3. التمثيل الدبلوماسي الدائم

تعريف البعثة الدبلوماسية

يقصد باصطلاح السلك الدبلوماسي في القانون الدولي العام, مجموع الدبلوماسيين أو رؤساء البعثات الدبلوماسية الموفدين من كافة الدول أو المنظمات الدولية لتمثيل هذه الدول والمنظمات في دولة معينة أو لدى منظمة دولية بعينها.

أما في القانون الداخلي لكل من الدول فهو فيقصد بها مجموع الدبلوماسيين العاملين في وزارة خارجيتها والخاضعين لرئاسة وزير الخارجية أيا كان مقر عملهم, وسواء أكان هذا المقر هو الديوان العام لوزارة الخارجية الكائن بعاصمة الدولة المعنية أو البعثة الدائمة للدولة لدى احدى الدول أو المنظمات الدولية.

نشأة العلاقات الدبلوماسية

تنشأ البعثات الدبلوماسية الدائمة بالرضا المتبادل بين الدول.

تكوين البعثة الدبلوماسية

لكل دولة الحرية في اختيار وتعيين مبعوثيها الدبلوماسيين الذين يتمتعون بالقدرة والكفاءة على تمثيلها لدى الدول الأخرى، لكن الدولة لا تستطيع تعيين رئيس البعثة الدبلوماسية إلا بشرط محدد وهو ضرورة الحصول مسبقا على موافقة الدولة المراد اعتماده لديها،ومن المسلم به أن للدولة المستقبلة في أن تطلب خفض عدد أعضاء أي من البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها إذا ما رأت أن هذا العدد قد تجاوز الحد المعقول.

وقد حددت المادة 1 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 الاشخاص المكونين للبعثة الدبلوماسية كالتالي:

  1. رئيس البعثة الدبلوماسية والغالب الآن أن يرأسها سفير،إلا أنه وبنص المادة 14 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 فإن رؤساء البعثات الدبلوماسية ينقسمون إلى ثلاث فئات :

    • السفراء ومبعوثي البابا ويطاق على البعثة التي يرأسها سفير اسم سفارة ambassad ويسمى السفير Ambassadeur ومبعوث البابا Nonce.

    • مرتبة الوزراء المفوضين Ministres plenipotentiaires والمندوبين فوق العادة Envoyes extraordinaires وتسمى البعثة التي يرأسها أحد هؤلاء باسم مفوضية legation، يستطيعون مقابلة الرئيس مباشرة.

    • القائمون بالأعمال Charges d affaires وتختلف رتبة القائمين بالأعمال عن المرتبتين السابقتين من ناحية أن القائم بالأعمال يعتبر مبعوثا من قبل وزير خارجية الدولة الموفدة اليها, بينما السفير والوزير المفوض يمثل رئيس دولته ويعتمد مباشرة لدى رئيس الدولة الأخرى،لا يمكنهم مقابلة الرئيس دون المرور بوزير الخاجية.

    لا يجري تمييز بين رؤساء البعثات الدبلوماسية بسبب طبقاتهم الا بالنسبة للبروتوكول والمراسم والأسبقية في المناسبات والاستقبالات.

  2. أعضاء البعثة وهم الموظفون الذين تعينهم الدولة الموفدة للعمل مع رئيس البعثة وهم ثلاثة طوائف:

    • الموظفون الدبلوماسيون كالمستشارين والسكرتيريين والملحقين الفنيين.

    • الموظفون الاداريون والفنيون كأعضاء المحفوظات ومديري الحسابات.

    • المستخدمون الذين يقومون بأعمال الخدمة والصيانة والحراسة في دار البعثة كالسعاة وعمال التلفون والحراس .

  3. الخدم الخصوصيون الذين يعملون في الخدمة المنزلية لرئيس البعثة ولأعضائها .ومن الجدير بالذكر أن التفرقة بين هذه الطوائف المختلفة لها أهميتها من ناحية شروط التعيين والقبول من الناحية الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها أفراد كل طائفة, كما أن وصف أعضاء السلك الدبلوماسي يقتصر فقط على رئيس البعثة والموظفين الدبلوماسيين دون غيرهم .وما يخص مراتب الدبلوماسيين فكل دولة تحدد مرتبة رئيس كل بعثة من بعثاتها الدبلوماسية تبعا لأهمية العلاقات التي تربطها بالدولة الموفدة إليها.

الأصل أن يكون المبعوث الدبلوماسي من رعايا الدولة التي يمثلها لأنه الأحرص على رعاية مصالحها مما لو كان أجنبيا ولكن ليس هناك ما يمنع قانونا من أن تعهد الدولة بتمثيلها إلى أحد رعايا دولة أخرى، وهذا ما أوضحته اتفاقية فيينا سنة 1961 ذلك في مادتها الثامنة.

السلم الوظيفي للسفارة
السلم الوظيفي للسفارة

مهام المبعوث الدبلوماسي

نصت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في مادتها الثالثة على أهم وظائف البعثة الدبلوماسية:

  1. تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها.

  2. حماية مصالح الدولة المعتمدة وكذلك مصالح رعاياها لدى الدولة المعتمد لديها في الحدود المقررة في القانون الدولي.

  3. التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها.

  4. التعرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف وتطور الأحداث في الدولة المعتمد لديها وعمل التقارير عن ذلك لحكومة الدول المعتمدة.

  5. تهيئة علاقات الصداقة وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.

ولقد تحدثت الفقر 2 من ذات المادة أنه لا يجوز تفسير أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بأنه يحرم البعثة الدبلوماسية من مباشرة الأعمال القنصلية.

ويستفاد من هذا النص أن وظائف البعثة الدبلوماسية لم ترد على سبيل الحصر.

الحصانات والامتيازات الدبلوماسية

يتمتع المبعوثون الدبلوماسيون بحماية من نوع خاص بحكم الصفة التمثيلية التي يتمتعون بها يمكن تقسيما الى:

1- الحصانات والامتيازات الدبلوماسية لمقر البعثة الدبلوماسية

  • يتمتع مقر البعثة بحصانة تامة ويشمل مقر البعثة من حيث امتداد الحصانة كافة الأماكن والمباني والملحقات التي تشغلها البعثة سواء كانت مملوكة للدولة الموفدة إليها أو مملوكة لأحد الأشخاص الذين يعملون لحسابها أو مؤجرة من الغير وكذلك الحال بالنسبة للفناء المحيط بالمقر والحديقة والمكان المخصص للسيارات وتمتد الحصانة إلى المنقولات وكافة الموجودات بمقر البعثة وكذلك وسائل المواصلات التابعة لها.

وبالنسبة لحرمة مقر البعثة تنص المادة 22 من إتفاقية فيينا على أن «تكون حرمة مبنى البعثة مصونة ولا يجوز للدولة المعتمد لديها دخولها الا برضا رئيس البعثة ويترتب على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مبنى البعثة من أي إقتحام أو ضرر ومنع أي إخلال بأمن البعثة أو مساس بكرامتها كما تعفى مبنى البعثة وأثاثها وأموالها الأخرى الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها من إجراءات التفتيش أو الإستلاء أو الحجز أو التنفيذ ».

ويحق لرئيس البعثة الدبلوماسية دون سواه أن يرفع علم دولته وشعارها على مقر البعثة بما فيها منزله وعلى وسائل نقله.

  • أما حرمة محفوظات البعثة ووثائقها فتنص المادة 24 من إتفاقية فيينا على: «تكون حرمة محفوظات البعثة ووثائقها المصونة دائما أيا كان مكانها » هذه الحصانة مطلقة سواء في زمن الحرب أو في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية وتشمل كافة الوثائق والمحفوظات الموجودة داخل المقر أو خارجه .

  • وتجدر الإشارة أن حرمة وسائل الاتصالات قد نصت عليها المادة 27 فقرة 1 حيث نصت على أن: «تجيز الدولة المعتمد لديها للبعثة حرية الاتصال لجميع الأغراض الرسمية وتصون هذه الحرية ويجوز للبعثة عند إتصالها بحكومة الدولة المعتمدة وبعثاتها وقنصلياتها الأخرى أين ما وجدت أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة بما في ذلك الرسل الدبلوماسيين والرسائل المرسلة بالرموز أو الشفرة ولا يجوز مع ذلك للبعثة تركيب أو استخدام جهاز لاسلكي إلا برضا الدولة المعتمد لديها »، وفي ذات السياق لا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها إذا كانت تحمل علامة خارجية ظاهرة تبين طبيعتها وبشرط عدم احتوائها إلا على الوثائق الدبلوماسية والمواد المعدة للاستعمال الرسمي، على أن المعمول به فعلاً أن من حق السلطات المختصة في الدولة المضيفة أن تطلب الاطلاع على محتويات الحقيبة بحضور مندوب عن البعثة إذا قام لديها دليل أكيد على وجود مخالفة فيها وإلا كان للدولة المضيفة إعادة الحقيبة إلى الدولة المرسلة من دون فتحها.

وتجدر الاشارة هنا إلى أن الحصانات الدبلوماسية تستمر حتى في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين أو الاستدعاء الدائم أو المؤقت للبعثة الدبلوماسية او في حالة وجود نزاع مسلح حسب المادتين 44 و 45 من اتفاقية فيينا لعام 1961.

2- الحصانات والامتيازات الدبلوماسية المقررة لأعضاء البعثة الدبلوماسية

ونوجز هذه الحصانات بما يأتي:

  • الحصانة الشخصية:

فلا يجوز إخضاعه لأي صورة من صور القبض أو الاعتقال، ويجب على الدولة المضيفة معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ سائر التدابير المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته. كذلك يتمتع المنزل الخاص الذي يقطنه المبعوث بذات الحصانة والحماية التي تتمتع بها مبنى البعثة.

  • الحصانة القضائية:

تهدف الحصانة القضائية إلى منع إخضاع الدبلوماسي من حيث المبدأ لقضاء وقوانين الدولة المضيفة، ويرى البعض ضرورتها حتى لا تتخذ الدول القضاء وسيلة لمراقبة تصرفات مبعوثي الدول ذات السيادة. وينبني على الحصانة القضائية عدم إخضاع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الجزائي للدولة المضيفة مهما كانت طبيعة الجرم المرتكب(مخالفة، جنحة، جناية). كل ما يمكن للدولة المضيفة أن تفعله هو أن تلفت نظر دولته أو تطلب سحبه أو طرده بحسب نوعية الجرم الذي أقدم عليه.

كذلك يعفى المبعوث الدبلوماسي من اختصاص القضائين المدني والإداري للدولة المضيفة إلا في الحالات الآتية:

أ ـ الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة في إقليم الدولة المعتمد لديها ما لم تكن حيازته لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها لأغراض البعثة.

ب ـ الدعاوى المتعلقة بشؤون الإرث والتركات والتي يدخل فيها بوصفه منفذاً أو مديراً أو وريثاً أو معطى له ذلك بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة.

ج ـ الدعاوى المتعلقة بأي نشاط مدني أو تجاري يمارسه في الدولة المعتمد لديها خارج وظائفه الرسمية، علماً بأن مثل هذا النشاط محظور عليه أصلاً.

كذلك يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالإعفاء من أداء الشهادة أمام المحاكم مهما كان نوعها أو اختصاصها أو درجتها.

هذا ويجوز للدولة المعتمدة أن تتنازل صراحة عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون، لكن التنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة لأي دعوى قانونية لا ينطوي على أي تنازل عن الحصانة بالنسبة إلى تنفيذ الحكم بل لابد لهذه الحالة الأخيرة من تنازل مستقل.

  • الحصانة المالية:

للمبعوث الدبلوماسي حصانات وامتيازات أخرى من أبرزها الحصانات والامتيازات الضريبية والجمركية وتلك المتعلقة بنظام التأمينات الإجتماعية المطبق في الدولة المستقبلة حيث أن للدبلوماسي إعفاء من الضرائب والرسوم نطاقه واسع فالأصل هو عدم إلتزام الدبلوماسي بدفع أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة أو أية رسوم للدولة المستقبلة ولكن هذا الأصل ليس مطلقا إذ ترد عليه وعلى سبيل الحصر بعض الاستثناءات المبينة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في المادة 34 منها وهي كما يلي:

‌أ- الضرائب غير المباشرة التي تدخل أمثالها عادة في ثمن الأموال أو الخدمات.

‌ب- الرسوم والضرائب المفروضة على الأموال العقارية الخاصة في إقليم الدولة المضيفة.

‌ج- الضرائب التي تفرضها الدولة المضيفة على التركات.

‌د- الرسوم والضرائب المفروضة على الدخل الخاص الناشئ في الدولة المضيفة، والضرائب المفروضة على رؤوس الأموال المستثمرة في المشروعات التجارية القائمة في تلك الدولة.

‌ه- المصاريف المفروضة مقابل خدمات معينة.

‌و- رسوم التسجيل والتوثيق والرهن العقاري ورسم الطابع والرسوم القضائية بالنسبة إلى الأموال العقارية الخاصة.

  • يتمتع أفراد أسرة الدبلوماسي المقيمين في كنفه بكافة ما يتمتع به حصانات وامتيازات دبلوماسية ما لم يكونوا من رعايا الدولة المستقبلة ( المواد 29-36)

  • كما يستثنى الإداريون من التمتع بالحصانة القضائية أمام القضاء المدني إلا بصدد الأعمال الداخلة في إطار أدائهم لمهامهم في البعثة التي ينتمون إليها وفي عدم تمتع الإداريين بأية اعفاءات جمركية عدا ما يتعلق منها بما يحضرونه معهم عند قدومهم إلى الدولة المستقبلة لأول مرة بغرض بدء العمل في البعثة الدبلوماسية الدائمة أو العارضة للدولة الموفدة .

  • لا يتمتع أعضاء البعثة الدبلوماسية من الخدم إلا بثلاث امتيازات فحسب نص عليها وعلى سبيل الحصر في المادة 38/3 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية وفي المادة 37 من اتفاقية البعثات الخاصة وهذه الامتيازات هي: الحصانة القضائية في حدود الأعمال الداخلة في إطار ممارستهم لوظائفهم . والإعفاء من دفع أية ضرائب أو رسوم عن المرتبات التي يتقاضونها من البعثة والإعفاء من الخضوع لتشريعات التأمينات الإجتماعية السارية في الدولة المستقبلة ويشترط لتمتع أعضاء البعثة من الخدم بهذه الامتيازات المحددة على سبيل الحصر ألا يكونوا من رعايا الدولة المستقبلة أو من المقيمين فيها إقامة دائمة أما أفراد أسرة من يعمل في البعثة من خدم فلا يتمتعون بأي امتياز أو حصانة.

وفي الأخير نذكر أن الدبلوماسي في دولته الموفدة مواطن مثله مثل سائر المواطنين غير متميز عليهم ومن الجائز محاكمته جنائيا ومقاضاته مدنيا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وضد مسكنه وكافة ممتلكاته كما أنه ملزم بدفع كافة ما قد يستحق عليه من ضرائب ورسوم .

الحصانات والامتيازات الدبلوماسية

كيفية انتهاء العلاقات الدبلوماسية

ويقصد بها انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي في الخارج.

  1. فإذا كان هذا المبعوث موفدا في مأمورية خاصة كالمفاوضات أو حضور مؤتمر فإن مهمته تنتهي بإنتهاء هذه المأمورية

  2. أما إذا كان المبعوث الدبلوماسي موفدا لتمثيل دولته بصفة دائمة فمهمته تنتهي بإحدى الطرق التالية :

  • الوفاة أو الإستقالة أو بلوغه سن المعاش .

  • انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي عن طريق استدعاء الدولة الموفدة له.

  • إعلان من الدولة المعتمد لديها للدولة المعتمدة برفضها الإعتراف بالمبعوث الدبلوماسي فردا في البعثة يتم ذلك وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية فيجوز للدولة المعتمد لديها في جميع الأوقات ودون بيان الأسباب أن تعلن الدولة المعتمدة أن رئيس البعثة أو أي موظف دبلوماسي فيها شخصا غير مرغوب فيه.

وهناك حالات أخرى تعتبر مهمة الدبلوماسي في حكم المنتهية قانونا ويمكن أن يقدم أوراق اعتماد جديدة منها :

  • إذا رقي المبعوث الدبلوماسي لمرتبة أعلى من المرتبة التي يشغلها مع بقائه في نفس الدولة, فعليه أن يقدم أوراق إعتماد جديدة الى هذه الدولة بصفته الجديدة.

  • اذا تغير نظام الحكم في الدولة المعتمدة أو الدولة المعتمد لديها بسبب وفاة رئيس الدولة أو بعزله أو بتعديل شكل الحكم ونظامه فعليه هنا أن يقدم أوراق اعتماد جديدة اذا قدر استمراره في منصبه.

  • زوال الشخصية الدولية للدولة المعتمدة أو للدولة المعتمد لديها بسبب فناء أحداهما أو بفقد احداهما حق تبادل التمثيل الدبلوماسي الخارجي نتيجة خضوعها للدولة أخرى .

وهناك حالة أخرى هي توتر العلاقات بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها, بما يؤدي إلى نشوب الحرب بينهما ,ويؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين, وفي هذه الحالة تنتهي مهمة المبعوث الدبلوماسي فورا ويغادر اقليم الدولة المعتمد لديها.

ملاحظة

ويهمنا أن نشير في هذا الصدد إلى أن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يستتبع بالضرورة قطع العلاقات القنصلية ولا يؤدي إلى إنهاء المعاهدات المبرمة بين الدولتين المعنيتين أو وقف سريانها ,ولا يفيد لزوما سحب الإعتراف.