديد المعايير التي يمكن الارتكاز عليها في تحديده، ثم التطرق لبعض أنواعه.

1/ تعريف العقد الإداري:

اشترك كل من القضاء الإداري الفرنسي والمصري في إعطاء تعريف للعقد الإداري لا يختلف إلا من حيث الصياغة، يمكن إدراجه بشكل مبسط كما يلي:

  "العقد الإداري هو اتفاق يبرمه شخص معنوي عام قصد تسيير مرفق عام،وفقا لأساليب القانون العام، بتضمينه شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص."[1]

    يتبين من التعريف السابق،أنه لكي يكون هناك عقد إداري بالمعنى الفني الدقيق لابد من توافر ثلاث شروط تشكل في مجملها معيارا أو ضابطا قضائيا تتحدد على أساسه الطبيعة الإدارية للعقود، أصطلح على تسميتها بالمعيار العضوى،المعيار الموضوعي والمعيار الشكلي.[2]

2/معايير العقد الإداري:

   إن تحديد العقد الإداري يرتكز على جملة من المعايير التي يمكن من خلالها تمييزه عن باقي أنشطة الإدارة العامة. هذه المعايير وكما سبق استنتاجها من تعريفه تتمثل فيما يلي:

أ‌-     المعيار العضوي:Critère Organique

          يقصد بالمعيار العضوي في تحديد طبيعة العقد الإداري، أن يكون أحد أطراف العقد شخص إداري.وقد حدد المشرع الجزائري أشخاص القانون العام بموجب المادة 801 من( ق إم إ)  ب:الدولة، الولاية، البلدية والمؤسسة العمومية ذات الصيغة الإدارية. كما يمكن للقوانين الخاصة أن تحدد من يتمتع بهذه الصفة.غير أن هذا المعيار العضوي لا يعتبر كافيا لتحديد طبيعة العقد الإداري فقد تكون الجهة إدارية،لكن العقد مدني.[3]

ب‌-    المعيار الموضوعي:          Le Critère Objectif

   وفقا لهذا المعيار حتى تضفى الصفة الإدارية على العقد لا بد أن يرتبط محله بالمرفق العام، سواء تعلق الأمر بتسييره أو تنفيذه، ويمكن إجمال صور اتصال العقد بالمرفق  العام في ما يلي :

  • إتصال العقد بالمرفق العام في صورة تنظيم واستغلال المرفق العام، كما هو الحال في عقود الإمتياز وعقود الأشغال العامة.
  • إتصال العقد بالمرفق العام في صورة تقديم مساهمة لتسير المرفق العام، عن طريق تقديم خدمات وتوريد سلع ،كما هو الحال في عقود التوريد،النقل البيع والإيجار.
  • إتصال العقد بالمرفق العام في صورة التزام الإدارة العامة إزاء الأفراد بتقديم سلع وخدمات، كما هو الحال في العقود التي يبرمها المرفق العام مع المنتفعين بخدماته.[4]

 

 

ج- المعيار الشكلي:    Le Critère Formel

   ويقصد به اعتماد وسائل القانون العام في إبرام العقد وتنفيذه، بتضمينه شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص.وهو ما يضفي الصفة الإدارية على العقد.ويعتبر هذا المعيار هو الضابط الفاصل في تحديد العقود الإدارية بطبيعتها، إلا أن الفقه الإداري واجه صعوبة تحديد هذه الشروط الاستثنائية،لكن القضاء الإداري بذل جهودا في تعريفها باعتبار أنها:" تلك الشروط التي تمنح أحد المتعاقدين حقوقا وتحمله التزامات غريبة في طبيعتها عن تلك التي يمكن أن يوافق عليها من يتعاقد في إطار القانون المدني أو التجاري"[5] ،ومن أبرز صورها:

  • حق وسلطة الإدارة في تعديل التزامات المتعاقدين معها نقصا أو زيادة.
  • إمتياز سلطة التدخل للإشراف على تنفيذ العقد.
  • إمتياز سلطة تغيير طريقة تنفيذ العقد ووقف تنفيذه مؤقتا.
  • إمتياز سلطة فسخ العقد بالإرادة المنفردة لطرف دون حاجة لموافقة الطرف الآخر.[6]
  • إمتياز سلطة الإدارة في توقيع عقوبات مختلفة على المتعاقد معها في حال إخلاله بالتزاماته، حتى لو لم يحدث لها ضرر ودون حاجة للجوء إلى القضاء.[7]

3/ أنواع العقود الإدارية:

   أمام صعوبة حصر كل العقود الإدارية،والتي لاتسعنا هذه الجزئية من الدراسة احتواءها جميعا.سنكتفي بإدراج أهم العقود الإدارية كما يلي:

1-    عقد الأشغال العامة:

   هو عبارة عن اتفاق بين الإدارة وأحد الأفراد والشركات، قصد القيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقارات لحساب شخص معنوي عام، لأجل تحقيق المصلحة العامة في نظير المقابل المتفق عليه، وفقا للشروط الواردة في العقد.

2-    عقد الامتياز:

    يقصد به أن تعهد الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى إلى الملتزم بإدارة المرفق العام،واستغلاله لمدة محددة ،وذلك عن طريق عمال وأموال يقدمها الملتزم وعلى مسؤوليته في مقابل تقاضي رسوم من المنتفعين من هذا المرفق.[8]

3-    عقد التوريد:

   هو اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة،يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوي لازمة للمرفق العام، مقابل ثمن معين يتفق عليه في العقد بهدف تحقيق مصلحة عامة.[9]

4-    عقد إيجار خدمات:

   هو اتفاق بمقتضاه يقدم أحد الأشخاص خدماته لشخص معنوي عام،مقابل تعويض يتفق عليه وفقا للشروط الواردة في العقد.[10]

-5عقد القرض العام:

    هو اتفاق بين الإدارة وأحد أشخاص القانون الخاص، يتعهد بمقتضاه الطرف الثاني بقرض مبلغا من المال إلى شخص من أشخاص القانون العام، مقابل فائدة سنوية محددة، ورد مبلغ القرض عند حلول الأجل المتفق عليه.[11]

5-      عقد النقل:

    هو اتفاق بين الإدارة وأحد أشخاص القانون الخاص، يتعهد بمقتضاه هذا الأخير بنقل أشياء أو أشخاص، أو يضع وسيلة نقل تحت تصرفها مقابل ثمن معين.[12]

6-    عقد البوت:

   هو صورة مستحدثة من العقود الإدارية،بهدف القيام بمشاريع ضخمة تعهد به الدولة إلى إحدى الأشخاص أو الشركات الوطنية أو الأجنبية، بإنشاء مرفق عام،وتشغيله لحسابها لمدة محددة على أن يلتزم بنقل ملكيته للدولة بعد انقضاء المدة المتفق عليها في طيات هذا العقد[13].

     ما هذه إلا عينة من أهم العقود الإدارية الأكثر انتشارا، لكن دراستنا ستنصب على أحد هاته العقود وهي الصفقة العمومية وهو ما سنتناوله في الجزئية الموالية.

 

ثانيا: ماهية الصفقات العمومية.

    تعتبر الصفقات العمومية النموذج الأكثر شيوعا للعقود الإدارية. وهي تحتل في الجزائر مكانة مميزة، ذلك أنه منذ سنوات الأولى للاستقلال وإلى يومنا هذا كانت السياسة الاقتصادية والتنموية للدولة الجزائرية ترتكز على الصفقة العمومية كآداة قانونية لتنفيذ المشاريع والمخططات الحكومية التي تتطلب إعتمادات ضخمة ،الأمر الذي جعلها تخضع لنظام قانوني خاص،يختلف عن ذلك الذي يحكم العقود المدنية والتجارية فقد خصها المشرع الجزائري بنظام قانوني خاص نظمت أحكامه في العادة بموجب مرسوم رئاسي.

   وتجدر الإشارة هنا أنه لا تكيف جميع العقود الإدارية التي تبرمها الإدارة على أنها صفقات عمومية، وإنما يتعين توافر معايير محددة إذا ما تحققت في عقد إداري اعتبر صفقة عمومية[14].لذا يتعين علينا بداية إعطاء تعريف للصفقات العمومية ثم محاولة الإحاطة بالمعايير المتبعة في تشخيصها، والتطرق لجمله الخصائص التي تنفرد بها ،لنصل في الأخير إلى أطرافها والمبادئ التي تحكمها، كل هذا في إطار ما نص عليه المشرع الجزائري من خلال المرسوم 15/247 ساري المفعول حاليا.

1/ تعريف الصفقات العمومية:

   إن الأهمية التي تحضى بها الصفقات العمومية في الجزائر،جعلت المشرع يخرج عن القاعدة العامة التي تقضي بأن المشرع لا يعرف المصطلحات القانونية ،باعتبار أن مهمة التعريف بها تترك دائما للفقه والقضاء. والتزم في جميع القوانين المتعاقبة في تنظيم هذا النوع من العقود(الصفقات العمومية) بإعطاء تعريف لها، وباعتبار أن التعريف التشريعي يعلو عن أي تعريف آخر.سنكتفي في هذه الجزئية بإدراج التعريف التشريعي فقط[15]. والذي ورد في المرسوم رئاسي رقم 15/247 مادته الثانية على أن الصفقات العمومية هي "عقود مكتوبة  في مفهوم التشريع المعمول به،تبرم بمقابل مع المتعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ،لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدين في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات".

   إن الاستقراء والتحليل الدقيق لهذا التعريف التشريعي يبين لنا أهم معايير تحديد الصفقة العمومية، أطرافها، وكذا القواعد المطبقة عليها،وذلك بعد ربطه ببعض المواد القانونية المدرجة في نفس المرسوم.

 

2/ معايير تكييف الصفقات العمومية:

باعتبار أنه ليست كل العقود الإدارية المبرمة صفقات عمومية ،فإنه من الأهمية بمكان تحديد معايير واضحة التي يمكن على آساسها تكيف العقود الإدارية على أنها صفقات عمومية ،والتي لا يمكن استخراجها إلا من صلب المرسوم الرئاسي 15/247 الساري العمل به حاليا، والتي يمكن تحديدها كما يلي:

أ‌-     المعيار العضوي:

   كرس المشرع الجزائري من خلال المرسوم 15/247 المعيار العضوي في تكييف الصفقات العمومية، وهو معيار يهتم بطبيعة أطراف العقد وليس موضوعه[16] ،حيث حدد بموجب المادة 06 وعلى سبيل الحصر،الجهات التي تبرم عقودها مع المتعاملين الاقتصاديين حتى يعتبر العقد صفقة وهي:

vالدولة.

vالجماعات الإقليمية.

vالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

vالمؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري عندما تكلف بالجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو من الجماعات الإقليمية.[17]

ب‌-    المعيار الموضوعي:

أضاف المرسوم الرئاسي 15/247 معيارا آخرا في تكييف العقد الإداري على أنه صفقة عمومية ، وذلك في نص المادة 02 ، والذي يقتضي أن ينصب موضوع الخدمة التي يقدمها المتعامل الاقتصادي على إحدى العمليات التالية المحددة حصرا[18]:

1)إنجاز أشغال:

   تنصب على العقارات،وهي تتعلق بعمليات البناء ،أو الصيانة، أو التأهيل، أو الترميم، أو الهدم بالنسبة للمنشآت أو جزء منها.

2)- اقتناء اللوازم:

   تتعلق بتوريد السلع والتجهيزات واللوازم الضرورية لسير المرفق العمومي.

3)- إنجاز الدراسات:

   عند حاجة المرفق العمومي لدراسات فنية أو تقنية من طرف أشخاص مختصين (مهندسين أو تقنين) لإنجاز المشاريع الموكلة إليه.

4)-تقديم خدمات:

   يقصد بها اتفاق المصلحة المتعاقدة مع المتعامل الاقتصاديلأداء خدمة ما حددها في دفتر الشروط، لكن المشرع الجزائري لم يحددها تحديدا كافيا ،بل اكتفي بالإشارة إلى  أن كل صفقة تختلف عن صفقات الأشغال واقتناء اللوازم وانجاز الدارسات هي صفقة للخدمات.[19]

ج- المعيار المالي: Le Critère Financier

حتى يعتبر العقد الإداري صفقة عمومية لا بد من تحقق ضابط ثالث يعرف بالمعيار المالي، والذي يقصد به العتبة المالية الدنيا التي يحددها القانون للصفقة . وقد عرفت هذه القيمة المالية تزايد تدريجي تماشيا على التطور الاقتصادي والمالي.[20] لتستقر وفق المادة 13 من المرسوم 15/247 .إلا أنه لا يعتبر صفقة عمومية ما بلغ:

12 مليون دينار (12000.000 دج) أو يقل عنه لصفقة الأشغال واللوزام.

06 ملايين دينار (6.000.000 دج) لصفقة الدارسات أو الخدمات.

د- المعيار الشكلي:

   ويقصد به بحسب نص المادة الثانية (02) من المرسوم 15/247 أن تتم الصفقات العمومية في شكل عقود مكتوبة وفق ما تقضيه الإجراءات المحددة في هذا المرسوم، وهو توجه سبق تأكيده في القضاء الإداري الجزائري بموجب قرار صادر بتاريخ 14 ماي 2001[21] الذي أكد أن الصفقات العمومية عقود مكتوبة تتضمن تحت طائلة البطلان بيانات محددة على سبيل الحصر قانونا ،ما يجعلها تتعلق بالنظام العام.

 

ه- معيار البند غير المألوف: Clause exorbitante

     سبق وأن أكدنا أن البند غير مألوف في العقد الإداري هو أهم السمات المميزة له، والتي جعلته يختلف عن العقود في القانون الخاص،قصد تمكين الإدارة من تحقيق الأهداف المرجوة منها، خدمة للصالح العام[22]. وتكرس هذا المفهوم أكثر في مختلف القوانين المنظمة للصفقات العمومية. من خلال منح المصلحة المتعاقدة امتيازات وحقوق في مواجهة المتعاملين الاقتصاديين ،أهمها سلطتها بالإشراف والرقابة ،وامتياز تعديل العقد وتوقيع الجزاءات المالية، وحقها في فسخ العقد بإرادتها المنفردة.

كانت هذه هي المعايير التي تكيف من خلالها العقود الإدارية على أنها صفقات عمومية، و التي أمكن استنتاجها من خلال استقراء مواد المرسوم الرئاسي 15/247 سالف الذكر.

3/خصائص الصفقات العمومية في الجزائر:

     تعتبر عقود الصفقات العمومية من أهم أنواع التعاقدات، نظرا لعلاقتها بتنشيط التنمية من جهة، وحجم الأموال التي تنصب عليها من جهة أخرى. الأمر الذي جعلها تنفرد بخصائص خاصة عن باقي عقود الإدارة، يمكن إدراجها كما يلي:

أ‌-     تنظيمها بموجب مرسوم رئاسي:

     المرسوم ورئاسي هو سلطة يتمتع بها رئيس الجمهورية في المجال التشريعي، يرتبط عادة بالمجالات الحساسة وذات الأهمية البالغة داخل الدولة.وباعتبار الصفقات العمومية أحد أهم قنوات الصرف العام،فقط حضي تنظيمها بهذا النوع من التشريع[23].

ب‌-    تعلقها بالمال العام:

   للصفقات العمومية صله وثيقة بالخزينة العمومية،كونها تنصب على مصاريف الإدارات العمومية،أي على عملية الإنفاق العام،وهي تنضوي ضمن الحماية الدستورية والتشريعية التي تحضى بها الأموال العامة.[24]

 

 

ج- إحاطتها بحماية قانونية خاصة:

    لقد خص المشرع الجزائري الصفقات العمومية بتشريع خاص ومستقل بذاته مقارنه بالعقود الأخرى،بتضمينه جملة من الشروط والإجراءات الشكلية، وكذا الشروط التي تبرم وتنفذ بها الصفقة العمومية. وكيفية اختيار المتعامل الاقتصادي تختلف في كثير من الأحيان على القواعد العامة المتعارف عليها، خاصة من حيث الطعون وآليات التسوية ،والآجال القانونية التي تختلف عن قواعد قانون الإجراءات المدنية وقلما تعود إليها.[25]

4/أطراف الصفقات العمومية:

   الصفقة العمومية باعتبارها إحدى العقود الإدارية فهي تبرم بني طرفين، المصلحة المتعاقدة من جهة،و المتعامل المتعاقد من جهة أخرى

أ‌-      المصلحة المتعاقدة:

سبق وأن وضحنا بأن المشرع الجزائري كرس المعيار العضوي ضمن معايير تحديد الصفقات العمومية، وذلك بنص

المادة 06 من المرسوم 15/247[26]. لكنه اختلف مع المعيار العضوي المدرج في قانون الإجراءات الإدارية والمدنية بنص المادة 801، فزيادة على الدولة ،الجماعات الإقليمية، والمؤسسات ذات الطابع الإداري. أدرج المرسوم 15/247 شخصا رابعا ممثل في "المؤسسات العمومية الخاضعة للنشاط التجاري" عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو الجماعات الإقليمية. وهذا التعارض في محتوى المعيار العضوي بين قانون الإجراءات الإدارية والمدنية وقانون الصفقات العمومية ستتم مناقشة لاحقا عند التطرق إلى مسألة الاختصاص القضائي.

 

 

ب‌-    المتعامل المتعاقد:

    المتعامل المتعاقد هو الطرف الثاني في الصفقة العمومية،والذي تمت الإشارة إليه في المرسوم الرئاسي 15/247 في المواد 37 و81 ، والذي يمكن أن يكون شخص طبيعي أو مجموعة أشخاص طبيعية،شخص معنوي أو تجمع أشخاص معنوية، تختاره الإدارة وفقا لشروط وإجراءات الصفقة العمومية.

تجدر الإشارة في الأخيرأن المرسوم الرئاسي 15/247 استثنى بنص 07 كأطراف في الصفقات العمومية:

  • العقود المبرمة فيما بين الهيئات والإدارات المؤسسات العمومية الإدارية فيما بينها.
  • العقود المبرمة بين المؤسسات ذات الطابع التجاري كما حددتها 06 من المرسوم سالف الذكر عندما تزاول نشاطا غير خاضع للمنافسة.

5/المبادئ التي تحكم الصفقات العمومية:

   أمام الأهمية التي تحضى بها الصفقات العمومية بسبب ارتباطها بالإنفاق العام خصها المشرع بحماية تشريعية خاصة،وتدخل بإقرار مجموعة من المبادئ التي يتعين على الإدارة القائمة بالتعاقد مراعاتها واحترام أحكامها،تتمثل هذه المبادئ فيما يلي:

أ‌-     مبدأ العلنية:

   يقصد بالعلانية في الصفقات العمومية وجوب أن لا يتم إبرام عقد الصفقة بطريقة سرية التي تثير الريبة والشك، وذلك من خلال الإعلان عليها للعامة تحقيقا للشفافية، حتى تتاح الفرصة لمن يرغب في التعاقد ضمن مبدأ تكافؤ الفرص.[27]

وقد نصت المادة 61 من المرسوم الرئاسي 15/247 على أنه يكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي للصفقات العمومية إلزاميا في الحالات التالية:"طلب العروض المفتوح،طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا، طلب العروض المحدود، المسابقة، التراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء".

   وأكدت المادة 65 من نفس المرسوم أن طلب العروض لا بد أن ينشر إجباريا في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، وعلى الأقل في جريدتين وطنيتين يوميتين موزعتين على المستوى الوطني، ويتعين على الإدارة إحترام أوضاع الإعلان من حيث الآجال وكيفية إجرائه وعدد مراته[28].

ب‌-    مبدأ حرية المنافسة:

      عبر عنه المشرع بحرية الوصول إلى الطلبات العمومية، ويقصد به إتاحة الفرصة لكل من تتوفر فيه الشروط أن يتقدم بعطائه[29]،إعمالا لمبدأ المساواة أمام القانون، وتكريس الحرية الاقتصادية.

       لكن الانفتاح على المنافسة ليس بالمبدأ المطلق ، إذ أورد عليه المشرع استثناء يعرف بالمنح بحكم القانون، وهو إجراء وقائي لكل الحالات التي يمكن أن تشكل عبء على إنجاز موضوع الصفقة[30]، والتي تم النص عليها في المادة 75 المرسوم 15/247 كالإفلاس أو التوقف عن النشاط ،عدم استيفاء الواجبات الجبائية. كما منح المشرع نوعا من السلطة التقديرية للمصلحة المتعاقدة في بعض الصفقات العمومية، لما تمتاز به من جوانب فنية ،وتشجيعا منه لبعض المؤسسات خاصة الوطنية، وهو ما أدرج في المواد من 83 إلى 87 من ذات المرسوم.

ج- مبدأ المساواة بين المتنافسين:

    وهو مبدأ مكمل لمبدأ حرية المنافسة، من خلال منح المتعاملين الاقتصاديين فرص متساوية للتقديم عطاءاتهم ، وفق الإجراءات والشروط التي حددتها المصلحة المتعاقدة. حيث يمنع على هذه الأخيرة أن تمنح امتيازات أوتضع عقبات عملية أمام المتنافسين[31].

د- مبدأ سرية العطاءات:

    تحقيقا لمبدأ المنافسة ومبدأ المساواة كان لا بد من تكريس مبدأ سرية العطاءات، التي توضع في أظرفة مغلقة لا يتم الكشف عنها إلا وقت فتحها من طرف "لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض"  وفقا للمادتين 62 و67 من ذات المرسوم .

وفي الأخير يمكن القول أنه رغم اختلاف هذه المبادئ، إلا أنها متكاملة فيها بينها وتسعى لتحقيق هدف واحد هو غلق باب التحايل، خوفا من مغبة الوقوع في فخ الفساد الذي من شأنه إهدار المال العام.

 

 

ثالثا: طرق إبرام الصفقات العموميةLes modes de passation des marchés  publics

    بموجب المرسوم الرئاسي 15/247 أعاد المشرع النظر في اختيار المتعامل المتعاقد، أين تخلى نهائيا على نظام المناقصة، واستبدله بنظام طلب العروض، حيث نصت المادة 39 من المرسوم الرئاسي "تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة[32] . أو وفق إجراء التراضي" وعليه يفهم من نص المادة أعلاه أن المشرع الجزائري جعل من طلب العروض هو الأصل وإجراء التراضي استثناءا عليه.

1/ القاعدة العامة: إجراء طلب العروضL’appel d’offre

وفقا للمادة 40 من المرسوم الرئاسي 15/247 ، يمكن تعريف طلب العروض بأنه:" إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة دون مفاوضات المتعمد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، استنادا إلى معايير موضوعية تعد قبل انطلاق الإجراء".

وحددت الفقرة الثانية حالات عدم الجدوى من إجراء طلب العروض في ثلاث حالات:

1-   حالة عدم استلام أي عرض.

2-   عدم مطابقة أي عرض لموضوع الصفقة ومحتوى دفتر الشروط.

3-   عدم إمكانية تمويل الحاجات.

أما المادة 42 فحددت أشكال طلب العروض ب04 أشكال ندرجها كما يلي:

أ‌-     طلب العروض المفتوح:L’appel d’offre ouvert

نصت عليه المادة 43 بأنه "كل إجراء يمكن من خلاله لأي مترشح مؤهل أن يقدم تعهدا" ويعتبر أهم صور الصفقات العمومية التي تكرس مبدأ المنافسة، لأنه يسمح  بتقديم عدد كبير من المتعاملين لعروضهم. وعادة مايخص المشاريع التي لا تتطلب إمكانيات مادية أو بشرية كبيرة.

 

 

 

ب‌-    طلب العروض مع اشتراط قدرات دنيا:L’appel d’offre avec exigence de capacités minimales

تناوله المرسوم الرئاسي 15/247 بنص المادة 42 ، واعتبره إجراء يسمح فيه لكل المترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة ،التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل إطلاق الإجراء، بتقديم تعهد . ويقصد بالشروط الدنيا المؤهلة القدرات المالية والتقنية والمهنية التي لا بد أن تتوفر لدى المتعامل لتنفيذ الصفقة.

ج- طلب العروض المحدود:Appel d’offre sélective

عرفته المادة 45 من ذات المرسوم الرئاسي بنصها" بأنه إجراء لاستشارة انتقائية،يكون المرشحون اللذين تم إنتقائهم من قبل مدعوين وحدهم لتقديم تعهد". ما يميز هذا النوع من الصفقات هو إعطاء قدر من الحرية الواسعة للمصلحة المتعاقدة في الإتصال بالمتعاملين الاقتصاديين وانتقائهم ،إلا أن ذلك يجب أن يتم دائما في إطار الضوابط القانونية التي أقرها المشرع[33].

د- المسابقة:Le Concours

نص على هذا الأسلوب من الصفقة العمومية، المرسوم الرئاسي 15/247 في مادته 47 بأنها: "إجراء يضع رجال الفن في منافسة لاختيار، بعد رأي لجنة التحكيم مخطط أو مشروع مصمم استجابة لبرنامج أعده صاحب المشروع، قصد إنجاز عملية تشمل على جوانب تقنية أو اقتصادية، أو جمالية، أو فنية خاصة،قبل منح الصفقة لأحد الفائرين بالمنافسة"

   ما يميز هذا النوع من الصفقات هو وجود لجنة خاصة لتقييم عروض المتعاملين، تتميز بالكفاءة والاستقلالية تسمى ب" لجنة التحكيم"[34].

2/ الاستثناء: إجراء التراضي. Le gré à gré

     رغم أن طلب العروض يعتبر الأصل والقاعدة في إبرام الصفقات العمومية ،إلا أنه في حالات معينة تحتاج المصلحة المتعاقدة إلى الخروج عن هذه القاعدة، وإتباع أسلوب أكثر مرونة نتيجة، وجود حالات تستدعي السرعة لتغطية الحاجات العامة. وهو ما يعرف بإجراء التراضي،نص عليه المشرع في المادة 41 من المرسوم الرئاسي 15/247 سالف الذكر ،و"هو إجراء يستهدف تخصيص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد، دون المرور بالإجراءات الشكلية لطلب العروض" وأمام هذه الخصوصية، أولى المشرع الجزائري هذا الأسلوب عناية بالغة قصد ضبط حالات اللجوء إليه، وتقرير قواعد وشروط إعماله،و ارتأى  أن يتم وفق نمطين:

 ا- التراضي البسيط.  ب- التراضي بعد الاستشارة.

أ‌-     التراضي البسيط:Le gré à gré simple

   وهو إحدى أشكال التراضي، يجعل المصلحة المتعاقدة تستبعد مبدأ التنافس لتقوم مباشرة باختيار المتعامل المتعاقد بعد أن تتفاوض معه.[35] وقد نص عليه المرسوم 15/247 في مادته 49 بحالات حصرية،حيث تميزت المادة بصيغتها القطعية في تحديد هذه الحالات بنصها:

"تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط في الحالات الآتية فقط" وتتمثل هذه الحالات في:

أ/1. الوضعية الاحتكارية للمتعامل المتعاقد:

   حيث لا يمكن تنفيذ الخدمة إلا على يد متعامل وحيد ، إما لاحتلاله وضعية احتكارية ،أو إنفراده بامتلاك الطريقة التكنولوجية أو لاعتبارات ثقافية وفنية.

أ/2. حالة الإستعجال الملح المعلل:

وهي حالة قيدها المشرع بشروط:

1-   أن يتعلق الاستعجال بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار، ويتعين على المصلحة المتعاقدة تبيان هذه الحالة وتبريرها. لكن المشرع الجزائري لم يضبط حالات الاستعجال المقصودة.

2-   أن يتجسد ذلك الخطر في الميدان، والوقاية منه لا تتكيف وآجال طلب العروض.

3-   أن لا يكون من الممكن توقع الظروف المسببة لحالات الإستعجال.

4-   أن لا يكون نتيجة مناورات للمماطلة من جانب المصلحة المتعاقدة.

ومن دون هذه الشروط تزول حالة الاستعجال الملح المعلل، التي تسمح للمصلحة المتعاقدة إبرام الصفقة وفقا لإجراء التراضي البسيط[36].رغم هذا نرى أن المشرع لم يضبط حالات الإستعجال الملح المحلل بالقدر الكافي، فورود المصطلح بهذه الصيغة العامة من شأنه أن يفتح باب التحايل.

أ/3. حالة تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان الأساسية:

حيث تكون المصلحة المتعاقدة في وضعية حاجة سريعة لخدمة ما يتوقف عليها نشاطها، وقد ضبط المشرع هذه الحالة بشرطين أساسين:

1)   عدم توقع الظروف المسببة لهذه الحالة.

2)   أن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرف المصلحة المتعاقدة .

وعادة ماتتحقق هذه الحالة في ظل الكوارث الطبيعية التي تفرض على الدولة سرعة اتخاذ القرار من أجل تغطية حاجات المنكوبين.

أ/4. حالة مشروع ذي أهمية وأولوية وطنية:

وهي المشاريع الوطنية التي تحمل أعباء ماليةضخمة وبعود تقدير الأهمية الوطنية للمشروع للمصلحة المتعاقدة ما يجعل مساءلتها في ذلك أمر صعب خاصة و أن مصطلح "الأهمية الوطنية" غامض و مبهم قد توضع تحته كل المشاريع التي تعود بالنفع على المواطن وفي ظل هذا العنوان طالب الكثير من الولاة بتعميم حالات اللجوء إلى التراضي في معظم المشاريع بالرغم من أن المشرع حاول وضع ضمانة لعدم الانحراف و استغلال هذا الباب و ذلك بفرض الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء  آو لمجلس الحكومة [37]و عليه تتحقق هذه الحالة بتوفر شرطين :

1)   أن لا تكون الظروف التي استوجبت الاستعجال متوقعة من المصلحة المتعاقدة.

2)   أن لا تكون ذلك نتيجة مناورات للمماطلة من طرف المصلحة المتعاقدة.

وتجدر الإشارة أن  هذا النوع من الصفقات تخضع في إبرامها للموافقة المسبقة لمجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق عشرة ملايير دينار جزائري (10.000.000.000دج)، وإلى الموافقة المسبقة لمجلس الحكومة إذا قلت عن هذا المبلغ[38]

أ/5. ترقية الإنتاج أو الأداة الوطنية للإنتاج:

وهي حالة تتميز أيضا بخضوع قرار إبرامها للموافقة المسبقة لمجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق 10 ملايير دينار جزائري (10.000.000.000دج) ، وإلى الموافقة المسبقة لمجلس الحكومة إذا قل المبلغ عن هذا الحد.[39]

أ/6. عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية ،أو عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطها مع الهيئاتوالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

 

ب‌-    التراضي بعد الاستشارة:

هو أسلوب تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة لإبرام صفقاتها،بإقامة المنافسة بين عدة مترشحين مدعوين خصيصا بوسائل مكتوبة، دون اللجوء إلى الإجراءات الشكلية المعتمدة في طلب العروض.[40]وتلجأ المصلحة المتعاقدة إلى هذا النوع من التعاقد إذا تحققت واحدة من الحالات المذكورة على سبيل الحصر في المادة 51 من المرسوم الرئاسي 15/247 والتي حددت كما يلي:

1-   حالة عدم جدوى طلب العروض للمدة الثانية.

2-   حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى طلب العروض (كالطابع السري للخدمات مثلا).

3-   حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات العمومية السيادية في الدولة.

4-   حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ، وكانت طبيعتها لا تتلاءم مع آجال طلب عروض جديد.

5-   حالة العمليات المنجزة في إطار إستراتيجية التعاون الحكومي ،أو في إطار اتفاقات ثنائية تتعلق بالتمويلات الإمتيازية،وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات، عندما تنص اتفاقات التمويل المذكورة على ذلك.[41]

في الأخير وبناءا على ما سبق يبدوا أن المشرع كرس مبدأ المنافسة الحرة بتقيد حرية المصلحة المتعاقدة في اختيار المتعامل الاقتصادي وفق إجراء طلب العروض الذي يعد القاعدة العامة، وجعل من إجراء التراضي استثناء لا يمكن اللجوء إليه في حالات محددة حصرا.



[1]1- محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر و التوزيع،عنابه، الجزائر، ص 07

[2]- أنظر: ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجديدة، الإسكندرية، طبعة 2000،ص ص. 602و603.

[3]- للمزيد أنظر: حلمي مجيد الحمدي، كيفية تمييز العقد الإداري عن غيره،مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد الخامس، العدد الأول، كلية الحقوق، جامعة بغداد.1986.ص99 و ما بعدها.

[4]- أنظر:محمد الشافعي أبوراس،مرجع السابق، ص29.

[5]- André De Laubadere, Jean Claude Venezia, Yves Gaudemet, Droit Administratif, 17iéme édition L.G.D.G, Paris, 2002, pp 248 et Suivants.

[6]سطيف،الجزائر 2006، ص، 283.        L.E. B.E.D،2- ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري: التنظيم الإداري و النشاط الإداري، الطبعة الأولى

[7]- للمزيد أنظر: عبد الفتاح صبري أبوالليل، أساليب التعاقد الإداري بين النظرية والتطبيق، دار الكتاب الحديث،القاهرة،1994، ص ص 32-34.

[8]- محمد الشافعي أبوراس، مرجع السابق،ص 40.

[9]- أنظر:عبد الله حنفي، العقود الإدارية،الطبعة الأولى، دار النهضة العربية،القاهرة،1999، ص99.

[10]- (A) Mahiou, Cours d’institution administratives, 3ème édition, Alger, OPU, 1981,p 233.

[11]- أنظر: ياقوته عليوات، تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداري: الصفقات العمومية في الجزائر. رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة منتوري،قسطنية.2008/2009، ص .71.

[12]- محمد الشافعي أبو راس، مرجع السابق، ص66.

[13]- إلياس ناصيف،سلسلة الأبحاث القانونية المقارنة"عقود البوت" ،المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان,2006.ص71.

[14]- خاصة و أن المرسوم الرئاسي15/247سالف الذكر و في المادة الثانية منه عرف الصفقات العمومية على أنها "عقود مكتوبة" فقط دون أن  يحدد طبيعتهاالقانونية .

[15]2- ذهب مجلس الدولة الجزائري في تعريفه للصفقات العمومية، في قرار غير منشور مؤرخ في 17 ديسمبر 2002في قضية رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ليوة ببسكرة ضد (ق.ا) ،تحت رقم 6215 فهرس 873 إلى القول:"  حيث أن الصفقات العمومية عقد يربط الدولة بالخواص حول مقاولة أو انجاز مشروع أوأداء خدمة ...." ويلاحظ أن مجلس الدولة الجزائري لم يوفق في تعريفها، لأنه حصر صفة المصلحة المتعاقدة في الدولة فقط مهملا بقية أشخاص القانون العام نقلا عن عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر،دراسة تشريعية قضائية فقهية ،الطبعة الأولى ،جسور للنشر والتوزيع، المحمدية،الجزائر،2007، ص31

[16]- أنظر: عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر،دراسة تشريعية قضائية فقهية ،مرجع سابق، ص29 وما بعدها.

[17]- تجدر الإشارة هنا أن المادة 10 من المرسوم 15/247 سالف الذكر أضافت كذلك الصفقات العمومية المبرمة من طرف صاحب مشروع منتدب باسم ولحساب صاحب المشروع ،تطبيقا لاتفاقية إشراف منتدب على مشروع ،وأدرجتها ضمن طائفة العقود التي تخضع لأحكام هذا القانون.

[18]- كما تأكد المعيار الموضوعي للصفقة العمومية بنص المادة 29 من المرسوم 15/247 سالف الذكر، للمزيد أنظر: حمامة قدوج ،عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون، الجزائر،2006، ص 105.

[19]- فاتح خلاف، محاضرات في قانون الصفقات العمومية طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي 15/247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مطبوعة محكمة موجهة لطلبة السنة الثالثة حقوق –قسم القانون العام،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد الصديق بن يحي،جيجل السنة الجامعية 2015/2016، ص 11.

[20]-للمزيد أنظر: فيصل نسيغة،النظام القانوني للصفقات العمومية وآليات حمايتها، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الخامس جامعة محمد خيضر بسكرة ، سنة2009، ص111.

[21]- قرار صادر عن مجلس الدولة بتاريخ 14 ماي 2001 ،بين بلدية بوزريعة ومقاولة تحت رقم 519/00 الغرفة الرابعة (قرار غير منشور)

[22]- ماجد راغب الحلو،العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة القاهرة، 2009، ص 15.

[23]- حيث لم ترد الصفقات العمومية ضمن مجال التشريع المحدد صراحة للبرلمان بنص المادة 122 من دستور 1996، وبالتالي هي تدخل ضمن ما يسمى ب"التنظيم"،إعمالا لنص المادة 125 من الدستور، والتي جاء فيها: "يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون. يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة".

[24]- أنظر:حمزة خضري، آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية، أطروحةدكتوراه، كلية حقوق، جامعة الجزائر-1- 2015، ص85.

[25]- من المواضع القليلة التي نص فيها المرسوم 15/247 سالف الذكر على تطبيق قواعد قانون الإجراءات المدنية نص المادة 82/1 التي بدأت بعبارة "زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها في التشريع المعمول به......" في إشارة منه أنه زيادة على الطعون المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية و الاداربة هناك طريق طعن إضافي تضمنه المرسوم يمكن تقديمه إلى لجنة الصفقات العمومية المختصة.

[26]1 - حيث جاء في نص المادة 16 من المرسوم الرئاسي 15/247 سالف الذكر ما يلي " لا تطبق أحكام هذا الباب إلا على الصفقات العمومية محل نفقات

-الدولة

-الجماعات الإقليمية

-المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

-المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري عندما تكلف بانجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو الجماعات الإقليمية .

 وتدعى في صلب النص "المصلحة المتعاقدة "

[27]- وقد تطرق المشرع الجزائري لمبدأ الشفافية في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وأكد عليه بشكل صارم وأقر بوجوب إنجاز التدابير اللازمة، وذلك من أجل تعزيز الشفافية والمسؤولية والعلانية في تسيير الأموال العمومية، طبقا للقانون06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المؤرخ 20 فيفري 2006 الجريدة الرسمية،( العدد 14 ) ، سنة 2006 وللمزيد ارجع إلى مقال ل حمزة خضري .الوقاية من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومية، دفاتر السياسة والقانون، العدد السابع،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،جوان ،2012.

[28]- أضافت المادة 65 في فقرتها الثانية من المرسوم الرئاسي 15/247 سالف الذكر أن إعلان المنح المؤقت فيما بعد يدرج في الجرائد التي نشر فيها إعلان طلب العروض، متى كان ذلك ممكنا مع تحديد السعر وآجال الإنجاز وأسباب الاختيار.                        

[29]- مراد بلكعيبات،مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، الملتقي الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام ، بتاريخ 20 ماي 2013،جامعة يحي فارس المدية ، 2013.

[30]- عبد الكريم تافرونت،  القواعد المنظمة لمبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري،مجلة كلية الحقوق و العلوم السياسية،العدد الخامس ، جامعة عباس لغرور، خنشلة  جانفي 2016، ص 113.

[31]-  Ibrahim RéfaatMohamed El-Béhérry, Théorie des contrats administratifs et marchés publics internationaux, Thèse de Doctorat en Droit, Soutenu le 06 mars 2009, Université de Nice, France, p 262.

[32]- إن مصطلح المناقصة في إبرام الصفقات العمومية يوحي بأن الإختيار سيتم وفقا لإعتبار مالي،بأن الفائز بالصفقة هو من يقدم السعر الأقل ،وهو أمر كان مكرس في مرحلة الأولى، التي ساد فيها تطبيق الأمر 67/90 سالف الذكر. أما فيما بعد فإن الاختيار لم يعد يؤسس على الجانب المالي لوحده ،بل يؤخذ بعين الاعتبار الجوانب الفنية والتقنية، وعليه فإن المشرع الجزائري حسن فعل باستبدال مصطلح "المناقصة" ب "طلب العروض".

[33]- للإستزادة: أنظر: الكاهنة زواوي،إبرام الصفقات العمومية في ظل القانون 15/247،مجلة الشريعة والاقتصاد ، العدد الثاني عشر، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة،ربيع الثاني 1439، ديسمبر 2017 ص39.

[34]1- تم النص على لجنة التحكيم في المادة 48/ 5 حيث تتكون من أعضاء مؤهلين و مستقلين عن المرشحين،  و  تحدد تشكيلتها بموجب مقرر من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الواليأو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني .

[35]- Cherif Bennadji, Marchés publics et corruption en Algérie, Revue d’études et critiques socials, N°25, Alger, 2008, p144.

[36]- CherifBennadji, Op,Cit  , p144.

[37]2- انظر: كمال معيفي، إشكالات إبرام الصفقات عن طريق التراضي في التشريع الجزائري و أثره على حماية المال العام،مجلة الفقه و القانون، العدد الثاني

 و العشرون، غشت2014 ص 129

[38]- الفقرة 4 من المادة 49 من المرسوم الرئاسي 15/247 سالف الذكر.

[39]- الفقرة 5من المادة 49 من المرسوم الرئاسي 15/247 سالف الذكر.

[40]- أنظر: محمد بن محمد، صفقات التراضي في الجزائر أسلوب إبرام خاص بضوابط قانونية غامضة، مجلة دفاتر السياسة والقانون العدد 13، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  قاصدي، مرباح ورقلة ،جوان 2005، ص 27

[41]- للمزيد أنظر: عادل بوعمران، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية،دار الهدى، الجزائر، 2016، ص 105.